بَلْ يَتَعَيَّنُ الْحَاكِمُ.
(فَإِنْ تَلِفَتْ) الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا وَمِنْهَا مَا أَرْكَبَ مَالِكُهَا عَلَيْهَا مُنْقَطِعًا وَلَوْ تَقَرُّبًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَكِبَ مَالِكُهَا مَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا النِّصْفَ وَمِنْهَا أَيْضًا نَحْوُ إكَافِ الدَّابَّةِ دُونَ وَلَدِهَا نَعَمْ إنْ تَبِعَهَا وَالْمَالِكُ سَاكِتٌ وَجَبَ رَدُّهُ فَوْرًا إلَّا ضَمِنَ كَالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَدُونَ نَحْوِ ثِيَابِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَسْتَعْمِلَهَا (لَا بِاسْتِعْمَالٍ) مَأْذُونٍ فِيهِ كَأَنْ خَطَّتْ فِي بِئْرٍ حَالَةَ السَّيْرِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ عُثُورَهَا حَالَ الِاسْتِعْمَالِ كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْ طَبْعِهَا وَأَنْ لَا وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعُثُورُ مِمَّا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ جَمْعًا اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّ التَّعَثُّرَ يُعْتَادُ كَثِيرًا أَيْ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ شِدَّةِ إزْعَاجِهَا وَإِلَّا ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ وَكَأَنْ جَنَى الْعَبْدُ أَوْ صَالَتْ الدَّابَّةُ فَقُتِلَا لِلدَّفْعِ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهِمَا نَظِيرُ قَتْلِ الْمَالِكِ قِنَّةَ الْمَغْصُوبَ إذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَصَدَ دَفْعَهُ فَقَطْ (ضَمِنَهَا) بَدَلًا أَوْ أَرْشًا لَكِنَّهُ طَرِيقٌ فَقَطْ فِيمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهَا فِي يَدِهِ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ جَزْمِ الْأَنْوَارِ بِلُزُومِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ فِي الْمِثْلِيِّ وَإِنْ اقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ (وَإِنْ) شَرَطَا عَدَمَ ضَمَانِهَا.
وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُفْسِدُهَا كَشَرْطِ رَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ فِي الْفَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ، وَلَوْ (لَمْ يُفَرِّطْ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ) مِنْ الثِّيَابِ أَوْ نَحْوِهَا (أَوْ يَنْسَحِقُ بِاسْتِعْمَالٍ) مَأْذُونٍ فِيهِ لِحُدُوثِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَهُوَ كَاقْتُلْ عَبْدِي وَالثَّانِي يَضْمَنُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ عَلَى الْيَدِ السَّابِقِ (وَالثَّالِثُ يَضْمَنُ الْمُنْمَحِقَ) دُونَ الْمُسْتَحَقِّ أَيْ الْبَالِي بَعْضُ أَجْزَائِهِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِعَارَةِ الرَّدُّ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْأَوَّلِ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ كَالِانْمِحَاقِ وَعَرَجُهَا وَتَقَرُّحُ ظَهْرِهَا بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الضَّمَانُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ مَعَ الْأُجْرَةِ وَلِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا غَيْرُ الضَّمَانِ قَبْلَ الطَّلَبِ إذَا هُوَ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ مِنْ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ حُدُوثِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْحَاكِمِ) أَيْ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا أَبْقَاهُ تَحْتَ يَدِهِ إنْ كَانَ كَذَلِكَ وَإِلَّا دَفَعَهُ لِأَمِينٍ بِحِفْظِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْعَارِيَّةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ اهـ. (قَوْلُهُ مُنْقَطِعًا) أَيْ عَاجِزًا مُتَحَيِّرًا فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ نَحْوَ إكَافِ الدَّابَّةِ) أَيْ الْمُسْتَعَارَةِ. (قَوْلُهُ دُونَ وَلَدِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ اسْتَعَارَ حِمَارَةً مَعَهَا جَحْشٌ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ لِتَعَذُّرِ حَبْسِهِ عَنْ أُمِّهِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَهَا فَتَبِعَهَا وَلَدُهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمَالِكُ لَهُ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ فَهُوَ أَمَانَةٌ قَالَهُ الْقَاضِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمَالِكُ لَهُ إلَخْ أَيْ وَقَدْ عَلِمَ تَبَعِيَّتَهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبَ رَدُّهُ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُ مَالِكِهِ أَيْ حَيْثُ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَيَوَانًا وَتَبِعَهُ وَلَدَهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا لَهُ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَالِكُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَشْبِيهُهُ بِالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَمْ يَأْخُذْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَأْخُذْهَا (قَوْلُهُ نَحْوَ ثِيَابِ الْعَبْدِ) أَيْ الْمُسْتَعَارِ. (قَوْلُهُ لِيَسْتَعْمِلَهَا) أَيْ الثِّيَابَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِكَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَأَنْ خَطَّتْ) مِثَالٌ لِلتَّلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ التَّلَفِ بِالْغَيْرِ لِأَنَّهُ تَلَفٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَا بِهِ وَمِنْهُ لَوْ اسْتَعَارَ ثَوْرًا لِاسْتِعْمَالٍ فِي سَاقِيَةٍ فَسَقَطَ فِي بِئْرِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي حَالِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ سُقُوطِهَا فِي الْبِئْرِ. وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مُضْمَنٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ. (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ فِي الضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ) أَيْ الضَّمَانِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِمَّا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا) أَيْ فَهُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الِاسْتِعْمَالِ فَالتَّلَفُ بِهِ تَلَفٌ بِالِاسْتِعْمَالِ وَلَعَلَّ هَذَا أَنْسَبُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ فَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعَارِيَّةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالتَّقْصِيرِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمَتْنُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ اعْتَرَضُوهُ) أَيْ الْقِيَاسَ ع ش وَكُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ) أَيْ التَّعَثُّرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَقُتِلَا) أَيْ فَيَضْمَنُهُمَا الْمُسْتَعِيرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ جَزْمِ الْأَنْوَارِ) اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْأَنْوَارِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ إلَخْ) وَإِلَيْهِ يُومِئُ تَعْبِيرُهُمَا أَيْ الشَّيْخَيْنِ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَغْوٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُهَا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْأُجْرَةَ لِمِثْلِهَا وَيَأْثَمُ بِاسْتِعْمَالِهَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا يَنْمَحِقُ) أَيْ يَتْلَفُ بِالْكُلِّيَّةِ (أَوْ يَنْسَحِقُ) أَيْ يَنْقُصُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَعَارَ عَبْدًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي نِهَايَةٍ. (قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ تَلَفِ الْعَيْنِ أَوْ نُقْصَانِهَا الْمُفَسَّرِ بِهِمَا الِانْمِحَاقُ وَالِانْسِحَاقُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ) أَيْ بِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ مُعْتَادَيْنِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وع ش أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ اهـ زَادَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَمِنْهَا) يُتَأَمَّلْ هَذَا الضَّمِيرُ. (قَوْلُهُ نَحْوَ إكَافِ الدَّابَّةِ دُونَ وَلَدِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ وَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَالْوَلَدُ أَمَانَةٌ، وَلَوْ سَاقَهَا الْمُسْتَعِيرُ فَتَبِعَهَا وَلَدُهَا وَالْمَالِكُ سَاكِتٌ يَنْظُرُ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ يَعْلَمُ كَانَ أَوْلَى اهـ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى الرَّدِّ مَعَ نَظَرِ الْمَالِكِ وَعِلْمِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَظَرِهِ وَعِلْمِهِ عِلْمُهُ بِمَحَلِّهِ بَعْدَ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ بِهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ خَطَّتْ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلنَّفْيِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ جَزْمِ الْأَنْوَارِ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْأَنْوَارِ وَوَجَّهَ بِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ هُنَا إذَا مِثْلُ الْعَارِيَّةُ مَا يَكُونُ مَوْصُوفًا بِأَنَّهُ مُعَارٌ وَذَلِكَ يَتَعَذَّرُ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ اهـ وَقَوْلُ يُرَدُّ الْمَغْصُوبُ بِأَنَّهُ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ مِثْلِيًّا مَعَ وُجُودِ هَذَا التَّوْجِيهِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُفْسِدُهَا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute