للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ مُتَوَاتِرَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ إنْكَارُهُ أَيْ مِنْ أَصْلِهِ كُفْرًا (يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ) وَلَوْ وُضُوءَ سَلِسٍ لِمَا تَقَرَّرَ لَا فِي غُسْلِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَلَا فِي إزَالَةِ نَجَسٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ إذْ لَا مَشَقَّةَ وَأَفْهَمَ يَجُوزُ أَنَّ الْغَسْلَ أَفْضَلُ مِنْهُ نَعَمْ إنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَيْ لِإِيثَارِهِ الْغَسْلَ عَلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ سَوَاءٌ أَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَتَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ النَّظَافَةِ مَثَلًا أَمْ لَا، فَعُلِمَ أَنَّ الرَّغْبَةَ عَنْهُ أَعَمُّ وَأَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا أَرَادَ الْإِيضَاحَ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَيْ لِتَخَيُّلِ نَفْسِهِ الْقَاصِرَةِ شُبْهَةً فِيهِ أَوْ خَافَ مِنْ الْغَسْلِ فَوْتَ نَحْوِ جَمَاعَةٍ أَوْ أَرْهَقَهُ حَدَثٌ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لَوْ لَبِسَهُ وَمَسَحَ لَا إنْ غَسَلَ كَانَ أَفْضَلَ بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ وَمِثْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ سَائِرُ الرُّخَصِ.

وَقَدْ يَجِبُ لِنَحْوِ خَوْفِ فَوْتِ عَرَفَةَ

ــ

[حاشية الشرواني]

النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ مُتَوَاتِرَةٌ) أَيْ عَنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُفَارِقُونَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ رُوَاتَهُ فَجَاوَزُوا الثَّمَانِينَ مِنْهُمْ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِهِ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالشِّيعَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ) وَهُوَ الْكَرْخِيُّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ إنْكَارُهُ إلَخْ) وَكَلَامُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ يَقْتَضِي تَكْفِيرَ الْمُنْكِرِ لَهُ وَكَلَامُ الْإِمْدَادِ عَدَمُهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ أَصْلِهِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا أَنْكَرَ بَعْضَ شُرُوطِهِ وَكَيْفِيَّتَهُ وَأَحْكَامَهُ هَاتِفِيٌّ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ لَا تَفَاصِيلِ أَحْكَامِهِ إذْ هِيَ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِالْآحَادِ بِخِلَافِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ طَلَبِ أَصْلِ الْمَسْحِ وَكَوْنِهِ مَشْرُوعًا فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِالتَّوَاتُرِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ.

(يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعُدُولُ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَقَعُ وَاجِبًا دَائِمًا حَتَّى قِيلَ إنَّهُ مِنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَدَلِهِ كَمَا هُنَا شَيْخُنَا وَع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ وُضُوءَ سَلِسٍ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يُكْرَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَعُلِمَ إلَى أَوْ شَكًّا وَقَوْلَهُ أَوْ أَرْهَقَهُ إلَى كَانَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلِهِ أَوْ خَافَ مِنْ الْغَسْلِ فَوْتَ جَمَاعَةٍ (قَوْلُهُ سَلِسٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي دَائِمُ الْحَدَثِ اهـ. (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) لَعَلَّهُ كَوْنُهُ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الْمُرَادُ بِمَا تَقَرَّرَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يَخْدِشُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْأَحَادِيثِ فَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَوْرِدَهَا الْوُضُوءُ بَصْرِيٌّ وَجَزَمَ الْكُرْدِيُّ بِالْأَوَّلِ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ غَيْرِهِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي وَعَدَمُ تَصْرِيحِ الشَّارِحِ بِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ مَعَ كَوْنِهِ مَسْلَكًا لَهُ فِي غَالِبِ الْأَبْوَابِ لِاكْتِفَائِهِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ كَثِيرَةٌ بَلْ مُتَوَاتِرَةٌ وَقَوْلِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ إلَخْ يَمْنَعُهُ ظُهُورُ أَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ وَأَحَادِيثُهُ مَسْحُ الْخُفِّ فِي الْمَتْنِ الْمُرَادُ بِهِ جَزْمًا مَا فِي الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ لَا فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ) فَلَوْ أَجْنَبَ مَثَلًا أَوْ اغْتَسَلَ لِنَحْوِ جُمُعَةٍ أَوْ تَنَجُّسِ رِجْلِهِ فَأَرَادَ الْمَسْحَ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الرِّجْلِ لَمْ يُجِزْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ يَجُوزُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْإِفْهَامِ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْجَوَازِ الْإِبَاحَةُ وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا ذَكَرَ فِيمَا مَرَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فَذِكْرُ الْجَوَازِ فِي مُقَابَلَتِهِ يُشْعِرُ بِمُقَابَلَتِهِ لَهُ وَبِأَنَّهُ مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ) أَيْ الطَّرِيقَةِ وَهِيَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ بِأَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ لِمُجَرَّدِ أَنَّ فِي الْغُسْلِ تَنْظِيفًا لَا لِمُلَاحَظَةِ أَنَّهُ أَفْضَلُ فَلَا يُقَالُ الرَّغْبَةُ عَنْ السُّنَّةِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَرِهَهَا مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا لِلرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ع ش وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا فِي سم هُنَا (قَوْلُهُ كَرَاهَتُهُ لِمَا فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْمَسْحِ.

(قَوْلُهُ أَعَمُّ) أَيْ مِنْ الْكَرَاهَةِ وَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الرَّغْبَةِ وَالْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ) أَيْ لَمْ تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ إلَيْهِ لَا أَنَّهُ شَكَّ هَلْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ أَوْ لَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ شُبْهَةً فِيهِ) أَيْ فِي دَلِيلِهِ لِنَحْوِ مُعَارِضٍ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ نُسِخَ بِآيَةِ الْوُضُوءِ

(قَوْلُهُ أَوْ خَافَ إلَخْ) أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَوْتَ نَحْوِ جَمَاعَةٍ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ الشِّعَارُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْمَسْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ع ش وَكَذَا يَجِبُ إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ جَمَاعَةَ جُمُعَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أُجْهُورِيٌّ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ إنْ لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا كَانَ الْغَسْلُ أَفْضَلَ كَمَا فِي الزِّيَادِيِّ وَالْبَصْرِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَرْهَقَهُ) أَيْ غَشِيَهُ وَالْمُرَادُ شَارَفَ أَنْ يَغْشَاهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ كَانَ أَفْضَلَ) جَوَابُ قَوْلِهِ إنْ تَرَكَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الْمُتَقَدِّمَةِ (قَوْلُهُ تَرْكُهُ) أَيْ الْمُتَحَقِّقُ بِالْغُسْلِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَسْحِ الْخُفِّ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَيْ التَّرْكِ رَغْبَةً وَالتَّرْكِ شَكًّا وَقَوْلُهُ سَائِرُ الرُّخَصِ أَيْ بَاقِيهَا كَالْجَمْعِ بِالسَّفَرِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَجَعَلَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ إلَخْ) أَيْ عَيْنًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ خَوْفِ فَوْتِ عَرَفَةَ إلَخْ) أَوْ انْصَبَّ مَاؤُهُ عِنْدَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَوَجَدَ بَرَدًا لَا يَذُوبُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَلَيْهِ بَدَلًا عَنْ غَسْلِهِ الْمَسْنُونِ (قَوْلُهُ أَيْ لِإِيثَارِهِ الْغَسْلَ عَلَيْهِ) فِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ إيثَارَ الْغَسْلِ عَلَيْهِ مَطْلُوبٌ ضَرُورَةَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ قَصْدُهُ مُقْتَضِيًا لِرُجْحَانِ تَرْكِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ خَوْفِ فَوْتِ عَرَفَةَ) فِي شَرْحِ م ر أَوْ انْصَبَّ مَاؤُهُ عِنْدَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَوَجَدَ بَرَدًا لَا يَذُوبُ يَمْسَحُ بِهِ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْغَسْلِ لَخَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ خَشِيَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ وَخِيفَ انْفِجَارُهُ لَوْ غُسِّلَ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>