(وَإِنْ جَهِلَ) التَّحْرِيمَ (فَحُرٌّ) مِنْ أَصْلِهِ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ قِنًّا، ثُمَّ عَتَقَ (نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ) إذَا انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (قِيمَتُهُ) بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي الْغُرَّةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ وَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ حَتَّى يَأْخُذَهَا وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَجُعِلَ تَبَعًا لِلْأُمِّ فِي الضَّمَانِ وَهَذَا حُرٌّ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حَيٍّ حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَيِّتَ بِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ قِيَاسُ إلْحَاقِهِمْ لِهَذَا بِالْمَيِّتِ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ وَمَعْنَى التَّعْلِيلِ أَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ حَيَاةً يُعْتَدُّ بِهَا وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ (يَوْمَ الِانْفِصَالِ) لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ قَبْلَهُ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَمِثْلُهُ أَرْشُ قِيمَةِ الْوِلَادَةِ (الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّ غُرْمَهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرِي.
(وَلَوْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَغَرِمَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ جُهِلَ) أَيْ الْمُحْبِلُ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ قِنًّا إلَخْ) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ دِيَةُ الْأَبِ) الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ. اهـ سم (قَوْلُهُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ الْحُرَّ رَقِيقًا فِي حَقِّ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُمَا لِتَفْوِيتِ الرِّقِّ عَلَى السَّيِّدِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ) أَيْ الْأَبِ أَيْ وَالْقِنُّ يُضْمَنُ بِذَلِكَ. اهـ سم زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ أَوْ أَقَلُّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَدَلَ الْجَنِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْغُرَّةُ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ) أَيْ لِلْمَالِكِ الْعُشْرَ الْمَذْكُورَ وَ (قَوْلُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا) أَيْ الْغُرَّةَ مِنْ الْجَانِي. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيَسْتَوِيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ) أَيْ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا حَيَاتَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ لَهُ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً أَوْ يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا لَوْ نَزَلَ مَيِّتًا بِالْجِنَايَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ حُرًّا (قَوْلُهُ أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الْمُنْعَقِدُ حُرًّا. اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ قِيمَةُ أَرْشِ الْوِلَادَةِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ التَّعَيُّبِ عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّ هَذَا مِنْ آثَارِ مَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ. اهـ سم (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي يُفْهِمُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ بِهَا أَيْ الْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ لَمَّا لَمْ يَغْرَمْ بَدَلَ الْأُمِّ ضَعُفَ جَانِبُهُ فَالْتَحَقَ بِالْمُتَعَدِّي وَالْمُشْتَرِي بِبَذْلِهِ الثَّمَنَ قَوِيَ جَانِبُهُ وَتَأَكَّدَ تَغْرِيرُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِأَخْذِ الثَّمَنِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي حَمْلِ بَهِيمَةٍ مَغْصُوبَةٍ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ أَيْ الْمَحَلِّيِّ عَلَى حِكَايَةِ الضَّمَانِ لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا؛ لِأَنَّهُ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ عَدَمِ الضَّمَانِ وَقَوَّاهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ) الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ الْغُرَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا، وَإِنْ مَاتَ أَيْ الْمُحْبِلُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَالْغُرَّةُ لِأَبِيهِ أَيْ إنْ كَانَ هُوَ الْوَارِثَ وَهَلْ يَضْمَنُ أَيْ أَبُوهُ مَا كَانَ يَضْمَنُهُ هُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا وَجْهَانِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ مُتَعَلِّقًا بِتَرِكَةِ الْمُحْبِلِ. اهـ وَقَوْلُهُ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ يُتَأَمَّلُ التَّقْيِيدُ بِالزَّائِدِ مَعَ أَنَّ الْغُرَّةَ لِلْوَرَثَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبِ الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ جَدَّةٌ اسْتَحَقَّتْ سُدُسَ جَمِيعِ الْغُرَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَرِكَةُ الْجَنِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ فَإِنَّ لُزُومَ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلْمُحْبَلِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْغُرَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ) أَيْ وَالْقِنُّ يُضْمَنُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ) أَيْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيَسْتَوِيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الْمُنْعَقِدُ حُرًّا (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ قِيمَةُ أَرْشِ الْوِلَادَةِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ التَّعَيُّبِ عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ آثَارِ مَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ غُرْمَهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ الْوَلَدُ الرَّقِيقُ حَتَّى لَا يُرْجَعُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَقْتَضِيهِ تَقْيِيدُ الرَّوْضِ بِالْحُرِّ فِي قَوْلِهِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا. اهـ أَيْ يُرْجَعُ بِهَا (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرِي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي رُجُوعِ الْمُتَّهَبِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ. اهـ وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ الرُّجُوعِ