للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَطْ كَدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ (فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا (وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِّ) بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ (إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلَى الدَّارِ أَوْ أَمْكَنَ) مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ (فُتِحَ بَابٌ إلَى شَارِعٍ) وَنَحْوُهُ أَوْ إلَى مِلْكِهِ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ (وَإِلَّا) يُمْكِنُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (فَلَا) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ وَمَجْرَى النَّهْرِ كَالْمَمَرِّ فِيمَا ذُكِرَ، وَلَوْ اشْتَرَى ذُو دَارٍ لَا مَمَرَّ لَهَا نَصِيبًا فِي مَمَرٍّ ثَبَتَتْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْمَمَرَّ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ هُنَا قَبْلَ الْبَيْعِ بِخِلَافِهِ

ثَمَّ (وَإِنَّمَا تَثْبُتُ فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) مَحْضَةٍ وَغَيْرِهَا نَصًّا فِي الْبَيْعِ وَقِيَاسًا فِي غَيْرِهِ بِجَامِعِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمُعَاوَضَةِ مَعَ لُحُوقِ الضَّرَرِ فَخَرَجَ مَمْلُوكٌ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَإِرْثٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَوَصِيَّةٍ (مِلْكًا لَازِمًا مُتَأَخِّرًا)

ــ

[حاشية الشرواني]

بِدَلِيلِ شَهَادَتِهِ. اهـ سم

(قَوْلُهُ فَقَطْ كَدَرْبٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِلْكًا لَازِمًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلَهُ، وَلَوْ شَرَطَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا فِيهَا أَيْضًا. اهـ سم (قَوْلُهُ كَدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَمَّا الدَّرْبُ النَّافِذُ فَغَيْرُ مَمْلُوكٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي مَمَرِّ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مِنْهُ قَطْعًا. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي تَثْبُتُ فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضِرُّ بِنَفْسِهِ بِشِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ وَمُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حِكَايَةَ الثُّلُثِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الصَّحِيحِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ أَوْ مُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ أَوْ لَا فَانْظُرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ. اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسم أَيْضًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَتَّسِعْ الْمَمَرُّ فَإِنْ اتَّسَعَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُتْرَكَ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ شَيْءٌ يَمُرُّ فِيهِ يَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي قَطْعًا اهـ وَزَادَ الْأَخِيرَانِ وَفِي الْمِقْدَارِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى الْمُرُورُ بِدُونِهِ الْخِلَافُ. اهـ

(قَوْلُهُ وَمَجْرَى النَّهْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِصَحْنِ بُيُوتِ الْخَانِ وَمَجْرَى النَّهْرِ أَيْ وَبِئْرِ الْمَزْرَعَةِ حُكْمُ الْمَمَرِّ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الشَّرِكَةِ فِي صَحْنِ الْخَانِ دُونَ بُيُوتِهِ وَفِي مَجْرَى الْمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ أَيْ الْبُسْتَانِ وَفِي بِئْرِ الْمَزْرَعَةِ دُونَ الْمَزْرَعَةِ كَالشَّرِكَةِ فِي الْمَمَرِّ فِيمَا مَرَّ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قُبَيْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَوْ بَاعَ نَصِيبًا يَنْقَسِمُ مِنْ مَمَرٍّ لَا يَنْفُذُ فَلِأَهْلِهِ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ خَاصَّةً فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ إنْ كَانَ مُنْقَسِمًا أَيْ وَاتَّصَلَتْ الدَّارُ الْمَبِيعُ مَمَرُّهَا بِمِلْكِهِ أَوْ شَارِعٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ نَصِيبًا فِي مَمَرٍّ) أَيْ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ أَيْ الْمَمَرِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثَبَتَتْ) أَيْ فِي النَّصِيبِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ أَوْ لَا مُغْنِي وَع ش وَشَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِيمَا مَلَكَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا مَلَكَهُ الشَّرِيكُ الْحَادِثُ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ مَحْضَةٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعَ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَمَرِّ فَقَطْ فَقَالَ فَرْعٌ لَوْ بَاعَ نَصِيبًا مِنْ مَمَرٍّ يَنْقَسِمُ لَا يَنْفُذُ فَلِأَهْلِهِ الشُّفْعَةُ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِنَصِيبًا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِنَصِيبِهِ الْمُحْتَاجِ إلَى قَوْلِ الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَتَّصِلَ دَارُ الْبَائِعِ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ اسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْبَاقِي وَلِنُقْصَانِ الْمِلْكِ. اهـ

وَانْظُرْ إطْلَاقَ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلَوْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ مِنْهَا فَلَوْ بَنَاهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ أَيْ فَإِنْ أَمْكَنَ صَحَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا فِيهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِّ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالثَّانِي أَنَّهَا تَثْبُتُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمُرُورُ وَالثَّالِثُ لَا تَثْبُتُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْمُرُورُ إذَا كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ أَوْ مُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِطْرَاقُ الْمُشْتَرِي مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَيُقَالُ لِلشَّفِيعِ إنْ أَخَذْتَهُ عَلَى أَنْ تُمَكِّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُرُورِ مَكَّنَّاكَ مِنْ الْأَخْذِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَإِلَّا مَنَعْنَاك مِنْهُ. اهـ بِاخْتِصَارِ التَّعَالِيلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حِكَايَتَهُ الثَّالِثَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الصَّحِيحِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ عُسْرٌ أَوْ مُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ أَوْ لَا فَانْظُرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ أَرَادُوا أَخْذَ الْمَمَرِّ بِالشُّفْعَةِ نُظِرَ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلَى الدَّارِ وَأَمْكَنَهُ فَتْحُ بَابٍ آخَرَ إلَى شَارِعٍ فَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ إنْ كَانَ مُنْقَسِمًا وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُنْقَسِمِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ فِي اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ الْآخَرِ عُسْرٌ أَوْ مُؤْنَةٌ لَهَا وَقْعٌ كَانَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى الْخِلَافِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ وَلَا أَمْكَنَ اتِّخَاذُهُ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَحَيْثُ قُلْنَا يَأْخُذُ فَلَا يَخْفَى اشْتِرَاطُ مَا سَبَقَ مِنْ إمْكَانِ الْقِسْمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَالْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يَتَّسِعْ الْمَمَرُّ فَإِنْ اتَّسَعَ وَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُخْلِيَ لِلْمُشْتَرِي لِلدَّارِ مِنْهُ شَيْءٌ يَمُرُّ فِيهِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْمِقْدَارِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى الْمُرُورُ بِدُونِهِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ. اهـ وَقَوْلُهُ فَلَا يَخْفَى إلَخْ يُفِيدُ اشْتِرَاطَ إمْكَانِ جَعْلِهِ مَمَرَّيْنِ (قَوْلُهُ وَمَجْرَى النَّهْرِ كَالْمَمَرِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِصَحْنِ بُيُوتِ الْخَانِ وَمَجْرَى النَّهْرِ أَيْ وَبِئْرِ الْمَزْرَعَةِ حُكْمُ الْمَمَرِّ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الشَّرِكَةِ فِي صَحْنِ الْخَانِ دُونَ بُيُوتِهِ وَفِي مَجْرَى الْمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ وَفِي بِئْرِ الْمَزْرَعَةِ دُونَ الْمَزْرَعَةِ كَالشَّرِكَةِ فِي الْمَمَرِّ فِيمَا مَرَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا) يَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْضُ

<<  <  ج: ص:  >  >>