وَمُتَيَمِّمٌ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ كَمَرَضٍ وَبَرْدٍ إلَّا لِمَا يَحِلُّ لَهُ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُ الَّذِي لَبِسَ عَلَيْهِ الْخُفَّ فَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ قَبْلَ فِعْلِ الْفَرْضِ مَسَحَ لَهُ وَلِلنَّوَافِلِ أَوْ بَعْدَهُ مَسَحَ لِلنَّوَافِلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَسْحَهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى طُهْرِهِ الْمُفِيدِ لِذَلِكَ لَا غَيْرُ فَإِنْ أَرَادَ الْفَرْضَ وَجَبَ النَّزْعُ وَكَمَالُ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِ الثَّانِي فَكَأَنَّهُ لَبِسَ عَلَى حَدَثٍ حَقِيقَةً فَإِنَّ طُهْرَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ.
وَاسْتُشْكِلَ جَوَازُ لُبْسِهِ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ مَعَ بُطْلَانِ طُهْرِهِ بِتَخَلُّلِ اللُّبْسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَلُبِسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ الْفَصْلُ بِمَا بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَهُوَ يَسَعُ اللُّبْسَ وَإِنْ تَكَرَّرَ وَلَوْ شُفِيَ السَّلِسُ وَالْمُتَيَمِّمُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَصُورَةُ الْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ الْمَحْضِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ أَنْ يَتَكَلَّفَ الْغَسْلَ وَتَكَلُّفُهُ حَرَامٌ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مُضِرٌّ وَفِي الْمُتَحَيِّرَةِ تَرَدُّدٌ، وَيُتَّجَهُ أَنَّهَا لَا تَمْسَحُ إلَّا لِلنَّوَافِلِ لِأَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ السَّلَسِ أَمَّا مُتَيَمِّمٌ لِفَقْدِ الْمَاءِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الطُّهْرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا وَحَدَثُهُ يَجْرِي كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَيْضِ مُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الْأَسْنَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ بُطْلَانَ طُهْرِهِ بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَحْدَثَ غَيْرَ حَدَثِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُتَيَمِّمٌ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ إلَخْ) بِأَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ تَجَشَّمَ الْمَشَقَّةَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ الْخُفَّيْنِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ إلَّا لِمَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِلْمَذْكُورِ مِنْ السَّلِسِ وَالْمُتَيَمِّمِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ مَسَحَ لَهُ وَلِلنَّوَافِلِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا أَجْزَأَهُ الْمَسْحُ لَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ عَصَى بِتَرْكِ الْفَرَائِضِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى اهـ.
سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَاعْلَمْ أَنَّ دَائِمَ الْحَدَثِ كَغَيْرِهِ فِي الْمُدَّةِ فَإِذَا ارْتَكَبَ الْحُرْمَةَ وَلَمْ يُصَلِّ الْفَرَائِضَ مَسَحَ لِلنَّوَافِلِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إنْ كَانَ مُقِيمًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إنْ كَانَ مُسَافِرًا اهـ.
(قَوْلُهُ لِلنَّوَافِلِ فَقَطْ) وَلَوْ نَوَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ هَلْ تَصِحُّ نِيَّتُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش (قَوْلُهُ وَكَمَالُ الطُّهْرِ) أَيْ بِابْتِدَائِهِ أَوْ تَكْمِيلِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ مَا نَصُّهُ هَذَا وَاضِحٌ فِي دَائِمِ الْحَدَثِ دُونَ الْمُتَيَمِّمِ إذَا تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ وَتَوَضَّأَ إذْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ع ش وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ أَيْ ابْتِدَاءٌ فِي دَائِمِ الْحَدَثِ وَتَتْمِيمًا فِي الْمُتَيَمِّمِ الْمَذْكُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ اللُّبْسُ يَمْنَعُ الْمُبَادَرَةَ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يَكُونُ فِي زَمَنِ الِاشْتِغَالِ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ اهـ.
(قَوْلُهُ جَوَازُ لُبْسِهِ) أَيْ السَّلِسِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ طُهْرِ السَّلِسِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شُفِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَصُورَةُ الْمَسْحِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شُفِيَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَسْحِ بَعْضِ الْمُدَّةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم (قَوْلُهُ فِي التَّيَمُّمِ الْمَحْضِ) أَيْ فِيمَا لَوْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى التَّيَمُّمِ الْمَحْضِ بِأَنْ عَمَّتْ الْعِلَّةُ جَمِيعَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَتَكَلَّفَ الْغَسْلَ) يَعْنِي يَتَكَلَّفَ مَعَ بَقَاءِ عِلَّتِهِ غَسْلَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَمَسْحَ رَأْسِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ لِيَمْسَحَ عَلَى الْخُفِّ إمْدَادٌ اهـ.
كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَكَلُّفُهُ حَرَامٌ إلَخْ) تَرَدَّدَ الْإِسْنَوِيُّ فِي جَوَازِ هَذَا التَّكَلُّفِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الضَّرَرُ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا مُغْنِي وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ وَفِي بَعْضِهَا الْآخَرِ ضَرَبَ عَلَى ذَلِكَ وَكَتَبَ عِوَضَهُ وَالْأَوْجَهُ الْحُرْمَةُ وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الْخَاتِمَةِ قُبَيْلَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ عِبَارَتُهُ وَقَدْ يُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ مِنْ الْوُضُوءِ مَنْ عَمَّتْ ضَرُورَتُهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ مُتَحَمِّلًا لِمَشَقَّةِ بُطْءِ الْبُرْءِ وَإِنْ بَطَلَ بِوُضُوئِهِ تَيَمُّمُهُ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ اهـ.
وَقَالَ مُحَشِّيهِ الْبُنَانِيَّ وَهَذَا الْوُضُوءُ جَائِزٌ عِنْدَنَا مَعَاشِرَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ، فَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى مَذْهَبِهِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ لَا يَرَى ضَعْفَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مُضِرٌّ) أَيْ وَإِلَّا لَوَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحُصُولِ الشِّفَاءِ ع ش وَحَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَالْمُتَحَيِّرَةُ تَمْسَحُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَيْهَا اهـ.
وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَأَقَرَّهُ سم أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا نَقْلَ فِيهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَمْسَحَ؛ لِأَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إنْ اغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ الْخُفَّ فَهِيَ كَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ لَابِسَةً قَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ تَمْسَحْ اهـ. وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَإِنْ اغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ الْخُفَّ ثُمَّ أَحْدَثَتْ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ غَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ فَإِنْ تَوَضَّأَتْ وَمَسَحَتْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَحْدَثَ غَيْرَ حَدَثِهِ (قَوْلُهُ إلَّا لِمَا يَحِلُّ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْمَسْحِ كَذَلِكَ وَإِنْ مَضَى بَعْدَ حَدَثِهِ وَقَبْلَ وُضُوئِهِ وَمَسْحِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَوْ أَكْثَرُ بِلَا طَهَارَةٍ وَلَا صَلَاةٍ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ النَّظَرَ فِي حَقِّهِ عَنْ الْمُدَّةِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الْمَسْحَ لِلنَّوَافِلِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيِهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ قَبْلَ فِعْلِ الْفَرْضِ مَسَحَ لَهُ وَلِلنَّوَافِلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا أَجْزَأَهُ الْمَسْحُ لَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ عَصَى بِتَرْكِ الْفَرْضِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شُفِيَ السَّلِسُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَسْحِ بَعْضِ الْمُدَّةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمُتَحَيِّرَةِ تَرَدُّدٌ) فِي شَرْحِ م ر أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا نَقْلَ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَمْسَحَ؛ لِأَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إنْ اغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ الْخُفَّ فَهِيَ كَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ لَابِسَةً قَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ تَمْسَحْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ طُهْرِهِ)