للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَلَبِ الشَّفِيعِ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ وَيَشْفَعُ وَلَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَالزَّوَائِدُ مِنْ الرَّدِّ إلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ رَدُّهُ بِالْإِقَالَةِ.

(وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ) مَعًا (دَارًا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَقْتِ حُصُولِ الْمِلْكِ وَهَذَا مُحْتَرَزٌ مُتَأَخِّرٌ إلَى آخِرِهِ وَحَاصِلُهُ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي، وَلَا شُفْعَةَ لِلثَّانِي، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ مِلْكِهِ مَلَكَ الْأَوَّلَ لِتَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي، وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ.

(وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي شِرْكٌ) بِكَسْرِ الشِّينِ (فِي الْأَرْضِ) كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِأَحَدِ شَرِيكَيْهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ حِصَّتَهُ) وَهِيَ السُّدُسُ فِي هَذَا الْمِثَالِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ وَلَا نَقُولُ: إنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَحَقَّهَا عَلَى نَفْسِهِ بَلْ دَفَعَ الشَّرِيكُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ أَخْذُهُ وَقِيلَ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَدَعُ الْكُلَّ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي) اسْتِحْقَاقِ (التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ) لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ (وَلَا إحْضَارُ الثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ وَلَا ذِكْرُهُ (وَلَا حُضُورُ الْمُشْتَرِي) وَلَا رِضَاهُ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ يَنْدَفِعُ مَا أُورِدَ أَنَّ مَا هُنَا يُنَافِيهِ مَا بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَحَدُهَا وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوتِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَبْلَ مُطَالَبَةِ الشَّفِيعِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الرَّدَّ وَيَأْخُذَهُ فِي الْأَصَحِّ وَهَلْ يَفْسَخُ الرَّدُّ أَوْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ بَاطِلًا وَجْهَانِ صَحَّحَ السُّبْكِيُّ الْأَوَّلَ وَفَائِدَتُهُمَا كَمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الْفَوَائِدُ وَالزَّوَائِدُ مِنْ الرَّدِّ إلَى الْأَخْذِ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا شِقْصًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ النِّصْفِ الَّذِي اسْتَقَرَّ لَهَا، وَكَذَا الْعَائِدُ لِلزَّوْجِ لِثُبُوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِالْعَقْدِ وَالزَّوْجُ يَثْبُتُ حَقُّهُ بِالطَّلَاقِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَلَهُ الْأَخْذُ وَيُفْسَخُ الرَّدُّ مِنْ حِينَئِذٍ انْتَهَى. اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ أَيْ لِلشَّفِيعِ الْفَسْخُ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إنْ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ انْتَهَى. قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ أَنَّ الِانْفِسَاخَ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ انْتَهَى أَيْ فَعَلَى هَذَا الْأَوْجَهُ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الشَّفِيعَ يَدْفَعُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فِي يَدِهِ وَالْمُشْتَرِي يَدْفَعُ بَدَلَ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ لِلْبَائِعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ بُطْلَانُهُ) أَيْ الرَّدِّ سم وَع ش (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ) أَيْ فَسْخُ الرَّدِّ وَعَدَمُ تَبَيُّنِ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ فَالزَّوَائِدُ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ الْمَرْجُوحِ وَالنَّفْيُ مُنْصَبٌّ عَلَيْهِ. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّبَيُّنِ الْمَرْجُوحِ فَالزَّوَائِدُ إلَخْ أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْقَوْلُ بِالْفَسْخِ فَالزَّوَائِدُ لِلْبَائِعِ. اهـ

(قَوْلُهُ حَاصِلُهُ) أَيْ قَوْلُهُ مُتَأَخِّرًا، أَوْ كَذَا ضَمِيرُ فِي حِلِّهِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَمَّا إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا تَوَقُّفَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ) أَيْ حَقُّهَا ثَابِتٌ لَهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَتْنِ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ) أَيْ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا) أَيْ الْبَائِعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَاقِ وَأَوْلَى مِنْهُ إذَا شَرَطَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دُونَ الْمُشْتَرِي) بَلْ أَوْ وَلِلْمُشْتَرِي فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ أَمَّا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ وَحْدَهُ فَفِيهِ مَا مَرَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا إلَخْ) وَمَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ خِيَارِ الْبَائِعِ. اهـ سم

(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الشِّينِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ أَيْ نَصِيبٌ وَقَوْلُهُ فِي الْأَرْضِ مِثَالٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. اهـ (قَوْلُهُ وَلَا نَقُولُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي يَأْخُذُ الْجَمِيعَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تُسْتَحَقُّ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَلَى نَفْسِهِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّا لَا نَقُولُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اُتْرُكْ الْكُلَّ أَوْ خُذْهُ وَقَدْ أَسْقَطْت حَقِّي لَكِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ الشُّفْعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّمَلُّكِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَى وَالْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ) أَيْ الِاسْتِحْقَاقِ (قَوْلُهُ وَبِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّمَلُّكِ. اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمَنْفِيَّةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوتِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِهِ. اهـ فَفِي الْأَوَّلِ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ (قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ وَيَشْفَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَلَهُ الْأَخْذُ وَيُفْسَخُ الرَّدُّ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ وَيَشْفَعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إنْ فَسَخَ أَيْ الْعَقْدَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ. اهـ فَعَلَى هَذَا الْأَوْجَهُ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ بُطْلَانُهُ) أَيْ الرَّدِّ ش.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ فَلَوْ شَفَعَ بَائِعُهُ ثُمَّ أُجِيزَ الْبَيْعُ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ طَرَأَ مِلْكُهُ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي يُتَّجَهُ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي مِلْكٌ لِيَأْخُذَ بِهِ بَلْ لَا نُسَلِّمُ طُرُوُّ مِلْكِ الْبَائِعِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي) بَلْ أَوْ وَلِلْمُشْتَرِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا إلَخْ) وَمَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ خِيَارِ الْبَائِعِ.

(قَوْلُهُ وَبِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>