نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ انْقَضَتْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ هَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَسَاعَدَهُ الْمُعَظَّمُ. اهـ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ غَيْبَةَ الثَّمَنِ عُذْرٌ فَأُمْهِلَ لِأَجْلِهِ مُدَّةً قَرِيبَةً يُتَسَامَحُ بِهَا غَالِبًا وَبِهِ يَنْدَفِعُ زَعْمُ بِنَائِهِ عَلَى ضَعِيفٍ وَلِلشَّفِيعِ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَفُوتُ التَّسْلِيمُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ.
(وَيُشْتَرَطُ) فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ (لَفْظٌ) أَوْ نَحْوُهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَكَالْكِتَابَةِ (مِنْ الشَّفِيعِ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) وَنَحْوُهُمَا كَاخْتَرْتُ الْأَخْذَ بِهَا بِخِلَافِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا، وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ وَالْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ (وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ) اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ فِي الطَّلَبِ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ كَمَا يَذْكُرُهُ الْآنَ وَاحِدُ الثَّلَاثَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْأَخِيرَيْنِ وَبِغَيْرِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي التَّمَلُّكِ بِدُونِهِ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِصَارُ الرَّوْضِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الشِّقْصِ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثًا إنْ غَابَ مَالُهُ ثُمَّ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي. اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ هَذَا لَيْسَ اسْتِدْرَاكًا فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْإِمْهَالِ فِيهِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِحَ م ر ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا بِلَفْظَةِ وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمٍ لَمْ يَتَسَلَّمْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ لِلتَّمَلُّكِ مُطْلَقًا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ التَّمَلُّكُ الْحَقِيقِيُّ كَأَنْ أَخَذَ وَقَضَى لَهُ الْقَاضِي بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ فَتَأَمَّلْ. اهـ أَقُولُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ وَعَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ هُنَا عَيْنُ مَا ذَكَرَاهُ فِيمَا يَأْتِي - اقْتِصَارُ الْمُغْنِي عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ زَعْمِ بِنَائِهِ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (قَوْلُهُ عَلَى ضَعِيفٍ) لَعَلَّهُ أَنَّهُ إذَا غَابَ الثَّمَنُ عُذِرَ وَجَازَ لَهُ التَّمَلُّكُ بِدُونِ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَخْذَهُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَلَهُ أَيْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي. اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَيَقُومُ قَبْضُهُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ مَا اخْتَارَهُ مِنْ تَعْيِينِ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ إلَخْ وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّ قَبْضَ الشَّفِيعِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ م ر مِثْلُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ م ر رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ تَبِعَهُ فِيهِ وَأَشَارَ إلَى رَدِّهِ بِمَا ذُكِرَ. اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ إلَخْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ، وَفِي الرَّوْضِ خِلَافُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْقَمُولِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَفْظُ) وَلَا يَكْفِي الْمُعَاطَاةُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ) وَ (قَوْلُهُ وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ) مَعْطُوفَانِ عَلَى كَوْنِ إلَخْ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ) (تَنْبِيهٌ)
أَشْعَرَ اقْتِصَارُهُ عَلَى رُؤْيَةِ الشَّفِيعِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَرَاهُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوَكَالَةِ وَفِي الْأَخْذِ مِنْ الْوَارِثِ مُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ بِأَنْ يَمُوتَ الْمُشْتَرِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي السَّبَبِ أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي سَبَبِ الْأَخْذِ لَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَبِالنَّظَرِ لِهَذَا قَالُوا فِيمَا سَيَأْتِي: إنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الطَّلَبُ لَا التَّمَلُّكُ وَانْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِلَفْظِ الْفَوْرِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَوْنِ هَذَا اسْتِدْرَاكًا عَلَى مَا قَبْلَهُ خُصُوصًا مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ فِي التَّمَلُّكِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إذَا غَابَ الثَّمَنُ عُذِرَ وَجَازَ لَهُ التَّمَلُّكُ، وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَرِضَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ حَضَرَ الْعِوَضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اسْتَمَرَّ تَمَلُّكُهُ، وَإِلَّا فُسِخَ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا سَيَأْتِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا وَلَمْ يَجْنَح لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا هُوَ مَا نَصُّهُ وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ أَيْ تَسْلِيم الْعِوَضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ انْقَضَتْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْجُمْهُورُ وَقِيلَ إذَا قَصَّرَ فِي الْأَدَاءِ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ وَفُسِخَ مِنْهُ. اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَوَازُ التَّمَلُّكِ بِدُونِ الطَّرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَبِغَيْرِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي التَّمَلُّكِ بِدُونِهِ لِعُذْرِهِ بِغَيْبَتِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِصَارُ الرَّوْضِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الشِّقْصِ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثًا إنْ غَابَ مَالُهُ ثُمَّ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي. اهـ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ إلَخْ. فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَفِي الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ آخِرَ الْبَابِ وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ أَيْ لِلشِّقْصِ لِيَأْخُذَهُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْهُ أَمْ مِنْ الْبَائِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ كَمَا يَذْكُرُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمُشْتَرِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ