للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي) أَوَائِلِ (الْإِقْرَارِ نَظِيرُهُ) وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَذَكَرَ هُنَا الْمُقَابِلَ دُونَ التَّصْحِيحِ عَكْسُ مَا ذَكَرَ ثَمَّ اكْتِفَاءً عَنْ كُلٍّ بِنَظِيرِهِ وَاغْتُفِرَ لِلشَّفِيعِ التَّصَرُّفَ فِي الشِّقْصِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ لِعُذْرِهِ بِعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ مُعَيَّنٍ لَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ تَوَقُّفُ تَصَرُّفِهِ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَّقَ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَاكَ مُعْتَرِفٌ بِالشِّرَاءِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ وَهُوَ يَئُولُ لِمَا فَرَّقْت بِهِ.

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ جَمْعٌ) كَدَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمْعٍ بِنَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ أَمْلَاكِهِمْ (أَخْذُو) هَا (عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ بِالْمِلْكِ فَقُسِّطَ عَلَى قَدْرِهِ كَالْأُجْرَةِ وَكَسْبِ الْقِنِّ (وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ أَصْلُ الشَّرِكَةِ وَهُمْ مُسْتَوُونَ فِيهَا بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَاحِدَ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَرَدِّ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرِينَ وَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ فِي الصَّوْمِ وَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهُنَا.

(وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نِصْفَ حِصَّتِهِ) أَوْ رُبُعَهَا مَثَلًا (لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيَهَا لِآخَرَ) قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ مَا بِيعَ أَوَّلًا (فَالشُّفْعَةُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ حَالَ الْبَيْعِ شَرِيكٌ غَيْرُ الْبَائِعِ وَهُوَ لَا يَشْفَعُ فِيمَا بَاعَهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَفَا) الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (عَنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَهُوَ لَمْ يَقْبِضْ وَتَسَمَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي اسْتِعْمَالِهِ أَمْ بَعْدَ هَلْ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنَّ أَمْ يَكُونُ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَأَوْ بَعْدَ هَلْ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي شِرَاءَ الشِّقْصِ وَهُوَ فِي يَدِهِ وَالْبَائِعُ غَائِبٌ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَكْتُبُ الْقَاضِي فِي السِّجِلِّ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِالتَّصَادُقِ لِيَكُونَ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ لِغَيْرِي نَظَرَ إنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ حَاضِرًا وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ انْتَقَلَتْ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِلَا ثَمَنٍ، وَكَذَا إنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ مَجْهُولًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى سَدِّ بَابِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ طِفْلًا مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي إلَخْ كَذَا فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (سَبَقَ إلَخْ) وَسَبَقَ أَيْضًا فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ فِي نَظِيرِهِ وَصَدَّقَ الْمُقِرَّ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقَرَّ بِهِ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ هُنَا بَلْ إذَا عَادَ الْبَائِعُ وَطَلَبَهُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي اسْتَحَقَّهُ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا فِي مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ شَرْحُ م ر. اهـ سم (قَوْلُهُ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ إلَخْ) فِي قَوْلِ الْمَتْنِ هُنَاكَ إذَا كَذَّبَ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ تَرَكَ الْمَالَ فِي يَدِهِ فِي الْأَصَحِّ فَصَرَّحَ هُنَاكَ بِالْأَصَحِّ وَصَرَّحَ هُنَا بِذِكْرِ الْمُقَابِلِ لَهُ أَيْضًا فَالْمُرَادُ سَبْقُ أَصْلِ الْخِلَافِ لَا أَنَّ الْوُجُوهَ كُلَّهَا سَبَقَتْ فِي الْإِقْرَارِ. اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالْأَصَحِّ لَكِنْ بِدُونِ التَّصْحِيحِ (قَوْلُهُ الْمُقَابِلِ) وَهُوَ قَوْلُهُ يَأْخُذُهُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ دُونَ التَّصْحِيحِ) أَيْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ إلَخْ) وَفِي الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الرَّاجِحَ تَسَلُّطُ الشَّفِيعِ عَلَى التَّمَلُّكِ وَالتَّصَرُّفِ مَعَ كَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ فُرِضَ هُنَا حُصُولُ الْمِلْكِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْقَضَاءِ اسْتَقَامَ. اهـ فَالشَّارِحُ أَشَارَ إلَى جَوَابِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَخَذُوهَا) الَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَخَذُوا بِهَا. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ) فَلَوْ كَانَتْ أَرْضٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا فَبَاعَ الْأَوَّلُ حِصَّتَهُ أَخَذَ الثَّانِي سَهْمَيْنِ وَالثَّالِثُ سَهْمًا. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي أَصْلِ الشَّرِكَةِ التَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْوَاحِدَ) أَيْ أَنَّ مُسْتَحِقَّ الشُّفْعَةِ إذَا كَانَ وَاحِدًا (قَوْلُهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرِينَ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَرَدَدْته إلَخْ) (فَرْعٌ)

لَوْ مَاتَ مَالِكُ أَرْضٍ عَنْ اثْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْعَمِّ وَالْأَخِ لَا لِلْأَخِ فَقَطْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمِلْكِ وَالنَّظَرُ فِي الشُّفْعَةِ إلَى مِلْكِ الشَّرِيكِ لَا إلَى سَبَبِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمُحْوِجَ إلَى إثْبَاتِهَا لَا يَخْتَلِفُ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَرِيكَيْنِ مَلَكَا بِسَبَبٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الشُّرَكَاءِ مَلَكَ بِسَبَبٍ آخَرَ، مِثَالُهُ بَيْنَهُمَا دَارٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِرَجُلَيْنِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِمَا مَرَّ، وَإِنْ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ وَخَلَفَ دَارًا فَبَاعَتْ إحْدَاهُنَّ نَصِيبَهَا شَفَعْنَ الْبَاقِيَاتُ كُلُّهُنَّ لَا أُخْتُهَا فَقَطْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِرَجُلٍ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَى، وَلَوْ رَضِيَ وَقَوْلُهُ كَمَا حَرَّرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ اعْتَضَدَ إلَى وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ، وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قَالَ إلَى، وَلَوْ رَضِيَ وَقَوْلُهُ أَوْ وَكِيلُهُمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ إلَى وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ (قَوْلُهُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّرِيكِ إلَخْ) أَيْ وَقَبْلَ الْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ اهـ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ عَفَا إلَخْ) وَلَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَى عَفْوِ الشَّفِيعِ وَتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ مَعَ إنْكَارِهِ لِذَلِكَ بَلْ يُصَدَّقُ الشَّفِيعُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

التَّمَلُّكَ وَقَعَ بِعَيْنِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي الْإِقْرَارِ نَظِيرُهُ) وَسَبَقَ أَيْضًا فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ فِي نَظِيرِهِ وَصَدَّقَ الْمُقِرُّ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقَرَّ بِهِ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ هُنَا بَلْ إذَا عَادَ الْبَائِعُ وَطَلَبَهُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي اسْتَحَقَّهُ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا فِي مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ م ر (قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ لِلشَّفِيعِ التَّصَرُّفُ إلَى الْمَتْنِ) وَفِي الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاجِحَ تَسَلُّطُ الشَّفِيعِ عَلَى التَّمَلُّكِ وَالتَّصَرُّفِ مَعَ كَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ الْقَوَاعِدَ الْمُتَقَدِّمَةَ فَقَدْ سَبَقَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ الْقَبْضَ أَوْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ لِيَحْصُلَ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ فَإِنْ فُرِضَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُصُولُ الْمِلْكِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْقَضَاءِ اسْتَقَامَ. اهـ فَالشَّارِحُ أَشَارَ إلَى جَوَابِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَاغْتُفِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>