وَاخْتِيرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَأَشْبَهَ الْغَاصِبَ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ (وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ) شِرَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ.
(وَيَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ) الْمَالِكُ (الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ مُتَفَاضِلًا) حَظُّهُمَا مِنْ الرِّبْحِ وَيَجِبُ تَعْيِينُ أَكْثَرِهِمَا (وَمُتَسَاوِيًا) ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ مَعَهُمَا كَعَقْدَيْنِ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَى كُلٍّ مُرَاجَعَةَ الْآخَرِ لَمْ يَضُرَّ خِلَافًا فَلَمَّا أَطَالَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَثَابَةِ عَامِلٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يُنَافِ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ وَلَا قَوْلَهُمْ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مُشْرِفًا لَمْ يَصِحَّ.
(وَ) يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ (الِاثْنَانِ وَاحِدًا) ؛ لِأَنَّهُ كَعَقْدَيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا تَفَاوَتَا فِيمَا شَرَطَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ (وَالرِّبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَالِ) ، وَإِلَّا فَسَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ بَعْضِ الرِّبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ) وَبَقِيَ الْإِذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ كَكَوْنِهِ غَيْرِ نَقْدٍ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ (نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ) نَظَرًا لِبَقَاءِ الْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَّا إذَا فَسَدَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ أَوْ وَالْمُقَارِضُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ (وَالرِّبْحُ) كُلُّهُ (لِلْمَالِكِ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ أَيْضًا (وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَظِيرِ مَا مَرَّ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَقَعُ لَهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَى الْمَالِكِ شَيْئًا (إلَّا إذَا قَالَ قَارَضْتُك وَجَمِيعُ الرِّبْحِ لِي فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ هَذَا لَا يَقْطَعُ حَقَّهُ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ الْأُجْرَةِ وَشَهِدَ حَالُهُ بِجَهْلِهِ بِذَلِكَ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا
ــ
[حاشية الشرواني]
لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْغَصْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ وَبَقِيَ مَا لَوْ نَوَى نَفْسَهُ وَالْعَامِلَ الْأَوَّلَ فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْوَكَالَةِ أَقُولُ هَذَا قَرِيبٌ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِشَيْءٍ بِخُصُوصِهِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ) أَيْ لَا لِلْقِرَاضِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ وَالْمَالُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ) هَذَا كُلُّهُ إنْ بَقِيَ الْمَالُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَامِلِ الثَّانِي وَعَلِمَ بِالْحَالِ فَغَاصِبٌ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَ فَعَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ مُغْنِي وَأَسْنَى وَأَنْوَارٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا) كَأَنْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِلْآخَرِ الرُّبُعَ أَوْ يَشْتَرِطَ لَهُمَا النِّصْفَ بِالسَّوِيَّةِ. اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْيِينُ أَكْثَرِهِمَا) الْمُرَادُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ إمَّا بِتَعْيِينِ أَكْثَرِهِمَا أَوْ أَقَلِّهِمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُمْ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَا مَرَّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاحِدًا) أَيْ عَامِلًا وَاحِدًا (قَوْلُهُ شَرَطَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ (قَوْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَالِكَيْنِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِعَلَيْهِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْأَكْثَرِ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ نَعَمْ أَوْضَحُ مِنْهُمَا أَنْ يَقُولَ مَنْ الْأَكْثَرُ مِنْ جِهَتِهِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا كَأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِلْعَامِلِ النِّصْفَ وَالْآخَرِ الرُّبُعَ فَإِنْ أَبْهَمَا لَمْ يَجُزْ أَوْ عَيَّنَا جَازَ إنْ عَلِمَ قَدْرَ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحَسَبِ الْمَالِ) فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهَا أَلْفَيْنِ وَالْآخَرِ أَلْفًا وَشَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ اقْتَسَمَا نِصْفَهُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى نِسْبَةِ مَالَيْهِمَا مُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَسَدَ) أَيْ، وَإِلَّا يَجْعَلُ الرِّبْحَ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِّسْبَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ أَيْ كَأَنْ شَرَطَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ مَالًا أَوْ شَرَطَ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ مِنْ الْمَالَيْنِ الْأَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثِ إذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ مَا لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَارَضُ مَالِكٌ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الْقِرَاضِ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ (قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) أَيْ وَيَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ مَالِكِهِ. اهـ ع ش (وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ) بَلْ وَإِنْ حَصَلَ خُسْرَانٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَخْ) وِفَاقًا لِشُرُوحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِظَاهِرِ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْفَسَادِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. اهـ سم
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا فِي شَرْحِ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي. اهـ كُرْدِيٌّ وَقَالَ ع ش أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ. اهـ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَتِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ بِعْ فِي هَذَا وَاشْتَرِ أَوْ قَالَ اتَّجِرْ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ رِبْحًا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ تَوْكِيلٌ لَا قِرَاضٌ. اهـ ع ش أَيْ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَنَوَى نَفْسَهُ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ذَلِكَ إلَخْ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَتَقَدَّمَ اسْتِشْكَالُ سم إيَّاهُ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ) وَبَقِيَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ فَهَلْ يَقَعُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْأَوَّلِ وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ بَابِ الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَانْظُرْ شَرْحَ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَسَدَ إلَخْ) أَيْ، وَإِلَّا يُجْعَلُ الرِّبْحُ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ) قَيْدٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى إلَخْ) فَرَجَعَ إلَى الْأُجْرَةِ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ نَظِيرُ مَا مَرَّ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْفَسَادِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ