للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْمَكَّاسُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (تَنْبِيهٌ)

قَدْ يُقَالُ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ فَإِنَّ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَتَوَابِعُهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا لِلتَّصْرِيحِ بِاللُّزُومِ وَلِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَاكَ لِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاجِبِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ كَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَأَيْضًا بَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّوَابِعَ مِنْهَا مَا يُعْتَادُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا إذَا خَفَّ عَلَيْهِ فَفِيهِ فَائِدَةٌ لَا تُعْرَفُ مِنْ ذَاكَ لِإِيهَامِهِ أَنَّ التَّوَابِعَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ فَقَطْ.

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ) إذْ لَوْ مَلَكَ بِهِ لَشَارَكَ فِي الْمَالِ فَيَكُونُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الرِّبْحُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ وَبِهِ فَارَقَ مِلْكَ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ لِتَعَيُّنِهِ خَارِجًا فَلَمْ يَنْجَبِرْ بِهِ نَقْصُ النَّخْلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ بِالظُّهُورِ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ فَيُورَثُ عَنْهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ وَيُغَرِّمُهُ الْمَالِكُ بِإِتْلَافِهِ لِلْمَالِ أَوْ اسْتِرْدَادِهِ وَمَعَ مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالنَّضُوضِ الْآتِي وَإِلَّا جُبِرَ بِهِ خُسْرَانٌ حَدَثَ بَعْدَهَا وَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ الْمَالِ مَعَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي مُجَرَّدِ الْمِلْكِ الَّذِي وَقَعَ الْخِلَافُ فِي حُصُولِهِ بِمَاذَا وَمَرَّ آخِرَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ حُكْمُ زَكَاةِ مَالِ الْقِرَاضِ.

(وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ) عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةً لِلْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

الِاحْتِرَازِ عَنْهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَقْدِيرِ الْجَرِّ فَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ سم عَلَى حَجّ. اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ) ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّ مَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ فِعْلُهُ إذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي، وَإِنْ لَمْ يُسْمَ الْمَالِكُ لَهُ أُجْرَةً فَقِيَاسُهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ هُنَا الْأُجْرَةَ حَيْثُ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ إلَخْ) أَيْ وَالْخَفِيرُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ، وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَّصَدِيِّ وَالْمَكَّاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِذْنِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ، وَإِلَّا دَفَعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ، وَإِنْ سَهُلَتْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ ذَاكَ) أَيْ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) أَيْ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْعَامِلِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ الْحَاصِلِ بِعَمَلِهِ. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا بِالظُّهُورِ) أَيْ لِلرِّبْحِ (قَوْلُهُ إذْ لَوْ مَلَكَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ الْعَامِلَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَرِدُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ بِالْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الرِّبْحُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَظْهَرِ وَ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ (قَوْلُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ) أَيْ وَعَلَى مُؤَنِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم وع ش (قَوْلُهُ إعْرَاضَهُ) أَيْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ بِإِتْلَافِهِ) أَيْ إتْلَافِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ بِإِعْتَاقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ ع ش شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتِرْدَادُهُ) أَيْ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ مِنْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَنْبِيهٌ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ بِالْقِسْمَةِ بَلْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِتَنْضِيضِ الْمَالِ وَفَسْخُ الْعَقْدِ مَعَهَا لِبَقَاءِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْفَسْخِ مَعَ عَدَمِ تَنْضِيضِ الْمَالِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ نَقَصَ جَبْرٌ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ أَوْ تَنْضِيضِ الْمَالِ، وَالْفَسْخُ بِلَا قِسْمَةِ الْمَالِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَالْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَنْضِيضِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ وَاقْتِسَامِ الْبَاقِي مَعَ أَخْذِ الْمَالِكِ رَأْسَ الْمَالِ وَكَالْأَخَذِ الْفَسْخُ. اهـ.

(قَوْلُهُ نَصِيبَهُ) أَيْ الْعَامِلِ أَيْ مَلَكَ نَصِيبَهُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى النَّضُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِسْمَةِ. اهـ سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ الْأَخْذَ كَالْفَسْخِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (قَوْلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ لَا فِي اسْتِقْرَارِهِ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ إذْ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مُجَرَّدَ الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِالنُّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي حُصُولِهِ بِمَاذَا) الْأَوْلَى فِي أَنَّهُ بِمَاذَا يَحْصُلُ (قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّهَا مِنْ الرِّبْحِ إنْ أُخِذَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنِّتَاجُ) أَيْ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ (وَكَسْبُ الرَّقِيقِ) أَيْ مِنْ صَيْدٍ وَاحْتِطَابٍ وَقَبُولِ وَصِيَّةٍ. اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهِبَةٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا) أَوْ زِنَا مُكْرَهَةٍ أَوْ مُطَاوِعَةٍ وَهِيَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ مَعَ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ لَا؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْتَرَزْ عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَفِي الْمَذْكُورِ تَفْصِيلٌ لِتَوَابِع التِّجَارَةِ لَا يُسْتَفَادُ خُصُوصُهُ مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) خَبَرُ أَنَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ) وَعَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى النُّضُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِسْمَةِ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةَ الْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا) فَإِنْ وَطِئَهَا الْعَامِلُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا رِبْحَ حُدَّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلْمَالِكِ فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>