كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَرَجَّحَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ قَرْضٌ لِلْمَالِكِ لَا هِبَةٌ (وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الْخُسْرَانِ فَالْخُسْرَانُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدَّ لَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ، مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرَانُ عِشْرُونَ ثُمَّ اسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَرُبْعُ الْعِشْرِينَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) ؛ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ إذَا وُزِّعَ عَلَى الثَّمَانِينَ خَصَّ كُلَّ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ فَالْعِشْرُونَ الْمُسْتَرَدَّةُ حِصَّتُهَا خَمْسَةٌ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ فَلَوْ رَبِحَ بَعْدُ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ.
(وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ) شَيْئًا أَصْلًا (أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا) عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، وَلَوْ قَالَ رَبِحْت كَذَا ثُمَّ قَالَ غَلِطْت فِي الْحِسَابِ أَوْ كَذَبْت لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شُبْهَةً وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدُ خَسِرْتُ إنْ احْتَمَلَ كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ (أَوْ اشْتَرَيْت هَذَا لِلْقِرَاضِ أَوْ لِي) وَالْعَقْدُ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ، وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَا يَنْظُرُ إلَى قَصْدِهِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مَا إذَا فُسِخَ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ ثُمَّ يَسْأَلُ الْعَامِلَ فَإِنْ قَالَ فَسَخْت حُكِمَ بِفَسَادِ الشِّرَاءِ، وَإِلَّا فَلَا (أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَمْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهُ وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي قَاصِرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ هَلْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَذَا مِمَّا لَا يُفْسِدُ شَرْطَهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ أَيْضًا
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ حِينَ إذَا اخْتَصَّ الْمَأْخُوذُ بِالرِّبْحِ (قَوْلُهُ أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ ش وَكَذَا إذَا قَصَدَ الْإِشَاعَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ سم (قَوْلُهُ قَرْضٌ لِلْمَالِكِ) هَذَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَرْضًا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الْمَالِكِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا سَبَقَ هُوَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ بِإِذْنٍ مِنْهُ. اهـ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ) وَهِيَ فِي الْمِثَالِ الْآتِي خَمْسَةٌ وَأَمَّا حِصَّةُ الْبَاقِي وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَلْزَمُ جَبْرُهَا كَمَا يَأْتِي. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَرُبُعُ الْعِشْرِينَ) أَيْ الَّتِي هِيَ جَمِيعُ الْخُسْرَانِ (حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ) فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ الْبَاقِي بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ وَبَعْدَ حِصَّتِهِ مِنْ الْخُسْرَانِ. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) أَيْ بِضَمِّ الْعِشْرِينَ الْخَاسِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا حَصَلَ رِبْحٌ جَبَرْنَا السِّتِّينَ بَخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ؛ لِأَنَّهُ يَخُصُّ كُلَّ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنْ الْخُسْرَانِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَعُودُ سِتِّينَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخُسْرُ عِشْرِينَ وَأَخَذَ عِشْرِينَ صَارَ الْبَاقِي سِتِّينَ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخُسْرَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَوْ رَبِحَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ بَلَغَ الْمَالُ ثَمَانِينَ مَثَلًا تُقْسَمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ.
(قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ ذِكْرِ الْكَذِبِ أَوْ بَعْدَ إخْبَارِهِ بِالرِّبْحِ مُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ عِبَارَةُ الْغُرَرِ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ رَبِحْت، وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ غَلِطْت أَوْ كَذَبْت. اهـ.
(قَوْلُهُ خَسِرْت) أَيْ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ. اهـ رَوْضٌ (قَوْلُهُ إنْ اُحْتُمِلَ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ لَمْ يُقْبَلْ مُغْنِي وَغُرُرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْقِرَاضِ) ، وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا (أَوْلَى) ، وَإِنْ كَانَ رَابِحًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْعَقْدُ فِي الذِّمَّةِ) قَيْدٌ لِلثَّانِي فَقَطْ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَعْلَمُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ فِي يَدِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْقِرَاضِ) أَيْ حَيْثُ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ وَ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ اخْتَلَفَا فِيمَا حَصَلَ بِهِ الشِّرَاءُ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ م ر فِي الْمَحَلَّيْنِ. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَيْ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِهِ وَسَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ م ر. اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ إلَخْ) هَذَا فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ. اهـ سم
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ إلَخْ) أَيْ سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ) وَالْمُنَاسِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمَطْلَبِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُقَابِلَهُ) أَيْ مُقَابِلَ أَحَدِ وَجْهَيْ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ أَيْ مُقَابِلُهُ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ) أَيْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ. اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَمْ آذَنْك فِي شِرَاءِ كَذَا فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ أَذِنْت لِي فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ نِهَايَةٌ وَغُرَرٌ وسم (قَوْلُهُ ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا) إدْرَاجُهُ فِي الْمَتْنِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ ش (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) ، وَكَذَا إذَا قَصَدَ الْإِشَاعَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قَرْضٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ) قَدْ يُقَالُ مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ م ر (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ إلَخْ) هَذَا فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ) وَالْمُنَاسِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمَطْلَبِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ) أَيْ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ، وَإِنْ قَامَتْ أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي بَيِّنَتُهُ أَيْ الْمَالِكِ بِشِرَائِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا أَيْ لِلْقِرَاضِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ عُدْوَانًا. انْتَهَى وَقِيلَ يُحْكَمُ بِهَا فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوَ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لَمْ آذَنْ لَك فِي شِرَاءِ كَذَا فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ أَذِنْت لِي فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي)