للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ نَحْوُ سَقْفٍ اشْتَرَطَ جَمِيعَ ذَلِكَ أَوْ أَرْضٍ اشْتَرَطَ غَيْرَ الِارْتِفَاعِ وَمَا يَبْنِي بِهِ وَصِفَةَ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ وَأَفْتَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي اسْتِئْجَارِ عُلُوِّ دُكَّانٍ مَوْقُوفَةً لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ بِجَوَازِهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْوَقْفِ بِنَاءٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ حَالًا وَمَآلًا وَلَمْ يَضُرَّ بِالسُّفْلِ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَاعْتِيدَ انْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِسَطْحِهِ وَكَانَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَتَنْقُصُ بِسَبَبِهِ أُجْرَتُهُ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ زَادَتْ أُجْرَةُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِلْوَقْفِ مَعَ إمْكَانِ بَقَائِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ جَازَ وَاعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ مَا قَالَهُ مِنْ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ لِقَوْلِهِمْ لَوْ انْقَلَعَ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ لَمْ يُؤَجِّرْ الْأَرْضَ لِيَبْنِيَ فِيهَا غَيْرَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهَا بِزَرْعٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَى أَنْ تُعَادَ لِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَخِلَافُ الْمُدْرَكِ؛ لِأَنَّ الْبَانِيَ قَدْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ وَيَدَّعِي مِلْكَ السُّفْلِ وَيَعْجِزُ النَّاظِرُ عَنْ بَيِّنَةٍ تَدْفَعُهُ.

(وَإِذَا صَلَحَتْ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا (الْأَرْضُ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ) أَوْ لِاثْنَيْنِ مِنْ ذَلِكَ (اُشْتُرِطَ) فِي صِحَّةِ إجَارَتِهَا (تَعْيِينُ) نَوْعِ (الْمَنْفَعَةِ) الْمُسْتَأْجَرِ لَهَا لِاخْتِلَافِ ضَرَرِهَا (وَيَكْفِي تَعْيِينُ الزِّرَاعَةِ) بِأَنْ يَقُولَ لِلزِّرَاعَةِ أَوْ لِتَزْرَعَهَا (عَنْ ذِكْرِ مَا يُزْرَعُ فِي الْأَصَحِّ) فَيَزْرَعُ مَا شَاءَ لِقِلَّةِ تَفَاوُتِ أَنْوَاعِ الزَّرْعِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنَزَّلْ عَلَى أَقَلِّهَا ضَرَرًا وَأَجْرَيَا ذَلِكَ فِي لِتَغْرِسَ أَوْ لِتَبْنِيَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ أَفْرَادِهِمَا فَيَغْرِسَ أَوْ يَبْنِيَ مَا شَاءَ وَاعْتَرَضَا بِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِي أَنْوَاعِ هَذَيْنِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَإِيهَامُ الْمَتْنِ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِالزِّرَاعَةِ غَيْرُ مُرَادٍ وَخَرَجَ بِصَلَحَتْ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَأَصْلِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي التَّقْدِيرِ بِالزَّمَانِ لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا بَيَانُ الثَّوْبِ وَمَا يُرَادُ مِنْهُ وَنَوْعُ الْخِيَاطَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ فِي الْخِيَاطَةِ بِخِلَافِ الْحَفْرِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُبَيِّنُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِضَرْبِ اللَّبِنِ إذَا قَدَّرَ بِالْعَمَلِ الْعَدَدَ وَالْقَالَبَ بِفَتْحِ اللَّامِ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّبْيِينِ فَإِنْ قَدَّرَ بِالزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ

(قَوْلُهُ وَهُوَ نَحْوُ سَقْفٍ) كَجِدَارٍ سم وَع ش (قَوْلُهُ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِئْجَارِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ وَبِجَوَازِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَفْتَى (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعُلْوِ (قَوْلُهُ إعَادَتُهُ) أَيْ الْبِنَاءِ الْقَدِيمِ وَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَضُرَّ) أَيْ الْبِنَاءُ الْمُحْدَثُ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْقُصْ بِسَبَبِهِ الْأُجْرَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش أَيْ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ رِعَايَةً لِشَرْطِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وُرُودُ هَذَا عَلَى ابْنِ الرِّفْعَةِ لِتَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا تَعَذَّرَتْ الْإِعَادَةُ حَالًا وَمَآلًا وَهَذَا فِيمَا إذَا رُجِيَتْ الْإِعَادَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْغِرَاسَ (قَوْلُهُ غَيْرَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ) الْأَوْلَى كَانَ عَلَيْهَا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا صَلَحَتْ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَإِلَّا فَغَالِبُ الْأَرَاضِي يَتَأَتَّى فِيهَا كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ نَوْعُ الْمَنْفَعَةِ) فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْمَالِكِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَكْفِي تَعْيِينُ الزِّرَاعَةِ) (وَاقِعَةٌ) آجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَعَطَّلَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَنَبَتَ بِهَا عُشْبٌ فَلِمَنْ يَكُونُ أَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا تُمْلَكُ بِهِ الْمَنَافِعُ انْتَهَى دَمِيرِيٌّ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْعَقْدُ تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا تَجِبُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ وَقِيَاسُ مَا أَجَابَ بِهِ أَنَّ مَا يَطْلُعُ فِي خِلَالِ الزَّرْعِ مِنْ غَيْرِ بَذْرِ الْمُسْتَأْجِرِ كَالْحَشِيشِ مَثَلًا يَكُونُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ اهـ ع ش وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَقْفَةٌ وَالْقَلْبُ أَمْيَلُ إلَى خِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَيَزْرَعُ مَا شَاءَ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الْقَصَبِ وَالْأَرُزِّ مَعَ شِدَّةِ ضَرَرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ أَنْوَاعِ الزَّرْعِ وَالْوَجْهُ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَإِنْ عَمَّمَ فَقَالَ تَزْرَعُ مَا شِئْت م ر اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَزْرَعُ مَا شَاءَ أَيْ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفِي مَرَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي الزِّيَادِيِّ وَفِي كَلَامِهِ م ر الْآتِي اهـ أَيْ فَطَرِيقُ زَرْعِ مَا لَمْ يَجْرِ الْعَادَةُ بِزَرْعِهِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَأَجْرَيَا ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ فَيَغْرِسُ أَوْ يَبْنِي إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِغَرْسِ الْبَعْضِ وَبِنَاءِ الْبَعْضِ اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ يَبْنِي مَا شَاءَ) أَيْ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَقَدْ مَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمَوْضِعِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم وَع ش فِي إطْلَاقِ الزِّرَاعَةِ أَنْ يَتَقَيَّدَ الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ ثُمَّ رَأَيْت سم قَدْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَقَدَّرُ الْحَفْرُ وَضَرْبُ اللَّبِنِ وَالْبِنَاءُ بِالزَّمَانِ كَاسْتَأْجَرْتُك لِتَحْفِرَ لِي أَوْ تَبْنِيَ أَوْ تَضْرِبَ اللَّبِنَ لِي شَهْرًا وَبِالْعَمَلِ فَيُبَيِّنُ فِي الْحَفْرِ طُولَ النَّهْرِ وَالْبِئْرِ وَالْقَبْرِ وَعَرْضَهَا وَعُمْقَهَا وَلْيُعَرِّفْ أَيْ الْأَجِيرَ الْأَرْضَ أَيْ بِالرُّؤْيَةِ لِيَعْرِفَ صَلَابَتَهَا وَرَخَاوَتَهَا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي التَّقْدِيرِ بِالزَّمَانِ، لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا بَيَانُ الثَّوْبِ وَمَا يُرَادُ مِنْهُ وَنَوْعُ الْخِيَاطَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ فِي الْخِيَاطَةِ بِخِلَافِ الْحَفْرِ اهـ. وَهَلْ يَكْفِي إطْلَاقُ اللَّبِنِ عَنْ بَيَانِ قَدْرِ اللَّبِنَاتِ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا فِي لِتَضْرِبَ لِي اللَّبِنَ شَهْرًا وَلَا عُرْفَ مُطَّرِدٌ فِي قَدْرِهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَيُبَيِّنُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِضَرْبِ اللَّبِنِ إذَا قَدَّرَ بِالْعَمَلِ الْعَدَدَ وَالْقَالَبَ بِفَتْحِ اللَّامِ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّبْيِينِ فَإِنْ قَدَّرَ بِالزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ قَدَّرَ بِالزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى بَيَانِ مَا ذُكِرَ أَيْ جَمِيعَهُ فَلَا يُنَافِيهِ وُجُوبُ بَيَانِ صِفَتِهِ اهـ

(قَوْلُهُ وَهُوَ نَحْوُ سَقْفٍ) كَجِدَارٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ جَازَ) شَامِلٌ لِمَا إذَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ تَنْقُصْ بِسَبَبِهِ الْأُجْرَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ مَا قَالَهُ مِنْ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وُرُودُ هَذَا عَلَى ابْنِ الرِّفْعَةِ لِتَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا تَعَذَّرَتْ الْإِعَادَةُ حَالًا وَمَآلًا وَهَذَا فِيمَا إذَا رُجِيَتْ الْإِعَادَةُ

(قَوْلُهُ فَيَزْرَعُ مَا شَاءَ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الْقَصَبِ وَالْأَرُزِّ مَعَ شِدَّةِ ضَرَرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ أَنْوَاعِ الزَّرْعِ وَالْوَجْهُ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>