الِاتِّبَاعُ (قُلْت حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ) لِمَا ذُكِرَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)
(وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ) كَأَنْ شَكَّ فِي زَمَنِ حَدَثِهِ أَوْ أَنَّ مَسَحَهُ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْمُدَّةُ فَإِذَا شَكَّ فِيهَا رَجَعَ لِأَصْلِ الْغُسْلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الشَّكَّ إنَّمَا يَمْنَعُ فِعْلَ الْمَسْحِ مَا دَامَ مَوْجُودًا حَتَّى لَوْ زَالَ جَازَ فِعْلُهُ فَلَوْ شَكَّ مُسَافِرٌ فِيهِ فِي ثَانِي يَوْمٍ ثُمَّ زَالَ قَبْلَ الثَّالِثِ مَسَحَهُ وَأَعَادَ مَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِي مَعَ التَّرَدُّدِ الْمُوجِبِ لِامْتِنَاعِهِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ شَكَّ أَصَلَّى بِالْمَسْحِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا أَخَذَ فِي وَقْتِ الْمَسْحِ بِالْأَكْثَرِ وَفِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْأَقَلِّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا قِيلَ هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةٍ فِي فِعْلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا اهـ.
وَهُوَ اشْتِبَاهٌ لِمَا سَأَذْكُرُهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ إنْ شَكَّ فِي فِعْلِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَوْ فِي كَوْنِهَا عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.
(فَإِنْ أَجْنَبَ) أَوْ حَاضَ أَوْ نَفِسَ لَابِسُهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ (وَجَبَ) عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ (تَجْدِيدُ لُبْسٍ) بِأَنْ يَنْزِعَهُ وَيَتَطَهَّرَ ثُمَّ يَلْبَسَ وَلَا يُجْزِئُهُ لِمَسْحِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْغَسْلُ فِي الْخُفِّ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْجَنَابَةِ قَاطِعٌ لِلْمُدَّةِ لِلْأَمْرِ بِالنَّزْعِ مِنْهَا الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الِاتِّبَاعُ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ لَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ مِنْ أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ عَدَمِ وُرُودِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَرْفِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ إلَخْ) وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْمُقْتَدِي بِحَالِهِ وَيُفَارِقُهُ عِنْدَ عُرُوضِ الْبُطْلَانِ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا يَرُدُّ بَحْثَ السُّبْكِيّ الْآتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَصَرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ اهـ وَاعْتَمَدَ ع ش وَشَيْخُنَا الْبَحْثَ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَوْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْمَسْحِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَأَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَاسْتَوْجَهَهُ الرَّمْلِيُّ اهـ.
زَادَ ع ش خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ فِي الصِّحَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ مَسَحَهُ إلَخْ) أَيْ مَسَحَ الْمُسَافِرُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الشَّكَّ إنَّمَا يَمْنَعُ إلَخْ) أَيْ لَا أَنَّهُ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ بِصُورَتَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ مَسَحَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَلَى الشَّكِّ فِي أَنَّهُ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ وَصَلَّى ثُمَّ زَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَعَلِمَ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ وَقَعَ فِي السَّفَرِ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ صَلَاةِ الْيَوْمِ الثَّانِي (قَوْلُهُ مَسَحَ) أَيْ إنْ كَانَ أَحْدَثَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ مَسَحَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِهِ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِذَلِكَ الْمَسْحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَخَذَ فِي وَقْتِ الْمَسْحِ إلَخْ) فَلَوْ أَحْدَثَ وَمَسَحَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَشَكَّ أَتَقَدَّمَ حَدَثُهُ وَمَسَحَهُ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَصَلَّاهَا بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَتُجْعَلُ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرَّجُلَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ اشْتِبَاهٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَوْلُهُ الْآتِي إنَّهُ إنْ شَكَّ فِي فِعْلِهَا الشَّامِلِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةٍ فِي فِعْلِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ حَاضَ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَلَمْ يَسْتُرْهُ إلَى أَوْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَسَلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى وَخَرَجَ وَكَذَا إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَسْتُرْهُ إلَى أَوْ طَالَ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) يُفْهِمُ أَنَّ الْإِجْنَابَ وَنَحْوَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمُدَّةِ لَا يُوجِبُ تَجْدِيدَ اللُّبْسِ، وَفِي إيضَاحِ النَّاشِرِيِّ وَلَوْ عَبَّرَ يَعْنِي الْحَاوِيَ عِنْدَ الْإِشَارَةِ إلَى ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ بِقَوْلِهِ مِنْ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْ الْحَدَثِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَحْتَرِزَ عَمَّا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا فِيمَنْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ جَنَابَةً مُجَرَّدَةً فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ غَيْرِ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ وَلَا يَكُونُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ إلَّا مِنْ حَدَثِ نَقْضِ الْوُضُوءِ لَا مِنْ الْجَنَابَةِ الْمُجَرَّدَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَدَثًا اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ تَقْيِيدُ الْحَدَثِ بِالْأَصْغَرِ وَهُوَ مُخْرِجٌ لِلْأَكْبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ جَمِيعُهُ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَنَظَرَ ع ش فِي تَقْيِيدِ النِّهَايَةِ الْمُوَافِقِ لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا نَصُّهُ أَمَّا الْأَكْبَرُ وَحْدَهُ بِأَنْ خَرَجَ مَنِيُّهُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَلَا تَدْخُلُ بِهِ الْمُدَّةُ لِبَقَاءِ طُهْرِهِ فَإِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا آخَرَ دَخَلَتْ الْمُدَّةُ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَّةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ إذَا أَرَادَهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُبْطِلُ الْمُدَّةَ بَعْدَ دُخُولِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إذَا طَرَأَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَبْطَلَهَا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِهَا اهـ.
أَيْ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ وَلِذَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَأَيْضًا يُؤَيِّدُ النَّظَرَ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ الْأَمْرَ بِالنَّزْعِ مِنْ الْجَنَابَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُهُ لِمَسْحِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْغُسْلُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ ارْتَفَعَتْ جَنَابَةُ الرِّجْلَيْنِ بِذَلِكَ الْغُسْلِ ع ش (قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَقِيسَ بِهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ) أَيْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْجُرْمُوقِ
(قَوْلُهُ وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ) فَرْعٌ
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ أَيْ صَلَاتُهُ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَيْ وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْمُقْتَدِي بِحَالِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَيُفَارِقُ أَيْ يُفَارِقُهُ الْمُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ عُرُوضِ الْبُطْلَانِ. اهـ. وَهَذَا يَرُدُّ بَحْثَ السُّبْكِيّ الْآتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا