للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْقَاضِي وَتَنْفَسِخُ فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِعَدَمِ الْفَسْخِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ نَعَمْ إنْ جَهِلَ الْخِيَارَ وَعُذِرَ فِيهِ اُحْتُمِلَ مَا قَالَهُ وَخَرَجَ بِالضَّبَّةِ الْقُفْلُ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فَضْلًا عَنْ مِفْتَاحِهِ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ وَلَيْسَ بِتَابِعٍ (وَعِمَارَتُهَا) الشَّامِلَةُ لِنَحْوِ تَطْيِينِ سَطْحٍ وَإِعَادَةِ رُخَامٍ قَلَعَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْفَائِتِ بِهِ مُجَرَّدَ الزِّينَةِ؛ لِأَنَّهَا غَرَضٌ مَقْصُودٌ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ (عَلَى الْمُؤَجِّرِ) قَلْعُهُ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَإِنْ احْتَاجَتْ لِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ (فَإِنْ بَادَرَ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(وَأَصْلَحَهَا) أَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ فَذَاكَ (وَإِلَّا) يُبَادِرْ (فَلِلْمُكْتَرِي) قَهْرًا (عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْخِيَارُ) إنْ نَقَصَتْ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِبْقَاءِ لِتَضَرُّرِهِ وَمِنْ ثَمَّ زَالَ بِزَوَالِهِ فَإِذَا وَكَفَ السَّقْفُ تَخَيَّرَ حَالَةَ الْوَكْفِ فَقَطْ مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ نَقْصٌ وَبَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ سُقُوطَهُ بِالْبَلَاطِ بَدَلَ الرُّخَامِ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ وَقْعٍ اهـ وَفِي إطْلَاقِهِ مَا فِيهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُمَا إنْ تَفَاوَتَا أُجْرَةً لَهَا وَقْعٌ تَخَيَّرَ وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ إبْقَاءَ الرُّخَامِ فُسِخَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ هَذَا فِي حَادِثٍ أَمَّا مُقَارِنٌ عَلِمَ بِهِ الْمُكْتَرِي فَلَا خِيَارَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ وَظِيفَةِ الْمُكْرِي لِتَقْصِيرِهِ بِإِقْدَامِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُتَصَرِّفِ لِنَفْسِهِ وَفِي الطِّلْقِ أَمَّا الْمُتَصَرِّفُ

ــ

[حاشية الشرواني]

تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ الِابْتِدَاءُ وَالدَّوَامُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ وَاجِبًا عَلَى الْمُكْرِي أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ أَوْ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَلْ أَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ اهـ اخْتِصَارًا وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهَا

وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ أَبَى إلَخْ مَعْنَاهُ فَإِنْ أَبَى الْمُؤَجِّرُ مِنْ التَّسْلِيمِ ابْتِدَاءً وَالتَّجْدِيدِ بَعْدَ التَّلَفِ لَمْ يُجْبَرْ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي، وَكَذَا النِّهَايَةُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر وَقَوْلُ الْقَاضِي بِانْفِسَاخِهَا فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ ظَاهِرٌ إلَخْ لَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِالدَّارِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحُ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ تَبِعَ ابْنَ حَجّ فِي التَّنْظِيرِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي اهـ زَادَ ع ش وَوَجْهُهُ أَيْ الِانْفِسَاخِ أَنَّهُ بِامْتِنَاعِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ فَاتَ جُزْءٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِلْمُكْتَرِي لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَيَنْفَسِخُ فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ مَا قَالَهُ الْقَاضِي ظَاهِرُ شَرْحِ م ر وَيُؤَيِّدُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي فِي غَصْبِ نَحْوِ الدَّابَّةِ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالِانْفِسَاخِ فِي كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ فِي زَمَنِ الْغَصْبِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخْ فَفِي التَّنْظِيرِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَتَخْصِيصِ صِحَّتِهِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ الْمَذْكُورَةِ نَظَرٌ اهـ

(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) وَإِنْ اُعْتِيدَ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ بِمَنْعِهِ خِيَارٌ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قَلَعَهُ هُوَ) أَيْ الْمُؤَجِّرُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ الْمُكْتَرِيَ وَضَمَانُهُ لِمَا قَلَعَهُ لَا يُسْقِطُ خِيَارَهُ حَيْثُ لَمْ يُعِدْهُ الْمُكْرِي وَ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ قَلْعِ الرُّخَامِ وَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الزِّينَةَ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الْمُؤَجِّرِ) لَفْظُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَقَعَ فِي نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَعِمَارَتُهَا لَا هُنَا بِعَكْسِ مَا فِي التُّحْفَةِ اهـ بَصْرِيٌّ أَقُولُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ لِاتِّصَالِ الشَّامِلَةِ إلَخْ بِمَنْعُوتِهِ وَكَوْنُ قَوْلِهِ وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَخْ غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِهِمْ إلَّا أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ قَلْعُهُ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَخْ) غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ الْمَنْفَعَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ (قَوْلُهُ زَالَ) أَيْ الْخِيَارُ وَ (قَوْلُهُ بِزَوَالِهِ) أَيْ التَّضَرُّرِ وَ (قَوْلُهُ فَإِذَا وَكَفَ إلَخْ) أَيْ نَزَلَ الْمَطَرُ مِنْهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا وَكَفَ الْبَيْتُ أَيْ قَطَرَ سَقْفُهُ فِي الْمَطَرِ لِتَرْكِ التَّطْيِينِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِذَا انْقَطَعَ زَالَ الْخِيَارُ إلَّا إذَا حَصَلَ بِسَبَبِهِ نَقْصٌ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ نَقْصٌ) يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَكْفُ لِخَلَلٍ فِي السَّقْفِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَرْشَ النَّقْصِ لِمَا مَضَى سَوَاءٌ فَسَخَ الْإِجَارَةَ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَقْصٌ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَنْفَعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لَا فِي الْعَيْنِ حَيْثُ لَا تَنْقُصُ الْمَنْفَعَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْفَعَةِ مَا يَشْمَلُ الزِّينَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرُّخَامِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ سُقُوطَهُ) أَيْ الْخِيَارِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُّقُوطِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الزِّينَةَ بِهِ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ فَاتَتْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ م ر لَا يَرْتَضِي بِهَذَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ فِيمَا مَرَّ امْتِنَاعَ قَلْعِهِ وَبِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ مَعَ إسْنَادِ هَذَا لِقَائِلِهِ بَحْثًا الْمُشْعِرِ بِعَدَمِ تَسْلِيمِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُمَا إنْ إلَخْ

(قَوْلُهُ هَذَا فِي حَادِثٍ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ فِي خَلَلٍ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ أَمَّا مُقَارِنٌ) أَيْ خَلَلٌ مُقَارِنٌ لِلْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ) أَيْ الْإِصْلَاحَ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ) أَيْ عَدَمُ الْإِثْمِ فِي تَرْكِ الْعِمَارَةِ أَيْ وَمِثْلُهُ تَرْكُ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

(تَنْبِيهٌ)

مَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ فِي الطِّلْقِ أَمَّا الْوَقْفُ فَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ عِمَارَتُهُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رَيْعٌ كَمَا أَوْضَحُوهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُتَصَرِّفُ بِالِاحْتِيَاطِ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَعْمُرْ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ وَتَضَرَّرَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِي الطِّلْقِ) عَطْفٌ عَلَى لِنَفْسِهِ وَالطِّلْقُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَتَنْفَسِخُ فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ) مَا قَالَهُ الْقَاضِي ظَاهِرُ شَرْحِ م ر وَيُؤَيِّدُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي فِي غَصْبِ نَحْوِ الدَّابَّةِ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالِانْفِسَاخِ فِي كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ فِي زَمَنِ الْغَصْبِ، وَإِنْ لَمْ يُفْسَخْ فَفِي التَّنْظِيرِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَتَخْصِيصِ صِحَّتِهِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ الْمَذْكُورَةِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ الْمَنْفَعَةُ إلَخْ) كَذَا الْمَتْنُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ إلَخْ) مَعْمُولُ قَوْلِ الْمَتْنِ الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ زَالَ أَيْ الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ بِزَوَالِهِ أَيْ التَّضَرُّرِ ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ نَقْصٌ) وَإِلَّا فَمُطْلَقًا (فَرْعٌ)

هَلْ تَصِحُّ إجَارَةُ دَارٍ لَا بَابَ لَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يَتَّجِهُ الصِّحَّةُ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِلَا بَابٍ كَأَنْ أَمْكَنَ التَّسَلُّقُ مِنْ الْجِدَارِ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَهَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْجَاهِلِ كَأَنْ رَآهَا قَبْلُ ثُمَّ سُدَّ بَابُهَا ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>