كَمَا يَأْتِي وَذَكَرَهَا هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ (بِتَلَفِ الدَّابَّةِ) مَثَلًا الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلَا تُبْدَلُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ إبْدَالَهَا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَلَوْ كَانَ تَلَفُهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ اسْتَحَقَّ مَالِكُهَا الْقِسْطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرُ لِحَمْلِهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمَا لَوْ احْتَرَقَ الثَّوْبُ بَعْدَ خِيَاطَةِ بَعْضِهِ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي مِلْكِهِ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا لَهُ وَلَوْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ جَرَّةٍ فَانْكَسَرَتْ فِي الطَّرِيقِ لَا شَيْءَ لَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لِظُهُورِ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَالْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْجَرَّةِ اهـ قَالَ بَعْضُهُمْ وَبِمَا قَالَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ فِي الْإِجَارَةِ وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْأُجْرَةِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْعَقْدَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُكْتَرَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ بِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ (وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ (بِعَيْبِهَا) الْمُقَارِنِ إذَا جَهِلَهُ وَالْحَادِثِ لِتَضَرُّرِهِ وَهُوَ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ أُجْرَتِهَا كَكَوْنِهَا تَعْثُرُ أَوْ تَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ لَا خُشُونَةِ مَشْيِهَا كَمَا جَزَمَا بِهِ لَكِنْ صَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّهُ كَصُعُوبَةِ ظَهْرِهَا عَيْبٌ وَلَا تَخَالُفَ لِقَوْلِهِمْ فِي الْبَيْعِ إنَّهُ عَيْبٌ إنْ خَشِيَ مِنْهُ السُّقُوطَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الثَّانِي وَإِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَجَبَ لَهُ الْأَرْشُ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا وَفَسَخَ وَجَبَ لِمَا مَضَى وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَجِبْ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِيمَا مَضَى وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ وُجُوبَهُ (وَلَا خِيَارَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ) بِعَيْبِ الدَّابَّةِ الْمُحْضَرَةِ وَلَا بِتَلَفِهَا (بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِبْدَالُ) لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا إلَّا السَّلِيمُ فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِالْمَعِيبِ رَجَعَ لِمَا فِيهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِبْدَالِ تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى قَوْلِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَوْلَهُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ إلَى وَلَوْ أَقَرَّ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي فَصْلِ لَا تَنْفَسِخُ إجَارَةٌ بِعُذْرٍ (قَوْلُهُ لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ) أَيْ فَلَا يُعَدُّ مُكَرَّرًا (قَوْلُهُ تَلَفُهَا) أَيْ الدَّابَّةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ إلَخْ) أَيْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَالِكُ الْعَيْنِ مَعَهَا وَأَنْ لَا يَكُونَ وَهُوَ لَا يُخَالِفُ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمَا إلَخْ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّ الْخِيَاطَةَ يَظْهَرُ أَثَرُهَا عَلَى الْمَحَلِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ تَلَفِ الْعَيْنِ فَقَطْ لَكِنَّ قَوْلَهُمَا وَلَوْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ جَرَّةٍ إلَخْ هُوَ الْمَأْخَذُ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَوْ فِي مِلْكِهِ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ مِنْ الْأُجْرَةِ ثُمَّ إنْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَإِلَّا فَلَا وَمِنْ التَّقْصِيرِ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُكْرِي عَجْزَ الدَّابَّةِ عَنْ حَمْلِ مِثْلِ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهَا فَتَلِفَ بِسَبَبِ عَجْزِهَا وَمِنْ ذَلِكَ عِثَارُهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْأُجْرَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا لَوْ وَهَبَهُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ وَأَقْبَضَهَا لَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِلزَّوْجِ ثُمَّ فَسَخَ النِّكَاحَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ وَ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ سُئِلَ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا أَقَرَّ بِأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ صِحَّةِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الرِّبَا وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَرَادَ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ أَوْ قِيمَتُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ عَمَلًا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُنَافِيهِ إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخِي) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَكَوْنِهَا إلَى لَا خُشُونَةِ وَقَوْلَهُ عَمَلًا إلَى وَلَوْ لَمْ يَجِدْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّرَرَ) أَيْ سَبَبَ هَذَا الْعَيْبِ الْحَاصِلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْحَادِثِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَمْ تُقْبَضْ بَعْدُ، فَقَدْ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِتَضَرُّرِهِ) أَيْ بِالْبَقَاءِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَيْبُ هُنَا (قَوْلُهُ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ) أَيْ لَا الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْمَنْفَعَةُ اهـ مُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ لَا خُشُونَةِ مَشْيِهَا) وَالْمُرَادُ بِالْخُشُونَةِ إتْعَابُ رَاكِبِهَا كَأَنْ تَتَحَوَّلَ فِي مُنْعَطَفَاتِ الطَّرِيقِ مَثَلًا لِيُخَالِفَ صُعُوبَةَ ظَهْرِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَكِنْ صَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ كَوْنَ مَشْيِهَا خَشِنًا (قَوْلُهُ عَيْبٌ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَلَا تَخَالُفَ) أَيْ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ التَّخَالُفِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ خُشُونَةٍ يُخْشَى مِنْهُ السُّقُوطُ (يُحْمَلُ الثَّانِي) أَيْ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ أَيْ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا لَا يُخْشَى مِنْهُ السُّقُوطُ فِي الْبَيْعِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَّهُمْ لَهُ فِي الْبَيْعِ عَيْبًا فَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْمَعْدُودَ ثَمَّ لَيْسَ مُجَرَّدَ الْخُشُونَةِ بَلْ خُشُونَةٌ يُخْشَى مِنْهَا السُّقُوطُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَجَمَعَ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا هُنَاكَ أَيْ فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا خُشُونَةٌ لَا يَخَافُ مِنْهَا السُّقُوطَ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ) أَيْ الْمُقَارِنِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا (قَوْلُهُ وَجَبَ إلَخْ) أَيْ فَاتَ الْخِيَارُ وَوَجَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا) عَطْفٌ عَلَى بَعْدَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ وَفَسَخَ) عَطْفٌ عَلَى عَلِمَ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَتَّجِهُ كَمَا قَالَ الْغَزِّيِّ وُجُوبُهُ فِيمَا مَضَى كَمَا فِي كُلِّ الْمُدَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَفَرَّقَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَيْنَ ذَلِكَ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ بِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُنَا إنَّمَا يَتَأَتَّى بِاسْتِيفَائِهِ وَبَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَصِحُّ إيجَارُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْأُجْرَةِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْعَقْدَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا لَوْ وَهَبَهُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ وَأَقْبَضَهَا لَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا (قَوْلُهُ وَالْحَادِثِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَمْ تُقْبَضْ بَعْدُ فَقَدْ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَا خُشُونَةِ مَشْيِهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا ش م ر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute