للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ضَمِنَ الثُّلُثَ، وَقِيلَ بِقِسْطِ وَزْنِهِ مِنْ أَوْزَانِهِمْ وَاخْتِيرَ (وَكَذَا) يَضْمَنُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ

(لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلِ حِنْطَةٍ فَحَمَّلَ مِائَةً شَعِيرًا أَوْ عَكَسَ) لِأَنَّهَا لِثِقَلِهَا تُجْمَعُ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَاخْتَلَفَ ضَرَرُهُمَا وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِفَيْ الضَّرَرِ كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عُرْفًا (أَوْ) اكْتَرَى (لِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ) جَمْعُ قَفِيزٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا (فَحَمَّلَ) عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ (حِنْطَةً) لِأَنَّهَا أَثْقَلُ (دُونَ عَكْسِهِ) بِأَنْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً فَحَمَّلَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ شَعِيرًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَصْلًا فَلَا يَضْمَنُ لِاتِّحَادِ جِرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا مَعَ أَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ (وَلَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةٍ فَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (مِائَةً وَعَشَرَةً لَزِمَهُ) مَعَ الْمُسَمَّى (أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ بِهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا) وَكَذَا بِإِذْنِهِمَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ لِلْمُكْتَرِيَيْنِ الْإِعَارَةُ لِمِثْلِ ذَلِكَ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ الظَّاهِرَ الْعَكْسُ أَيْ الضَّمَانُ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمُهُ فِي الْأُولَى فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ ضَمِنَ الثُّلُثَ) عِبَارَةُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ الثُّلُثُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَتَمَكَّنَا مِنْ نُزُولِهَا أَوْ إنْزَالِ الرَّدِيفِ وَلَمْ يَفْعَلَا وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ بِقِسْطِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ضَمِنَ الثُّلُثَ إنْ تَلِفَتْ تَوْزِيعًا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى قَدْرِ أَوْزَانِهِمْ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُوزَنُونَ غَالِبًا اهـ.

(قَوْلُهُ يَضْمَنُ) إلَى قَوْلِهِ وَالثَّانِي يَتَحَالَفَانِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ اكْتَرَاهُ إلَى لِاتِّحَادِ جِرْمِهِمَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ) أَيْ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةٍ إلَخْ) وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ عُرْيًا أَوْ عَكْسُهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَضَرَّ بِهَا وَالثَّانِيَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ أَوْ لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ بِإِكَافٍ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ السَّرْجِ أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ وَزْنًا وَضَرَرًا أَوْ عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ مِنْ الْإِكَافِ أَوْ لِيُحَمِّلَ عَلَيْهَا بِإِكَافٍ فَحَمَّلَ بِسَرْجٍ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ كَانَ أَثْقَلَ مِنْ السَّرْجِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ) وَيُبَدَّلُ بِالْقُطْنِ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ؛ لِأَنَّهُمَا مِثْلُهُ فِي الْحَجْمِ لَا الْحَدِيدُ وَبِالْحَدِيدِ الرَّصَاصُ وَالنُّحَاسُ؛ لِأَنَّهُمَا مِثْلُهُ فِي الْحَجْمِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ) أَيْ فِي قِيَاسِ مَا ذُكِرَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (قَوْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِفِي الضَّرَرِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ اخْتِلَافِ ضَرَرَيْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَاخْتِلَافِ ضَرَرَيْ نَحْوِ الْحَدِيدِ وَالْقُطْنِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ اكْتَرَاهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَصْلًا) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا يُنَافِي قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَثَّلَ لَهَا بِالْعَشَرَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ جِرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا إلَخْ) وَلَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ بِدَابَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ إلَخْ) وَلَوْ اكْتَرَى مَكَانًا لِوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِيهِ فَزَادَ عَلَيْهَا نَظَرْتَ فَإِنْ كَانَ أَرْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غُرْفَةً لَزِمَهُ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ عَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ وَمُغْنِي اهـ سم (قَوْلُهُ لِحَمْلِ مِائَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لَفْظَةَ حَمْلِ مِنْ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِمِائَةٍ وَقَدَّرَهَا الثَّانِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْمِائَةِ بِطَرِيقِ الْمَزْجِ وَقَالَ الثَّالِثُ بَعْدَهَا أَيْ لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً مَثَلًا اهـ

(قَوْلُهُ بِالتَّشْدِيدِ) الْأَوْلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَتَخَاصَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَهُوَ أَيْ الْمُؤَجِّرُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ مِثَالُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْحِنْطَةِ خَمْسُونَ وَلِلذُّرَةِ سَبْعُونَ وَكَانَ الْمُسَمَّى أَرْبَعِينَ فَبَدَلُ النَّقْصِ عِشْرُونَ، وَإِنْ تَخَاصَمَا قَبْلَ حَصْدِهَا قَلَعَ أَيْ الْمُؤَجِّرُ إنْ شَاءَ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ فِي الْمُدَّةِ زِرَاعَةُ الْحِنْطَةِ زَرَعَهَا وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ أَيْ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ لِجَمِيعِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ تَمْضِ أَيْ عَلَى بَقَاءِ الذُّرَةِ مُدَّةٌ تَتَأَثَّرُ بِهَا الْأَرْضُ، وَإِنْ مَضَتْ تَخَيَّرَ بَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى مِنْهُ وَأَخَذَ قِسْطَهَا مِنْ الْمُسَمَّى مَعَ بَدَلِ النُّقْصَانِ وَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ اهـ قَوْلُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ إلَخْ لَوْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ نَاظِرًا تَعَيَّنَ أَخْذُهُ بِالْأَحَظِّ (قَوْلُهُ ضَمِنَ الثُّلُثَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ الثُّلُثُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهُمَا وَتَمَكَّنَا مِنْ نُزُولِهِمَا أَوْ إنْزَال الرَّدِيفِ وَلَمْ يَفْعَلَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَوَجْهُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ (فَرْعٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ عُرْيًا أَوْ عَكْسُهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَضَرَّ بِهَا وَالثَّانِيَ زَادَ زِيَادَةً عَلَى الْمَشْرُوطِ أَوْ لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ بِإِكَافٍ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ السَّرْجِ أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ وَزْنًا وَضَرَرًا أَوْ عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ مِنْ الْإِكَافِ أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا بِإِكَافٍ فَحَمَّلَ بِسَرْجٍ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ كَانَ أَثْقَلَ مِنْ السَّرْجِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَى مَكَانًا لِوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِيهِ فَزَادَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَرْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>