وَفِي الذِّمَّةِ مَا الْتَزَمَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ اُسْتُؤْجِرَ مِنْهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْوَارِثُ فَإِنْ وَفَّى اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ وَاسْتَثْنَى مَسَائِلَ بَعْضُهَا الِانْفِسَاخُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُورِدَ الْعَقْدِ لَا؛ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ كَمَوْتِ الْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَبَعْضُهَا الِانْفِسَاخُ فِيهِ لِغَيْرِ الْمَوْتِ كَأَنْ آجَرَ مَنْ أَوُصِيَ لَهُ بِمَنْفَعَةِ دَارٍ حَيَاتَهُ فَانْفِسَاخُهَا بِمَوْتِهِ إنَّمَا هُوَ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْمُوصِي وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِمَنَافِعِهِ وَإِنَّمَا قَالَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْإِيجَارُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ الْمَنْفَعَةَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ كَمَا يَأْتِي وَكَأَنْ آجَرَ الْمُقْطَعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَمُرَادُهُ الْمُقْطَعُ لِلِانْتِفَاعِ لَا لِلتَّمَلُّكِ وَبَعْضُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ.
(وَ) لَا تَنْفَسِخُ أَيْضًا بِمَوْتِ (مُتَوَلِّي الْوَقْفِ) أَيْ نَاظِرِهِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَوْ بِوَصْفٍ كَأَنْ شَرَطَهُ لِلْأَرْشَدِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا يَأْتِي أَوْ بِغَيْرِ شَرْطِهِ مُسْتَحِقًّا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا إذَا آجَرَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَمِلَ نَظَرُهُ جَمِيعَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَصْفِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا زَمَنِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ نَعَمْ إنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ وَآجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَجَوَّزْنَاهُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ إذَا آجَرَ سِنِينَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ أُجْرَتِهَا لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَثَلًا بَلْ يُعْطِيهِمْ بِقَدْرِ مَا مَضَى وَإِلَّا ضَمِنَ الزَّائِدَ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الَّذِي ارْتَضَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ لَهُ صَرْفَ الْكُلِّ لِلْمُسْتَحِقِّ حَالًّا وَاسْتَظْهَرَهُ غَيْرُهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (قَوْلُهُ وَفِي الذِّمَّةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ الْتَزَمَهُ وَ (قَوْلُهُ مَا الْتَزَمَهُ) مُبْتَدَأٌ وَ (قَوْلُهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ) خَبَرُهُ وَفِي التَّعَلُّقِ الْمَذْكُورِ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الصِّفَةِ عَلَى مَوْصُوفِهَا (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى مَسَائِلَ بَعْضُهَا إلَخْ) غَرَضُهُ بِذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى مَنْ اسْتَثْنَى مَا ذُكِرَ وَأَنَّ اسْتِثْنَاءَهُ إنَّمَا هُوَ صُورِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الِانْفِسَاخُ فِيهِ لِكَوْنِهِ إلَخْ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ خَبَرُ بَعْضِهَا وَالْجُمْلَةُ نَعْتُ مَسَائِلَ (قَوْلُهُ لَا لِأَنَّهُ عَاقِدٌ إلَخْ) فَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ لَكِنْ اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ آجَرَ عَبْدَهُ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِهِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَمِنْهَا الْمُدَبَّرُ فَإِنَّهُ كَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَمِنْهَا مَوْتُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنْهَا الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ دَارٍ مَثَلًا مُدَّةَ عُمُرِهِ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ اسْتِثْنَاءَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ الِانْفِسَاخَ لَيْسَ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ بَلْ لِانْتِهَاءِ حَقِّهِ بِالْمَوْتِ وَلَيْسَ الرَّدُّ بِظَاهِرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمُوصِي رَدٌّ لِمَا قِيلَ إنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِالدَّارِ لَا بِمَنْفَعَتِهَا كَمَا هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ) أَيْ الْمُوصِي الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ كَأَنْ آجَرَ الْمُقْطَعُ) عَطْفٌ عَلَى كَأَنْ آجَرَ مَنْ أُوصِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبَعْضُهَا مُفَرَّعٌ إلَخْ) قَسِيمُ قَوْلِهِ بَعْضُهَا الِانْفِسَاخُ فِيهِ إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَوْتِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ) ثُمَّ إنْ كَانَ قَبَضَ الْأُجْرَةَ وَتَصَرَّفَ فِيهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لَمْ يُرْجَعْ عَلَى تَرِكَتِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ تَصَرَّفَ فِيهَا لِنَفْسِهِ رُجِعْ عَلَى تَرِكَتِهِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ وَصُرِفَ لِأَرْبَابِ الْوَقْفِ اهـ ع ش وَهَذَا عَلَى مَرْضِيِّ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ أَيْ نَاظِرِهِ إلَخْ) مِنْ حَاكِمٍ أَوْ مَنْصُوبِهِ أَوْ مَنْ شُرِطَ لَهُ النَّظَرُ عَلَى جَمِيعِ الْبُطُونِ (قَوْلُهُ بِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ آجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ مُسْتَحِقًّا كَانَ إلَخْ) أَيْ النَّاظِرُ (قَوْلُهُ إذَا آجَرَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ إذَا (قَوْلُهُ إذَا آجَرَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ) أَيْ كَالْبَطْنِ الثَّانِي قَبْلَ الِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ كَانَ هُوَ) أَيْ النَّاظِرُ وَ (قَوْلُهُ وَجَوَّزْنَاهُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَإِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ إلَخْ اهـ
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْأُسْتَاذُ فِي كَنْزِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ الْأُجْرَةِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ كَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بِمَوْتِهِ قَالَ الْجَلَالُ الْبَكْرِيُّ وَقَدْ يَطَّرِدُ هَذَا فِي الْمُقْطَعِ أَيْ فَيُقَالُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا فِي أُجْرَةِ مَا مَضَى إذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْجِعَ وَيُقْطِعَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ يَمُوتُ فَيَنْتَهِي إقْطَاعُهُ وَيَعُودُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ حَسَنٌ انْتَهَى أَيْ وَالْكَلَامُ فِي إقْطَاعِ الْإِرْفَاقِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الْمُقْطَعِ وَإِنْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ صَرْفَ الْكُلِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ هُنَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ الْآخِذُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَانْتَقَلَ الِاسْتِحْقَاقُ لِغَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
اهـ فَمَا مَعْنَى هَذَا الِاحْتِرَازِ؟ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ هُنَا بِالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ
(قَوْلُهُ إذَا آجَرَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ) أَيْ كَالْبَطْنِ الثَّانِي قَبْلَ الِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْأُسْتَاذُ الْجَلِيلُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ الْأُجْرَةِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ كَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بِمَوْتِهِ قَالَ الْجَلَالُ الْبَكْرِيُّ وَقَدْ يَطَّرِدُ هَذَا فِي الْمُقْطَعِ أَيْ فَيُقَالُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا فِي أُجْرَةِ مَا مَضَى إذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْجِعَ وَيُقْطِعَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ يَمُوتُ فَيَنْتَهِي إقْطَاعُهُ وَقَدْ يَعُودُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ حَسَنٌ اهـ أَيْ وَالْكَلَامُ فِي إقْطَاعِ الْإِرْفَاقِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الْمُقْطَعِ، وَإِنْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ صَرْفَ الْكُلِّ لِلْمُسْتَحِقِّ) وَبِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى النَّاظِرِ لَوْ مَاتَ الْآخِذُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَاتَّصَلَ الِاسْتِحْقَاقُ بِغَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَرْجِعُ أَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ صَرْفَ الْكُلِّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قُطِعَ عَادَةً بِعَدَمِ بَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ