للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّارِ) كُلِّهَا وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ عَلَيْهَا إذْ لَا تَحْصُلُ إلَّا شَيْئًا فَشَيْئًا وَإِنَّمَا حَكَمْنَا فِيهَا بِالْقَبْضِ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ التَّصَرُّفِ فَتَنْفَسِخُ بِالْكُلِّيَّةِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَفِي الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ الْمَاضِي فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّوْزِيعِ أَمَّا انْهِدَامُ بَعْضِهَا فَيَتَخَيَّرُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ مَا لَمْ يُبَادِرْ الْمُؤَجِّرُ وَيُصْلِحْهَا قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ

وَعَلَى هَذَا الِانْهِدَامِ يُحْمَلُ مَا قَالَاهُ إنَّ تَخْرِيبَ الْمُسْتَأْجِرِ يُخَيِّرُهُ فَأَرَادَ تَخْرِيبًا يَحْصُلُ بِهِ تَعَيُّبٌ فَقَطْ وَتَعَطُّلُ الرَّحَا بِانْقِطَاعِ مَائِهَا وَالْحَمَّامِ لِنَحْوِ خَلَلِ أَبْنِيَتِهَا أَوْ نَقْصِ مَاءِ بِئْرِهَا يَفْسَخُهَا عَلَى مَا قَالَاهُ وَاعْتُرِضَا بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهُ وَيُجَابُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا تَعَذَّرَ سَوْقُ الْمَاءِ إلَيْهَا مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ كَمَا يُرْشِدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ الْآتِي لِإِمْكَانِ سَقْيِهَا بِمَاءٍ آخَرَ وَأَمَّا نَقْلُهُمَا عَنْ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَوْ طَرَأَتْ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ آفَةٌ بِسَاقِيَةِ الْحَمَّامِ الْمُؤَجَّرَةِ عَطَّلَتْ مَاءَهَا التَّخَيُّرَ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أَوْ لَا وَعَنْ الْمُتَوَلِّي عَدَمُهُ إذَا بَانَ الْعَيْبُ، وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَقَالَا إنَّهُ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْوَجْهَ مَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَصَرَّحَا بِنَظِيرِهِ فِي مَوَاضِعَ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ كُلِّهَا) إلَى قَوْلِهِ وَتَعَطُّلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا إلَى أَمَّا (قَوْلُهُ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ) وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهَا لَا إعَادَةُ بِنَائِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ دَائِرٌ مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ وَزَوَالِهِ فَمَتَى زَالَ الِاسْمُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَمَا دَامَ بَاقِيًا فَلَا انْفِسَاخَ وَإِنْ فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ فَلَا تَنْفَسِخُ إجَارَةُ الدَّارِ مَثَلًا إلَّا بِزَوَالِ جَمِيعِ رُسُومِهَا إذْ اسْمُهَا بَاقٍ بِبَقَاءِ الرَّسْمِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى بَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ وَعَدَمِهِ فَمَتَى فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الدَّارِ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا دَارًا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَإِنْ بَقِيَ الِاسْمُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ) لَعَلَّهُ جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يُنَافِي لِحُكْمِكُمْ بِحُصُولِ قَبْضِهَا بِقَبْضِ مَحَلِّهَا (قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ انْهِدَامُ الْكُلِّ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ) ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ انْفَسَخَتْ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِيمَا إذَا غَرِقَ بَعْضُ الْأَرْضِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى التَّخْيِيرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ مِمَّا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَسُقُوطِ حَائِطٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْجَمِيعِ إنْ لَمْ يُبَادِرْ الْمُكْرِي بِالْإِصْلَاحِ وَهَذَا مَحْمَلُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ تَقْيِيدِهِ الْمَذْكُورِ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ) صَوَابُهُ لَهُ أُجْرَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الِانْهِدَامِ) أَيْ انْهِدَامِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ يُخَيِّرُهُ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرَ (قَوْلُهُ تَعَيُّبٌ فَقَطْ) أَيْ لَا هَدْمُ الْكُلِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَعَطُّلُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَفْسَخُهَا (قَوْلُهُ الرَّحَا) بِأَلِفٍ كَمَا فِي أَصْلِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَوْ نَقْصِ مَاءِ بِئْرِهَا) وَالصُّورَةُ أَنَّهَا تَعَطَّلَتْ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا تَرَجَّاهُ الشِّهَابُ سم بِقَوْلِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ نَقْصًا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الِانْتِفَاعُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلِانْفِسَاخِ انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ يَفْسَخُهَا) أَيْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَا) الْأَنْسَبُ الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) أَيْ مَسْأَلَةِ انْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ وَ (قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِحَمْلِ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لَا يَتَأَتَّى فِي صُورَةِ نَحْوِ خَلَلِ أَبْنِيَةِ الْحَمَّامِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِخَلَلٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الِانْتِفَاعُ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وَالْأَوْلَى يَتَعَذَّرُ إصْلَاحُهُ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ لَهُ أُجْرَةٌ

(قَوْلُهُ بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ مَا قَالَاهُ فِي تَعَطُّلِ الرَّحَا وَالْحَمَّامِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ سَوْقُ مَاءٍ إلَيْهَا) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ انْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا نَقْلُهُمَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فَمُعْتَرَضٌ (قَوْلُهُ عَطَّلَتْ إلَخْ) نَعْتٌ لِآفَةٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَقَصَتْهُ بِحَيْثُ نَقَصَ الِانْتِفَاعُ وَلَمْ يَنْتَفِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمَّا لَوْ عَطَّلَتْهُ رَأْسًا بِحَيْثُ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ أَخْذًا مِنْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا مَعَ الَّذِي أَجَابَ بِهِ فِيهَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ التَّخَيُّرَ) مَفْعُولُ نَقْلُهُمَا (قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُتَوَلِّي) عَطْفٌ عَلَى مِنْ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ وَ (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمُ التَّخْيِيرِ عَطْفٌ عَلَى التَّخَيُّرِ (قَوْلُهُ إذَا بَانَ الْعَيْبُ) أَرَادَ بِهِ الْآفَةَ بِسَاقِيَةِ الْحَمَّامِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَالَا إنَّهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى التَّخَيُّرِ (فَسْخٌ فِي بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فَرْضُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُتَوَلِّي وَالْجُمْهُورِ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ فَقَطْ أَمَّا الْفَسْخُ فِي الْجَمِيعِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَالْجُمْهُورِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ فَمُعْتَرَضٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعْتَرَضَ إنَّمَا هُوَ قَوْلُهُمَا فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي إنَّهُ الْوَجْهُ فَقَطْ وَلَيْسَ الْمُعْتَرَضُ نَقْلَهُمَا لِكَلَامِ الْجُمْهُورِ وَالْمُتَوَلِّي كَمَا يُفِيدُهُ السِّيَاقُ فَكَانَ يَنْبَغِي خِلَافُ هَذَا التَّعْبِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ وَأَمَّا قَوْلُهُمَا فِيمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيمَا لَوْ طَرَأَتْ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ آفَةٌ إلَخْ مِنْ عَدَمِ التَّخَيُّرِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

السَّابِقَةِ بِمَوْتِهِ وَإِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ بِمَوْتِهِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِوُجُودِهَا.

(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الِانْهِدَامِ) أَيْ انْهِدَامِ بَعْضِهَا ش (قَوْلُهُ أَوْ نَقْصِ مَاءِ بِئْرِهَا) كَذَا شَرْحُ م ر وَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَقْصٌ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الِانْتِفَاعُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلِانْفِسَاخِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِحَمْلِ هَذَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي صُورَةِ نَحْوِ خَلَلِ أَبْنِيَةِ الْحَمَّامِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِخَلَلٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الِانْتِفَاعُ (قَوْلُهُ عَطَّلَتْ مَاءَهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ نَقَصَتْهُ بِحَيْثُ نَقَصَ الِانْتِقَاعُ وَلَمْ يَنْتَفِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمَّا لَوْ عَطَّلَتْهُ رَأْسًا بِحَيْثُ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ أَخْذًا مِنْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا مَعَ الَّذِي أَجَابَ بِهِ فِيهَا (قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُتَوَلِّي عَدَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُمَا فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُرْجَى زَوَالُهُ) خَرَجَ مَا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ وَفِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِعَيْبٍ يَتَوَقَّعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>