للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ حِينَئِذٍ وَيَتَخَيَّرُ فَإِنْ اخْتَارَ الْبَقَاءَ انْتَفَعَ بِهِ إلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَيْ إنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمُسْتَأْجَرُ لَهَا تَجُوزُ فِيهِ وَإِلَّا كَاسْتِئْجَارِهِ لِوَضْعِ نَجِسٍ بِهِ تَعَيَّنَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ مِنْ الطَّاهِرِ وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مَسْجِدٌ مَنْفَعَتُهُ مَمْلُوكَةٌ وَيَمْتَنِعُ نَحْوُ صَلَاةٍ وَاعْتِكَافٍ بِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِ مَنْفَعَتِهِ.

(وَغَصْبُ) غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ لِنَحْوِ (الدَّابَّةِ وَإِبَاقُ الْعَبْدِ) فِي إجَارَةِ عَيْنٍ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ (يُثْبِتُ الْخِيَارَ) مَا لَمْ يُبَادِرْ بِالرَّدِّ كَمَا مَرَّ وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِنْ فَسَخَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَجَازَ وَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمُسَمَّى أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ الْإِبْدَالُ فِيهَا فَإِنْ امْتَنَعَ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِيهَا كَمُعَيَّنِ الْعَقْدِ فَبِتَلَفِهِ يَنْفَسِخُ التَّعْيِينُ لَا أَصْلُ الْعَقْدِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يُقَدَّرْ بِزَمَنٍ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمُضِيِّهِ وَأَمَّا إجَارَةُ عَيْنٍ قُدِّرَتْ بِعَمَلٍ فَلَا تَنْفَسِخُ بِنَحْوِ غَصْبِهِ بَلْ يَسْتَوْفِيهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ كَثَمَنٍ حَالٍّ أُخِّرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ مِنْ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ وَقْفِيَّتِهِ مَسْجِدًا (قَوْلُهُ أَيْ إنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّفْصِيلَ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لِلدَّوَابِّ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ لِلدَّوَابِّ مُجَرَّدُ مِثَالٍ فَمِثْلُهُ الِاسْتِئْجَارُ لِمُطْلَقِ الِانْتِفَاعِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ إبْدَالُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالِاعْتِكَافِ وَالْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ يُقَالُ إلَخْ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ اللُّغْزِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَغَصْبُ الدَّابَّةِ) أَيْ وَنِدِّهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهُ إلَى وَأَمَّا (قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُؤَجِّرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَأَمَّا غَصْبُ الْمُؤَجِّرِ إلَخْ وَحَاصِلُهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ؛ لِأَنَّ غَصْبَ الْمُؤَجِّرِ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَخْ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْغَصْبُ الْمُدَّةَ بِدَلِيلِ التَّخْيِيرِ وَمَا يَأْتِي مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا اسْتَغْرَقَ الْمُدَّةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَاكَ وَحَكَمَ بِالِانْفِسَاخِ فَلَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ حَتَّى يُقَيَّدَ مَا هُنَا بِغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ بَلْ الْوَجْهُ إطْلَاقُ مَا هُنَا حَتَّى يَشْمَلَ الْمُؤَجِّرَ أَيْضًا لِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِنَحْوِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِغَصْبِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا لَوْ غَصْبُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَى وَقَيَّدَهُ

(قَوْلُهُ وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ وَعِبَارَةُ ع ش الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا غُصِبَتْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَجْلِ كَوْنِهَا مَنْسُوبَةً إلَى الْمَالِكِ كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَبَيْنَ الْمَالِكِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى غَصْبِهَا لِكَوْنِهَا حَقًّا لِلْمَالِكِ كَعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِغَصْبِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّهَا غُصِبَتْ مِنْهُ لَكِنْ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَاصِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَادِرْ) أَيْ الْمُؤَجِّرُ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ (قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) أَيْ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمُسَمَّى بِالنَّظَرِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ فَيَسْتَقِرُّ إلَخْ) فَإِنْ اسْتَغْرَقَ الْغَصْبُ أَيْ أَوْ الْإِبَاقُ جَمِيعَ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ زَالَ وَبَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ شَيْءٌ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا فَسَخَ انْفَسَخَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ وَفِيمَا مَضَى الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي مَوْتِ الدَّابَّةِ وَإِنْ أَجَازُوا التَّقْدِيرَ بِالْعَمَلِ اسْتَوْفَاهُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ بِالزَّمَانِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا انْقَضَى مِنْهُ أَيْ فَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الْمُسَمَّى وَاسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ فِي الْبَاقِي فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ اهـ بِحَذْفٍ

(قَوْلُهُ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ الْإِبْدَالُ إلَخْ) قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ وَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ لُزُومَ الْإِبْدَالِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَعَدَمَ انْفِسَاخِهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمُضِيِّهِ) فَسَاوَتْ إجَارَةَ الْعَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا تَنْفَسِخُ إلَخْ) أَيْ وَلَا خِيَارَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُخَيَّرُ الْمُكْتَرِي إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ لِلْمَرَاوِزَةِ اهـ سم أَقُولُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَصَرِيحُ الْمُغْنِي هُنَا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى قَبَضَ إلَخْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِتَرْكِهَا مَا لَوْ هَرَبَ بِهَا فَفِي إجَارَةِ الْعَيْنِ يَتَخَيَّرُ إلَخْ وَيَدْفَعُ الْمُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ إنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّفْصِيلَ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لِلدَّوَابِّ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ إبْدَالُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ) احْتَرَزَ عَنْ الْمُؤَجِّرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ آنِفًا وَأَمَّا غَصْبُ الْمُؤَجِّرِ لَهَا إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي وَحَاصِلُهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ؛ لِأَنَّ غَصْبَ الْمُؤَجِّرِ يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا حَتَّى مَضَتْ انْفَسَخَتْ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْغَصْبُ الْمُدَّةَ بِدَلِيلِ التَّخْيِيرِ إذْ لَوْ اسْتَغْرَقَهَا انْفَسَخَتْ وَمَا يَأْتِي مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا اسْتَغْرَقَ الْمُدَّةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَاكَ وَحَكَمَ بِالِانْفِسَاخِ فَلَمْ يَتَوَارَدْ مَا هُنَا وَثَمَّ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ حَتَّى يُقَيَّدَ مَا هُنَا بِغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ بَلْ الْوَجْهُ إطْلَاقُ مَا هُنَا حَتَّى يَشْمَلَ الْمُؤَجِّرَ أَيْضًا لِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ غَصْبُ ش (قَوْلُهُ وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ) أَيْ بِأَنْ غُصِبَتْ مِنْ يَدِهِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَادِرْ إلَخْ) كَذَا الْمَتْنُ الْآتِي م ر (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ الْإِبْدَالُ فِيهَا) قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ وَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمُضِيِّهِ) فَسَاوَتْ إجَارَةَ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ فَلَا تَنْفَسِخُ بِنَحْوِ غَصْبِهِ) أَيْ وَلَا خِيَارَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُخَيَّرُ الْمُكْتَرِي إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>