للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا ضَائِعًا أَوْ عَبْدًا لِغَائِبٍ وَاحْتَاجَ فِي حِفْظِهِ لِمُؤْنَةٍ فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًّا وَحِفْظُ ثَمَنِهِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ اهـ. وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي مُلْتَقِطِ نَحْوِ حَيَوَانٍ، لَكِنْ لَوْ قِيلَ يَلْزَمُهُ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ إنْ أَمِنَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَإِعْطَاؤُهُ لَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَقَبِلَهُ لَكَانَ مُتَّجِهًا بَلْ مُتَعَيِّنًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُلْتَقِطِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّمَلُّكُ فَالْبَيْعُ أَوْلَى بِخِلَافِ ذِي الْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ (فَإِنْ وَثِقَ) الْقَاضِي (بِالْمُكْتَرِي دَفَعَهُ) أَيْ الْمُقْتَرَضَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (إلَيْهِ) لِيَصْرِفَهُ فِيمَا ذُكِرَ (وَإِلَّا) يَثِقْ بِهِ (جَعَلَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ) يَصْرِفُهُ لِذَلِكَ وَالْأَوْلَى لَهُ تَقْدِيرُ النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ إنْ ادَّعَى لَائِقًا بِالْعُرْفِ (وَلَهُ) أَيْ الْقَاضِي عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاقْتِرَاضِ وَمِنْهُ أَنْ يَخْشَى أَنْ لَا يُتَوَصَّلَ بَعْدُ إلَى اسْتِيفَائِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ لَكِنَّهُ لَمْ يَرَهُ (أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا) بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجَرِ لِامْتِنَاعِ وَكَالَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (قَدْرَ النَّفَقَةِ) وَالْمُؤْنَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلضَّرُورَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ هُنَا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ وَبَعْدَ الْبَيْعِ تَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ كَذَا صَرَّحُوا بِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِجَارَةَ هُنَا لَا تَنْفَسِخُ بِالْبَيْعِ ذِمِّيَّةً كَانَتْ أَوْ عَيْنِيَّةً؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَهْرُبْ بِالْجِمَالِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا لَهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ فَسْخُهَا كَمَا لَوْ هَرَبَ وَلَمْ يَتْرُكْ جِمَالًا فَإِنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخَ الْعَيْنِيَّةِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بِإِمْكَانِ الْبَيْعِ هُنَا وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ لِإِمْكَانِ وُجُودِ النَّادِرِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ لَا يُفِيدُ هُنَا شَيْئًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الذِّمِّيَّةِ مَا إذَا لَمْ يَرَ الْحَاكِمُ بَيْعَ الْكُلِّ وَإِلَّا بَاعَ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْحَاكِمَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهَا وَالِاكْتِرَاءِ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِبَعْضِ أَثْمَانِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ جَزْمًا حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَالِ الْغَائِبِ بِالْمَصْلَحَةِ اهـ

فَقَوْلُهُ وَالِاكْتِرَاءِ لَهُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَيْنِيَّةِ بِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَيْنِ فِيهَا أَقْوَى مِنْهُ فِي الذِّمِّيَّةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ أَيْضًا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ رَأَى مُشْتَرِيًا لَهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ مِنْهَا مُقَدِّمًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلَحُ وَخَرَجَ بِمِنْهَا كُلُّهَا فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ ابْتِدَاءً خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ أَثْمَانَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَعْيَانِهَا وَنَازَعَ فِيهِ مَحَلِّيٌّ بِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ حَقُّهُ إذْ لَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَإِنْ لَمْ تَنْفَسِخْ بِالْبَيْعِ لَكِنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَفِي الِابْتِدَاءِ لَا ضَرُورَةَ

ــ

[حاشية الشرواني]

لَا يَظْهَرُ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي فِي الْإِنْفَاقِ لَا فِي بَيْعِ الْمُكْتَرِي بِإِذْنِهِ بَلْ هُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ وَكِيلِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ وَاسْتِئْذَانُهُ الْحَاكِمَ الْمُرَاجَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًّا) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ قِيلَ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ الْبَائِعَ غَيْرُ الْحَاكِمِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ) وَاجِدَ الثَّوْبِ أَوْ الْعَبْدِ

(قَوْلُهُ وَإِعْطَاؤُهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ يَلْزَمُ الْوَاجِدَ إمَّا اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ إنْ أَمِنَ الْوَاجِدُ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى الثَّوْبِ أَيْ عَلَى أَخْذِهِ لِلثَّوْبِ أَوْ إعْطَاؤُهُ الثَّوْبَ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ أَمِينًا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ لَا عَلَى وَجْهِ اللُّقَطَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ وَاجِدِ نَحْوِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ (قَوْلُهُ الْقَاضِي) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُقْتَرَضَ مِنْهُ) ظَاهِرُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ لَهُ مَالَ الْجِمَالِ إذَا كَانَتْ الْمُؤْنَةُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ ظَاهِرُ صَنِيعِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ الْفَرْقِ عِبَارَتُهُ وَكَذَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَقْتَرِضُ لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْجِمَالِ فَإِنْ وَثِقَ بِالْمُسْتَأْجِرِ دَفَعَهُ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لَا حُسْنَ لَهَا هُنَا (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ لَكِنَّهُ لَمْ يَرَهُ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ وَكَالَتِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (قَوْلُهُ تَبْقَى) أَيْ الْجِمَالُ الْمَبِيعَةُ

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ (قَوْلُهُ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ فَسْخُهَا) شَامِلٌ لِلذِّمِّيَّةِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ اهـ سم أَقُولُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي الشُّمُولِ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي لَكِنَّهُمَا عَبَّرَا بَدَلَ الْحَاكِمِ بِالْمُسْتَأْجَرِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازِ بَيْعِ قَدْرِ النَّفَقَةِ دُونَ الْكُلِّ وَ (قَوْلُهُ فِي الذِّمِّيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ وَ (قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ) خَبَرُ وَمَحَلُّ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ) بَيَانٌ لِبَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي انْفِسَاخِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْفِسَاخِ إذْ لَوْ انْفَسَخَتْ لَمْ يَكْتَرِ لَهُ إذْ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ الْفَسْخِ غَيْرُ الْمُطَالَبَةِ بِالْأُجْرَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْعَيْنِيَّةِ) أَيْ حَيْثُ إنَّ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعَ الْكُلِّ فِيهَا ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي غَصْبِ الدَّابَّةِ وَإِبَاقِ الْعَبْدِ

(قَوْلُهُ مُقَدِّمًا لَهُ) أَيْ لِبَيْعِ قَدْرِ الِاحْتِيَاجِ (عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ الْكُلِّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لِتَعَلُّقِ حَقٍّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ إلَخْ) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ لَا النَّفْيِ اهـ سم أَيْ وَعِلَّتُهُ قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ حَقٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَعْيَانِهَا) أَيْ بِالْعَقْدِ فِي الْعَيْنِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الذِّمِّيَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر مُقْتَصِرًا عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ وَتَأْيِيدِهِ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ قِيلَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ وَالْبَائِعَ غَيْرُ الْحَاكِمِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُلْتَقِطِ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ لَا عَلَى وَجْهِ اللُّقَطَةِ (قَوْلُهُ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ فَسْخُهَا) شَامِلٌ لِلذِّمِّيَّةِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ (قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ وَالِاكْتِرَاءُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِهِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْفِسَاخِ إذْ لَوْ انْفَسَخَتْ لَمْ يَكْتَرِ لَهُ إذْ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ الْفَسْخِ غَيْرُ الْمُطَالَبَةِ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ خَشْيَةَ أَنْ تَأْكُلَ أَثْمَانَهَا) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ لَا النَّفْيِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَإِنْ لَمْ تَنْفَسِخْ بِالْبَيْعِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهَا بِيعَتْ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ أَنَّ إطْلَاقَ بَيْعِهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا عَدَا الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ كَمَا هُوَ الصَّرِيحُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِجَارَةَ هُنَا لَا تَنْفَسِخُ إلَخْ وَالْوَجْهُ أَنَّ إطْلَاقَ بَيْعِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>