للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ مُعَامِلُوهُ عَنْهُ وَيَأْلَفُونَ غَيْرَهُ) هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ مُقْطَعًا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ أَطَالُوا فِي رَدِّهِ لِانْتِفَاءِ غَرَضِ تَعَيُّنِ الْمَوْضِعِ مِنْ كَوْنِهِ يُعْرَفُ فَيُعَامَلُ

(وَمَنْ أَلِفَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيهِ وَيُقْرِئُ) فِيهِ قُرْآنًا وَعِلْمًا شَرْعِيًّا أَوْ آلَةً لَهُ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (كَالْجَالِسِ فِي شَارِعٍ لِمُعَامَلَةٍ) فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي التَّفْصِيلِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي مُلَازَمَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَأْلَفَهُ النَّاسُ (وَقِيلَ يَبْطُلُ حَقُّهُ) بِقِيَامِهِ وَأَطَالُوا فِي تَرْجِيحِهِ نَقْلًا وَمَعْنًى وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ، وَجُلُوسُ الطَّالِبِ بِمَحِلٍّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَرِّسِ كَذَلِكَ إنْ أَفَادَ أَوْ اسْتَفَادَ فَيَخْتَصُّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ جَلَسَ فِيهِ) جُلُوسًا جَائِزًا لَا كَخَلْفِ الْمَقَامِ الْمَانِعِ لِلطَّائِفِينَ مِنْ فَضِيلَةِ سُنَّةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الرَّوْضَةِ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقَطِعَ الْأُلَّافُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعُوا بِالْفِعْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ) فِيهِ نَظَرٌ، إذْ قَدْ يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ لِعَدَمِ حُضُورِهِ وَلَا يَأْلَفُونَ غَيْرَهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَهُ لِيَعُودُوا إلَى مُعَامَلَتِهِ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْغَالِبُ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا دَامُوا يَنْتَظِرُونَهُ لَا يُقَالُ انْقَطَعَ أُلَّافُهُ. اهـ. ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ أَلِفَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا إلَخْ) وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَقْعَدِهِ وَتَدْرِيسُهُ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ الَّتِي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِهَا لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مَنْفَعَةُ الْمَوْضِعِ فِي الْحَالِ وَكَذَا حَالُ جُلُوسِهِ لِغَيْرِ الْإِقْرَاءِ وَالْإِفْتَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُلُوسَ فِيهِ لِذَلِكَ لَا مُطْلَقًا شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُقْرِئُ) خَرَجَ مَا لَوْ جَلَسَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَلَا يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ الْأَسْبَاعِ الَّتِي تُفْعَلُ بِالْمَسَاجِدِ مَا لَمْ يَكُنْ الشَّارِطُ لِمَحَلٍّ بِعَيْنِهِ الْوَاقِفُ لِلْمَسْجِدِ قَالَ سم عَلَى حَجّ قَدْ يَشْمَلُ أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُقْرِئُ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ بِحِفْظِهِ فِي الْأَلْوَاحِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ يَقْرَأُ مَا يَحْفَظُهُ أَوْ يَقْرَأُ فِي مُصْحَفِ وَقْفٍ أَوْ يَقْرَأُ نَحْوَ سَبْعٍ فَيَنْقَطِعُ حَقُّهُ بِمُفَارَقَتِهِ وَمِثْلُهُ مَنْ جَلَسَ لِذِكْرٍ نَحْوِ وِرْدٍ أَوْ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ فِي نَحْوِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مَعَ جَمَاعَةٍ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ عِلْمًا شَرْعِيًّا) كَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ أَوْ آلَةٍ كَنَحْوٍ وَصَرْفٍ وَلُغَةٍ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ) أَوْ بِمَعْنَاهَا وَالْغَرَضُ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالْجَالِسِ إلَخْ) عَلَى حَذْفِ فَاءِ الْجَزَاءِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فَحُكْمُهُ كَالْجَالِسِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ) وَلَيْسَ مِنْ الْغَيْبَةِ الْمُبْطِلَةِ تَرْكُ الْجُلُوسِ فِيهِ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِبَطَالَتِهَا وَلَوْ أَشْهُرًا كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِي قِرَاءَةِ الْفِقْهِ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَمِمَّا لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّهُ أَيْضًا مَا لَوْ اعْتَادَ الْمُدَرِّسُ قِرَاءَةَ الْكِتَابِ فِي سَنَتَيْنِ وَتَعَلَّقَ غَرَضُ بَعْضِ الطَّلَبَةِ بِحُضُورِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ فِي سَنَتِهِ فَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّهُ بِغَيْبَتِهِ فِي الثَّانِي. اهـ. ع ش وَأَقَرَّهُ الْحِفْنِيُّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَبْطُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْجِدِ هُوَ الْمَنْقُولُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَقَالَ الشَّيْخَانِ: إنَّهُ أَشْبَهُ بِمَأْخَذِ الْبَابِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنٌ مِنْ الْإِمَامِ) وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ كَبِيرٍ أَوْ جَامِعٍ اُعْتِيدَ الْجُلُوسُ فِيهِ بِإِذْنِهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ١٨] نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وِفَاقًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِمَحَلٍّ) فِي مَدْرَسَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَرِّسِ) أَيْ أَوْ الْمُعِيدِ وَيَظْهَرُ أَوْ الْمُرْشِدِ فِي التَّوَجُّهِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَالْجُلُوسِ لِلْإِقْرَاءِ أَوْ الْإِفْتَاءِ أَوْ كَالْجُلُوسِ فِي الشَّارِعِ (قَوْلُهُ: إنْ أَفَادَ إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَلَوْ مَسَائِلَ قَلِيلَةً أَوْ مَسْأَلَةً فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَا يُفِيدُ وَلَا يَسْتَفِيدُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: جُلُوسًا جَائِزًا) ذَكَرَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: لَا كَخَلْفِ الْمَقَامِ) أَيْ كَالْجُلُوسِ خَلْفِ الْمَقَامِ وَأَدْخَلَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَأَرَادَ غَيْرُهُ الْجُلُوسَ فِيهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِلْمُعَامَلَةِ وَذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ الْجُلُوسِ لِغَيْرِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِلْمُعَامَلَةِ.

نَعَمْ فِي التَّنْبِيهِ خِلَافُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ صَارَ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِالِارْتِفَاقِ بِهِ فَإِنْ نَقَلَ عَنْهُ قُمَاشَهُ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ. اهـ. وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا كَانَ الْجُلُوسُ بِغَيْرِ إقْطَاعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْله) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ لِعَدَمِ حُضُورِهِ وَلَا يَأْلَفُونَ غَيْرَهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَهُ لِيَعُودُوا إلَى مُعَامَلَتِهِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَنْ أَلِفَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا إلَى غَيْرِهَا) وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَقْعَدِهِ وَمَحَلِّ تَدْرِيسِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ الَّتِي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِهَا لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مَنْفَعَةُ الْمَوْضِعِ فِي الْحَالِ وَكَذَا حَالُ جُلُوسِهِ لِغَيْرِ الْإِقْرَاءِ وَالْإِفْتَاءِ فِيهَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الْجُلُوسَ فِيهِ لِذَلِكَ لَا مُطْلَقًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُقْرِئُ) قَدْ يَشْمَلُ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ لِحِفْظِهِ فِي الْأَلْوَاحِ (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ) أَوْ بِمَعْنَاهَا وَالْغَرَضُ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ كَالْجَالِسِ فِي شَارِعٍ لِمُعَامَلَةٍ) وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ إذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ بِمَسْجِدٍ كَبِيرٍ أَوْ جَامِعٍ اُعْتِيدَ الْجُلُوسُ فِيهِ بِإِذْنِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ١٨] شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اشْتَرَطَ) هُوَ أَحَدَ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِهِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ وَالثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>