للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ يُخْلَقَ مُنْسَدَّ الْأَصْلِيِّ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَحْكَمٍ فِيمَا يَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُنْفَتِحِ تَحْتَ الْمَعِدَةِ (وَيُعْرَفُ) الْمَنِيُّ وَإِنْ خَرَجَ دَمًا عَبِيطًا بِخَاصَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ خَوَاصِّهِ الثَّلَاثِ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ (بِتَدَفُّقِهِ) وَهُوَ خُرُوجُهُ بِدَفَعَاتٍ وَإِنْ لَمْ يُلْتَذَّ بِهِ وَلَا كَانَ لَهُ رِيحٌ (أَوْ لَذَّةٍ) بِالْمُعْجَمَةِ قَوِيَّةٍ (بِخُرُوجِهِ) وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ لِقِلَّتِهِ مَعَ فُتُورِ الذَّكَرِ عَقِبَهُ غَالِبًا (أَوْ رِيحِ عَجِينٍ) أَوْ طَلْعِ نَخْلٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ أَوْ اكْتَفَى بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ حَالَ كَوْنِ الْمَنِيِّ (رَطْبًا وَ) رِيحِ (بَيَاضِ بَيْضٍ) حَالَ كَوْنِ الْمَنِيِّ (جَافًّا) وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ وَلَا اُلْتُذَّ بِخُرُوجِهِ كَأَنْ خَرَجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ (فَإِنْ فُقِدَتْ الصِّفَاتُ) يَعْنِي الْخَوَاصَّ الْمَذْكُورَةَ (فَلَا غُسْلَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ بِخِلَافِ مَا لَوْ فُقِدَ الثِّخَنُ أَوْ الْبَيَاضُ وَوُجِدَ أَحَدُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ أَمَنِيٌّ هُوَ أَمْ مَذْيٌ تَخَيَّرَ وَلَوْ بِالتَّشَهِّي فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ أَوْ مَذْيًا وَغَسَلَهُ وَتَوَضَّأَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِأَحَدِهِمَا صَارَ شَاكًّا فِي الْآخَرِ وَلَا إيجَابَ مَعَ الشَّكِّ وَإِنَّمَا لَزِمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ فِعْلُهُمَا لِتَيَقُّنِ لُزُومِهِمَا لَهُ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُمَا إلَّا بِيَقِينٍ وَمَنْ مَعَهُ إنَاءٌ مُخْتَلَطٌ تَزْكِيَةُ الْأَكْثَرِ لِسُهُولَةِ الْعِلْمِ بِالسَّبْكِ نَعَمْ يَقْوَى وُرُودُ قَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّتْ هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةُ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ لَزِمَهَا الْأَكْثَرُ أَوْ شَكَّ هَلْ زَكَاتُهُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ دَرَاهِمُ لَزِمَهُ الْكُلُّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَبْنَى الْعِدَّةِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِظْهَارِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مَا أَمْكَنَ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَيَكْفِي خُرُوجُهُ مِنْ أَيِّ مُنْفَتِحٍ مِنْ الْبَدَنِ لَا مِنْ الْمَنَافِذِ الْأَصْلِيَّةِ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ تَرَائِبِ امْرَأَةٍ) عَطْفٌ عَلَى صُلْبِ رَجُلٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إنْ اسْتَحْكَمَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ مَعَ خُرُوجِ الْمُسْتَحْكِمِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ رُجُوعُ هَذَا الْقَيْدِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ مِنْ فَرْجٍ زَائِدٍ كَأَحَدِ فَرْجَيْ الْخُنْثَى فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْلِيِّ بِالنِّسْبَةِ لَهُ الْفَرْجُ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَصَالَتُهُ مَعْلُومَةً اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ انْسِدَادًا عَارِضًا وَإِلَّا فَيُوجِبُ الْغُسْلَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ مِنْ تَحْتِ الصُّلْبِ أَوْ لَا اهـ.

وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَخْ أَيْ عَلَى طَرِيقَةِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي دُونَ الْمَنْهَجِ وَالتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَحْكِمٍ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ لَا أَثَرَ لَهُ كَالْخَارِجِ مِنْ الْمَعِدَةِ ثَمَّ وَاعْتَرَضَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا لَوْ خُلِقَ أَصْلِيُّهُ مُنْسَدًّا اهـ.

وَيُوَجَّهُ الْإِطْلَاقُ بِأَنَّ الصُّلْبَ مَعْدِنُ الْمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ.

سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالصُّلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَصَوَابُهُ كَتَحْتِ الْمَعِدَةِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ اهـ.

وَهُوَ كَمَا قَالَ اهـ.

(قَوْلُهُ الْمَنِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَوِيَّةٌ وَقَوْلُهُ كَمَا بِأَصْلِهِ إلَى حَالِ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَقْوَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَوِيَّةٌ وَقَوْلُهُ لَعَلَّهُ إلَى حَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ عَبِيطًا) أَيْ خَالِصًا وَقَوْلُهُ الَّتِي إلَخْ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِلْخَوَاصِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَوِيَّةٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ فِي غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ) أَيْ وَلَا كَانَ لَهُ رِيحٌ اُنْظُرْ لِمَ تَرَكَهُ (قَوْلُهُ مَعَ فُتُورِ الذَّكَرِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَلْيُوبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ رِيحِ عَجِينٍ) أَيْ لِحِنْطَةٍ وَنَحْوِهَا خَطِيبٌ أَيْ مِمَّا يُشْبِهُ رَائِحَةُ عَجِينِهِ رَائِحَةَ عَجِينِهَا، وَقَوْلُهُ وَبَيَاضِ بَيْضٍ أَيْ لِدَجَاجٍ وَنَحْوِهِ خَطِيبٌ أَيْ مِمَّا يُشْبِهُ رَائِحَتُهُ رَائِحَتَهَا ع ش (قَوْلُهُ يَعْنِي الْخَوَاصَّ الْمَذْكُورَةَ) دَفَعَ بِهِ مَا أُورِدَ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ أَنَّ صِفَاتِ مَنِيِّ الرَّجُلِ الْبَيَاضُ وَالثِّخَنُ مَعَ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِانْتِفَائِهِمَا عَنْهُ وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِ أَلْ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ ع ش.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَقَدَ الثِّخَنَ أَوْ الْبَيَاضَ) أَيْ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالرِّقَّةَ وَالِاصْفِرَارَ فِي مَنِيِّ الْمَرْأَةِ شَرْحُ بَافَضْلٍ اعْلَمْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ الثَّخَانَةُ وَالْبَيَاضُ وَفِي مَنِيِّهَا الرِّقَّةُ وَالصُّفْرَةُ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْمَنِيِّ؛ لِأَنَّهَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ كَالرِّقَّةِ فِي الْمَذْيِ وَالثِّخَنِ فِي الْوَدْيِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ عَدَمُهَا لَا يَنْفِيهِ وَوُجُودُهَا لَا يَقْتَضِيهِ فَقَدْ يَحْمَرُّ مَنِيُّ الرَّجُلِ لِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَقَدْ يَرِقُّ أَوْ يَصْفَرُّ مَنِيُّهُ لِمَرَضٍ وَقَدْ يَبْيَضُّ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ إلَخْ) كَأَنْ اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَبْيَضَ ثَخِينًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِالتَّشَهِّي) أَيْ لَا بِالِاجْتِهَادِ وَإِذَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا اخْتَارَهُ سَوَاءٌ فَعَلَهُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّاهُ نَعَمْ إنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مَا اخْتَارَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى صَلَوَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ فَإِنْ تَيَقَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْغُسْلِ فِي صُورَتِهِ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ بُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا وَفِي سم وَع ش مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُمَا سَكَتَا عَنْ وُجُوبِ إعَادَةِ الصَّلَوَاتِ فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ خِلَافَ مَا اخْتَارَهُ لِظُهُورِهِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ فِعْلُهُمَا لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِهِمَا جَمِيعًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى كُلٍّ مِنْهُمَا احْتِيَاطًا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بِتَزْكِيَةِ الْأَكْثَرِ ذَهَبًا وَفِضَّةً فِي الْإِنَاءِ الْمُخْتَلَطِ مِنْهُمَا إذَا جَهِلَ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِمَنْعِ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ ثَمَّ مُمْكِنٌ بِسَبْكِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ.

بِحَذْفِ (قَوْلُهُ مُخْتَلَطٌ) أَيْ مَصُوغٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَقَدْ انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ رُجُوعُ هَذَا الْقَيْدِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ مِنْ فَرْجٍ زَائِدٍ كَأَحَدِ فَرْجَيْ الْخُنْثَى فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْلِيِّ بِالنِّسْبَةِ لَهُ الْفَرْجُ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَصَالَتُهُ مَعْلُومَةً (قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُنْفَتِحِ تَحْتَ الْمَعِدَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ لَا أَثَرَ لَهُ كَالْخَارِجِ مِنْ الْمَعِدَةِ ثَمَّ وَاعْتَرَضَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَهُ الشَّارِحِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>