وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا خُنْثَى بِإِيلَاجِهِ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي قُبُلِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ رَدِّ مَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ وَهْمٍ فِيهِ وَكَذَا يَتَخَيَّرُ الْمُولَجُ فِيهِ أَيْضًا وَلَوْ رَأَى مَنِيًّا مُحَقَّقًا فِي نَحْوِ ثَوْبِهِ لَزِمَهُ الْغُسْلُ وَإِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ تَيَقَّنَهَا بَعْدَهُ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ أَيْ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ حُدُوثُهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَالْمَرْأَةُ كَرَجُلٍ) فِيمَا مَرَّ مِنْ حُصُولِ جَنَابَتِهَا بِالْإِيلَاجِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَمِنْ أَنَّ مَنِيَّهَا يُعْرَفُ بِإِحْدَى الْخَوَاصِّ الثَّلَاثِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَعَمْ الْغَالِبُ فِي مَنِيِّهَا الرِّقَّةُ وَالصُّفْرَةُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ حَصْرُ الْمُوجِبِ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَحَيُّرُ الْمُسْتَحَاضَةِ لَيْسَ هُوَ الْمُوجِبَ بَلْ احْتِمَالُ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ كَمَا يَأْتِي وَتَنَجُّسُ جَمِيعِ الْبَدَنِ إنَّمَا يُوجِبُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ وَلَوْ بِكَشْطِ الْجِلْدِ
. (وَيَحْرُمُ بِهَا) أَيْ الْجَنَابَةِ وَإِنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِي بَابِهِ (مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ) وَمَرَّ فِي بَابِهِ (وَالْمُكْثُ) وَهَلْ ضَابِطُهُ هُنَا كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ أَوْ يُكْتَفَى هُنَا بِأَدْنَى طُمَأْنِينَةٍ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ وَيَتَخَيَّرُ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ أَيْ الْخُنْثَى إمَّا جُنُبٌ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ أَوْ مُحْدِثٌ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ خَطِيبٌ أَيْ بِاللَّمْسِ، وَأَمَّا الذَّكَرُ فَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَذَا يَتَخَيَّرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ) أَيْ بِلَمْسِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا عَلَى الذَّكَرِ حَائِلٌ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى إلَخْ) لِأَنَّهُمَا إمَّا جُنُبَانِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِمَا أَوْ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا لِوُجُودِ الْإِيلَاجِ فِيهِمَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ وَإِمَّا مُحْدِثَانِ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِمَا بِالنَّزْعِ مِنْ الدُّبُرِ وَالْفَرْجِ سم وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَصَوَابُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ ذَكَرًا كَانَ الْآخَرُ أَوْ أُنْثَى وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ أَوْ مُحْدِثٌ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى أَوْلَجَ ذَكَرَهُ إلَخْ) وَأَمَّا إيلَاجُهُ فِي قُبُلِ خُنْثَى أَوْ فِي دُبُرِهِ وَلَمْ يُولِجْ الْآخَرُ فِي قُبُلِهِ فَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُولِجِ شَيْئًا خَطِيبٌ أَيْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَكَذَا لَا شَيْءَ عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ فِي الْأُولَى لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالنَّزْعِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا يَتَخَيَّرُ الْمُولَجُ فِيهِ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْأُولَى بِأَنَّ حَدَثَهُ مُحَقَّقٌ بِالنَّزْعِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُولِجُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَبِالْمُلَامَسَةِ أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ وَلَيْسَ هُوَ كَمَنْ شَكَّ فِي خَارِجِهِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ هَذَا قَالَ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ لِشَكِّهِ فِي مُوجِبِهِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِمَا عَلَى إجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي الْخُنْثَى فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّائِرُ بَيْنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ سم وَ (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ أَرَادَ بِالْخُنْثَى فَقَطْ الْمُولِجَ بِالْكَسْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ بِهِ الْمُولَجَ فِيهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى فَإِنَّ حَدَثَهُ مُحَقَّقٌ فِيهَا أَيْضًا بِالنَّزْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ ثَوْبِهِ) أَيْ أَوْ فِرَاشِهِ وَلَوْ بِظَاهِرِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ التُّحْفَةِ وَقَيَّدَهُ النِّهَايَةُ بِبَاطِنِ الثَّوْبِ وِفَاقًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلْيُوبِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُمْكِنُ رَفْعُ الْخِلَافِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ كَوْنَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْآخَرَيْنِ عَلَى مَا إذَا احْتَمَلَهُ كَمَا يُومِئُ إلَى ذَلِكَ كَلَامُهُمْ كُرْدِيٌّ وَ (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَخْ) فِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ) وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ احْتِلَامًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) أَيْ مَكْتُوبَةٍ وَيُنْدَبُ لَهُ إعَادَةُ مَا احْتَمَلَ أَنَّهُ فِيهَا كَمَا لَوْ نَامَ مَعَ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَلَوْ نَادِرًا كَالصَّبِيِّ بَعْدَ تِسْعٍ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُمَا الْغُسْلُ وَالْإِعَادَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ أَيْ عَادَةً إلَخْ) بِأَنْ نَامَ فِي ثَوْبٍ أَوْ فِرَاشٍ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَنْ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ كَالْمَمْسُوحِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ أَيْ الْجَنَابَةُ) وَلَمْ يَقُلْ أَيْ الْمَذْكُورَاتُ حَتَّى تَشْمَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الْمَوْتَ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ جَوَازِ الْعُبُورِ مُخْتَصٌّ بِالْجُنُبِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إلَّا مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِ الْحَيْضِ فِي بَابِهِ فَلَوْ عَمَّمَ هُنَا لَزِمَ التَّكْرَارُ سم (قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ إلَخْ) وَكَذَا النِّفَاسُ وَأَمَّا الْمَوْتُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ مَا ذُكِرَ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُكْثُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ كَإِدْخَالِ النَّجَاسَةِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ عَدَمِ الْأَمْنِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ) وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا اعْتَبَرُوا فِي الِاعْتِكَافِ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يُسَمَّى اعْتِكَافًا وَالْمَدَارُ هُنَا عَدَمُ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ بِالْمُكْثِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَدْنَى مُكْثٍ ع ش وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنْ قَوْلُهُمْ إنَّمَا جَازَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
هَذَا التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُمَا إمَّا جُنُبَانِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِمَا أَوْ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا لِوُجُودِ الْإِيلَاجِ فِيهِمَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ وَإِمَّا مُحْدِثَانِ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِمَا بِالنَّزْعِ مِنْ الدُّبُرِ وَالْفَرْجِ (قَوْلُهُ الْمُولِجُ فِيهِ) اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْأُولَى بِأَنَّ حَدَثَهُ مُحَقَّقٌ بِالنَّزْعِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُولِجُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَبِالْمُلَامَسَةِ أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ هُوَ كَمَنْ شَكَّ فِي خَارِجِهِ هَلْ هُوَ مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ هَذَا.
قَالَ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ لِشَكِّهِ فِي مُوجِبِهِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِمَا عَلَى إجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي الْخُنْثَى فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّائِرُ بَيْنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ بِهَا) أَيْ الْجَنَابَةِ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا قَالَ أَيْ الْمَذْكُورَاتِ حَتَّى يَشْمَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ قُلْت إنَّمَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الْمَوْتَ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ وَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّعْمِيمِ؛ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ جَوَازِ الْعُبُورِ لَا يَتَأَتَّى فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الْعُبُورُ مِنْهُمَا مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ فَإِطْلَاقُهُ الْجَوَازَ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْجَنَابَةَ وَلِأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute