أَوْ لِعَامِلِهِ وَجَوَّزْنَاهُ قَالَ الْغَزِّيِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ اُتُّجِهَ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الْغَلَّةِ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُدَدِ قَالَ غَيْرُهُ أَوْ بَعْدَ أَنْ سَنْبَلَ.
فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ بَعْدَ الِاشْتِدَادِ كَبَعْدِ تَأْبِيرِ النَّخْلِ، أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ أَنْ يَزْرَعَهُ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ اسْتَحَقَّ حِصَّةَ الْمَاضِي مِنْ الْمُدَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَأَفْتَى جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي نَخْلٍ وُقِفَ مَعَ أَرْضِهِ ثُمَّ حَدَثَ مِنْهَا وَدِيٌّ بِأَنَّ تِلْكَ الْوَدِيَّ الْخَارِجَةَ مِنْ أَصْلِ النَّخْلِ جُزْءٌ مِنْهَا فَلَهَا حُكْمُهَا كَأَغْصَانِهَا وَسَبَقَهُمْ لِنَحْوِ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ فَإِنَّهُ أَفْتَى فِي أَرْضِ وَقْفٍ بِهَا شَجَرُ مَوْزٍ فَزَالَتْ بَعْدَ أَنْ نَبَتَ مِنْ أُصُولِهَا فِرَاخٌ، ثُمَّ كَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا بِأَنَّ الْوَقْفَ يَنْسَحِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ نَبَتَ مِنْ تِلْكَ الْفِرَاخِ الْمُتَكَرِّرَةِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إلَى إنْشَائِهِ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لَهُ فِي بَدَلِ عَبْدٍ قُتِلَ لِفَوَاتِ الْمَوْقُوفِ بِالْكُلِّيَّةِ (وَصُوفٍ) وَشَعَرٍ وَوَبَرٍ وَرِيشٍ وَبَيْضٍ (وَلَبَنٍ وَكَذَا الْوَلَدُ) الْحَادِثُ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَوَلَدِ أَمَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا (فِي الْأَصَحِّ) كَالثَّمَرَةِ وَفَارَقَ وَلَدَ الْمُوصِي بِمَنَافِعِهَا بِأَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا أَقْوَى لِمِلْكِهِ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ بِهِ وَخُرُوجِ الْأَصْلِ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الْآدَمِيِّ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ فِيهِمَا، أَمَّا إذَا كَانَ حَمْلًا حِينَ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ وَأُلْحِقَ بِهِ نَحْوُ الصُّوفِ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ شُبْهَةٍ حُرٍّ فَعَلَى أَبِيهِ قِيمَتُهُ وَيَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (وَالثَّانِي يَكُونُ وَقْفًا) تَبَعًا لِأُمِّهِ كَوَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْبَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمَّا هُوَ فَوَلَدُهُ وَقْفٌ كَأَصْلِهِ هَذَا إنْ أُطْلِقَ أَوْ شُرِطَ ذَلِكَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَالْمَوْقُوفَةُ عَلَى رُكُوبِ إنْسَانٍ فَوَائِدُهَا لِلْوَاقِفِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ.
(وَلَوْ مَاتَتْ الْبَهِيمَةُ) الْمَوْقُوفَةُ (اُخْتُصَّ بِجِلْدِهَا) ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ هَذَا إنْ لَمْ يَنْدَبِغْ
ــ
[حاشية الشرواني]
غَيْرُ الْوَارِثِ، أَمَّا هُوَ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ عَنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ لِعَامِلِهِ) وَقَوْلُهُ الْآتِي، أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى لَهُ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُ إلَخْ أَيْ: كَانَ لِغَيْرِهِ فَالزَّرْعُ لَهُ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ فَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ قَبَضَهَا وَدَفَعَهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ إيَّاهَا رَجَعَ عَلَى تَرِكَتِهِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَجَوَّزْنَاهُ) أَيْ: كَوْنَ الْبَذْرِ مِنْ الْعَامِلِ الْمُسَمَّى بِالْمُخَابَرَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُسَاقَاةِ بَعْضُ طُرُقِ تَجْوِيزِهِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزِّيِّ إلَخْ) جَوَابُ إنْ كَانَ الْبَذْرُ لِعَامِلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الِاشْتِدَادِ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ تَمَامَ الْحِصَّةِ بِدُونِ تَوْزِيعٍ عَلَى الْمُدَدِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ كَقَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ سَكَتَ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الثَّمَرَةِ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ أَيْ: كَبَعْدَ الِاشْتِدَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ) أَيْ لِشَخْصٍ آجَرَ الْمُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْأَرْضَ فَالصِّلَةُ جَارِيَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي لِآجَرَ مَحْذُوفٌ وَ (قَوْلُهُ أَنْ يَزْرَعَهُ) أَيْ: لَأَنْ يَزْرَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْأَرْضَ فَضَمِيرُ النَّصْبِ لِلْأَرْضِ، وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْمَوْقُوفِ وَ (قَوْلُهُ: بِطَعَامٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِآجَرَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الطَّعَامَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ
(قَوْلُهُ: كَأَغْصَانِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهَا حَيْثُ اُعْتِيدَ أَوْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ أَضَرَّتْ بِأَصْلِهَا، وَحَيْثُ قُلِعَتْ فَهِيَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْغُصْنِ حَيْثُ جَازَ قَطْعُهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ فَهِيَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَيْ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وَلَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِقِيمَتِهَا كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَشَعَرٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَيْضٌ وَقَوْلُهُ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْحَادِثُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: وَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ (قَوْلُهُ: أَقْوَى إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم، ثُمَّ أَيَّدَ النَّظَرَ بِاعْتِمَادِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: وَخُرُوجِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْمِلْكِ، وَالْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالثَّانِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْمَذْهَبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَالْحَقُّ إلَى وَوَلَدُ الْأَمَةِ وَقَوْلَهُ لَكِنَّهُ الْقِيَاسُ وَقَوْلَهُ قَالَا إلَى وَسَيَأْتِي
(قَوْلُهُ فَهُوَ وَقْفٌ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ اسْتَثْنَاهُ حَالَ الْوَقْفِ احْتَمَلَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ بِعْتهَا إلَّا حَمْلَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: بِالْحَمْلِ الْمُقَارِنِ لِلْوَقْفِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ الصُّوفِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا شَمَلَهَا إلَخْ مَا يَفْعَلُ بِهَذَا (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ مِلْكِهِ لِوَلَدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا فَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَهُوَ حُرٌّ وَعَلَى الْوَاطِئِ قِيمَتُهُ وَتَكُونُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ مِلْكًا لَهُ وَإِلَّا فَيُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ وَيُوقَفُ كَمَا قَالَاهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ إنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ إلَخْ أَيْ: بِأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْ: بِأَنْ قَارَنَ الْوَقْفَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: فَوَلَدُهُ وَقْفٌ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ وَقْفٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْوَلَدُ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: هَذَا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا رَجَّحَاهُ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَالْمَوْقُوفَةُ عَلَى رُكُوبِ إنْسَانٍ إلَخْ) لَوْ احْتَاجَ إلَى رُكُوبِهَا فِي سَفَرٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَالسَّفَرُ بِهَا وَإِنْ فَوَّتَ عَلَى الْوَاقِفِ فَوَائِدَهَا كَالدَّرِّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ اسْتِحْقَاقُهُ لِلرُّكُوبِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِبَلَدِ الْوَاقِفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَوَلَدُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ، وَالنِّهَايَةِ فَفَوَائِدُهَا اهـ زَادَ الْأَوَّلَانِ، وَالْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِلْإِنْزَاءِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْإِنْزَاءِ نَعَمْ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْزَاءِ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْوَاقِفِ لَهُ فِي غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: لِلْوَاقِفِ) وَمُؤَنُهَا عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَنَّهُ بَعْدَ الِاشْتِدَادِ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ تَمَامَ الْحِصَّةِ بِدُونِ تَوْزِيعٍ عَلَى الْمُدَدِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ كَقَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ) عُطِفَ عَلَى لِعَامِلِهِ ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا أَقْوَى إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ وَيُقَالُ بَلْ التَّعَلُّقُ هُنَاكَ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَسْتَقِلُّ إذَا كَانَ لَهُ النَّظَرُ وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُورَثُ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِذَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَحْوَ الصُّوفِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا يُفْعَلُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ (قَوْلُهُ: فَوَائِدُهَا لِلْوَاقِفِ إلَخْ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute