للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إهْدَائِهِ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ اصْطِلَاحًا غَيْرُ الْهَدِيَّةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ تَرَادُفَهُمَا وَيُؤَيِّدُهُ اخْتِلَافُ أَحْكَامِهِمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِلشَّارِحِ هُنَا.

(وَشَرْطُ الْهِبَةِ) الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحَقُّقِ وُجُودِهَا فِي الْخَارِجِ فَالشَّرْطُ هُنَا بِمَعْنَى الرُّكْنِ وَرُكْنُهَا الثَّانِي الْعَاقِدَانِ، وَالثَّالِثُ الْمَوْهُوبُ وَهِيَ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي (إيجَابٌ) كَوَهَبْتُك وَمَنَحْتُك وَمَلَّكْتُك وَعَظَّمْتُك وَأَكْرَمْتُك وَنَحَلْتُك هَذَا وَكَذَا أَطْعَمْتُك وَلَوْ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ (وَقَبُولٌ) كَقَبِلْت وَاتَّهَبْت وَرَضِيت (لَفْظًا) فِي حَقِّ النَّاطِقِ وَإِشَارَةً فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ كَالْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ انْعَقَدَتْ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ كَلَكَ أَوْ كَسَوْتُك هَذَا وَبِالْمُعَاطَاةِ عَلَى قَوْلٍ اُخْتِيرَ وَاشْتُرِطَ هُنَا فِي الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعُ مَا مَرَّ فِيهَا ثَمَّ وَمِنْهُ مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا لَا يُنْقَلُ) أَيْ: كَالْعَقَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إهْدَائِهِ) أَيْ: مَا لَا يُنْقَلُ ش اهـ سم.

(قَوْلُهُ: فَالشَّرْطُ هُنَا بِمَعْنَى الرُّكْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ كَمَا هُنَا اهـ وَهِيَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الرُّكْنِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ الصِّيغَةُ وَهِيَ رُكْنُهَا الْأَوَّلُ وَ (قَوْلُهُ: وَرُكْنُهَا الثَّانِي) هُوَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الْعَاقِدَانِ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى وَهِيَ رُكْنُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ اهـ ع ش أَقُولُ، وَالْأَوْلَى عَطْفُهَا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُ الْهِبَةِ إيجَابٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ عَلَى حِلِّ الشَّارِحِ بِمَعْنَى وَرُكْنُهَا الْأَوَّلُ إيجَابٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَهِيَ هُنَا) بِالْمَعْنَى الثَّانِي هَذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فِي الْمَتْنِ، وَمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ إيجَابٌ إلَخْ خَبَرٌ وَهِيَ إلَخْ لَيْسَ بِمُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَعَ اسْتِلْزَامِهِ بَقَاءَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْمَتْنِ بِلَا خَبَرٍ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ وَلِمَا يَقْتَضِيهِ مَا قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ بَعْضُ أَرْكَانِ الْهِبَةِ لَا جَمِيعُهَا، وَلَعَلَّ النِّهَايَةَ إنَّمَا أَسْقَطَهَا لِذَلِكَ الْإِيهَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا تَعْرِيفُهَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَمَوْهُوبٌ وَقَدْ أَخَذَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ وَشَرْطُ الْهِبَةِ لِتَتَحَقَّقَ عَاقِدَانِ كَالْبَيْعِ وَهَذَا هُوَ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ وَلَهُمَا شُرُوطٌ إلَخْ وَإِيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا مِنْ النَّاطِقِ مَعَ التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ كَالْبَيْعِ وَهَذَا هُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي إلَخْ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ هَذَا هُوَ الَّذِي إلَخْ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ هَذَا فِي الْمُعَيَّنِ، أَمَّا الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِالصِّحَّةِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ تَمْلِيكُهَا بِالْهِبَةِ كَمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَقْبَلُهَا الْقَاضِي اهـ وَقَضِيَّةُ إلْحَاقِهِ الْهِبَةَ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ بِالْوَقْفِ عَلَيْهَا فِي الصِّحَّةِ أَنْ لَا يَشْرِطَ الْقَبُولَ اهـ اهـ سم وَفِي الْمُغْنِي وَيَقْبَلُ الْهِبَةَ لِلصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقَبُولِ الْوَلِيُّ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ انْعَزَلَ الْوَصِيُّ وَمِثْلُهُ الْقَيِّمُ وَأَثِمَا لِتَرْكِهِمَا الْأَحَظَّ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِمَا وَيَقْبَلُهَا السَّفِيهُ نَفْسُهُ وَكَذَا الرَّقِيقُ لَا سَيِّدُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ لَهُ اهـ

(قَوْلُهُ: كَوَهَبْتُك وَمَنَحْتُك) بِالتَّخْفِيفِ وَهَذَا قَوْلُهُ نَحَلْتُك اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَلَّكْتُك) زَادَ الْمُغْنِي بِلَا ثَمَنٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا) لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مَعْمُولًا لِعَظَّمُتِك أَيْ: وَأَكْرَمْتُك بَلْ الْمُنَاسِبُ لَهُ بِهَذَا اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لَفْظًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِشَارَةً مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظًا الْمَذْكُورِ وَ (قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْعَقَدَتْ ش اهـ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْهِبَةِ لِلْحَمْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ وَلَا تَمْلِيكَ الْوَلِيِّ لَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَالْبَيْعِ (قَوْلُهُ: انْعَقَدَتْ بِالْكِنَايَةِ) هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ كُلَّهُ صَرِيحٌ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَطْعَمْتُك وَكَسَوْتُك بَلْ بَيْنَ نَحْوِ لَك هَذَا وَكَسَوْتُك هَذَا وَبِ كَعَظَّمْتُك وَأَكْرَمْتُك فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ تِلْكَ الصِّيَغَ اُشْتُهِرَتْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْهِبَةِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً بِخِلَافِ هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ اهـ ع ش أَقُولُ الْإِشْكَالُ قَوِيٌّ جِدًّا (قَوْلُهُ: كَلَكَ إلَخْ) وَمِنْ الْكِنَايَةِ الْكِتَابَةُ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْهَا مَا اُشْتُهِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْإِعْطَاءِ بِلَا عِوَضٍ جَبًّا فَيَكُونُ هِبَةً حَيْثُ نَوَاهَا بِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ كَسَوْتُك هَذَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الثِّيَابِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى نَحَلْتُك اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) فَيُعْتَبَرُ فِي الْمُمَلَّكِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ وَفِي الْمُتَمَلِّكِ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ الْمُغْنِي فَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِبَهِيمَةٍ وَلَا لِرَقِيقِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْهِبَةَ لَهُ فَهِيَ لِسَيِّدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيهَا، ثُمَّ) أَيْ: فِي الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ (مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ إلَخْ) وَمِنْهُ الرُّؤْيَةُ فَالْأَعْمَى لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَلَا الْهِبَةُ إلَيْهِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: إهْدَائِهِ) أَيْ: مَا لَا يُنْقَلُ ش.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْهِبَةُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لَفْظُ الْهِبَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ هَذَا) لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مَعْمُولًا لِعَظَّمْتُك بَلْ الْمُنَاسِبُ لَهُ بِهَذَا (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ هَذَا فِي غَيْرِ الضِّمْنِيِّ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي الْمُعَيَّنِ، أَمَّا الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ بِالصِّحَّةِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ يَعْنِي وَتَعَيُّنُ الْمُتَّهَبِ شَرْطٌ كَالْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَجُوزَ تَمْلِيكُهَا بِالْهِبَةِ كَمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَقْبَلُهَا الْقَاضِي اهـ وَقَضِيَّةُ إلْحَاقِ الْهِبَةِ بِالْوَقْفِ فِي الصِّحَّةِ إذَا كَانَتْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَرْأَةُ إذَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا مِنْ ضَرَّتِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهِ اهـ كَلَامُ التَّكْمِلَةِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَفْظًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِشَارَةً مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظًا

<<  <  ج: ص:  >  >>