(وَيُعَرِّفُ) وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَّ مُؤْنَةَ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ وُجُوبَ الِاحْتِيَاطِ لِمَالِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ مَا أَمْكَنَ وَلَا يَصِحُّ تَعْرِيفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ رَاهَقَ وَلَمْ يُعْرَفْ بِكَذِبٍ بِخِلَافِ السَّفِيهِ الْغَيْرِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوثَقُ بِقَوْلِهِ دُونَهُمَا (وَيَتَمَلَّكُهَا لِلصَّبِيِّ) أَوْ نَحْوِهِ (إنْ رَأَى ذَلِكَ) مَصْلَحَةً لَهُ وَذَلِكَ (حَيْثُ يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لَهُ) ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا كَالِاسْتِقْرَاضِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ (وَيَضْمَنُ) فِي مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ الْحَاكِمُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ (إنْ قَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهِ) أَيْ الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْمَحْجُورِ (حَتَّى تَلِفَ) أَوْ أُتْلِفَ (فِي يَدِ الصَّبِيِّ) أَوْ نَحْوِهِ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَا احْتَطَبَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهَا فَأَتْلَفَهَا نَحْوُ الصَّبِيِّ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ دُونَ الْوَلِيِّ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ الْتِقَاطًا لِيُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا وَيَبْرَأَ الصَّبِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِهَا
(وَالْأَظْهُر بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
الثَّابِتِ لَهُ شَرْعًا بِمُجَرِّدِ الِالْتِقَاطِ حَيْثُ كَانَ مُمَيِّزًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا حَقَّ لَهُ اهـ ش وَإِفْرَادُ ضَمِيرِ لِحَقِّهِ وَمَا بَعْدَهُ إمَّا لِرِعَايَةِ الْمَتْنِ وَإِمَّا بِتَأْوِيلِ الْمَحْجُورِ أَوْ مِنْ ذَكَرٍ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (قَوْلُهُ وَيُرَاجَعُ الْحَاكِمُ إلَخْ) مَا الْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْدِ عَدَالَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي بَيَانِ الْتِقَاطِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ ذَكَرَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ مَا نَصُّهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ أَيْ وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِنَظِيرِهِ هُنَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ لِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّ مُؤْنَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ بِصِحَّةِ تَعْرِيفِ الصَّبِيِّ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَاسِقِ مَعَ الْمُشْرِفِ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ صِحَّةِ تَعْرِيفِ الْمُرَاهِقِ إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ رَاهَقَ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ أَحَدٍ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ) وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ خَطِيبٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالتُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَ الْوَلِيِّ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا فِيهِ تَفْوِيتٌ عَلَى السَّفِيهِ وَمُجَرَّدُ تَعْرِيفِهِ لَا تَفْوِيتَ فِيهِ وَهُوَ طَرِيقٌ إلَى تَمَلُّكِهِ فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ دُونَهُمَا) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَيْثُ يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ لِلِاقْتِرَاضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَفِظَهَا إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا لِنَفْسِهِ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَضْمَنُ) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَاكِمُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أُتْلِفَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَا احْتَطَبَهُ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُعَرِّفُ التَّالِفَ الْمَضْمُونَ وَيَتَمَلَّكُ لِلصَّبِيِّ وَنَحْوُهُ الْقِيمَةُ وَهَذَا بَعْدَ قَبْضِ الْحَاكِمِ لَهَا أَمَّا مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ لَهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا وَادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ عَلِمَ بِهَا وَقَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهَا حَتَّى أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ أَيْ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ فِي عَدَمِ التَّقْصِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يُتْلِفْهَا لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ بِهَا حَتَّى كَمُلَ الْآخِذُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا حَالَ كَمَالِهِ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فَأَقَرَّهَا فِي يَدِهِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِلصَّيْمَرِيِّ يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِتَقْصِيرِ ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ مُمَيِّزًا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيَبْرَأُ الصَّبِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِهَا خِلَافُهُ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ يُشْعِرُ بِضَمَانِهَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ الضَّمَانُ الْمُتَوَقَّعُ بِإِتْلَافِهِ لَهَا أَوْ الضَّمَانُ الْمُتَعَلِّقُ بِوَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ أَيْ نَحْوُ الصَّبِيِّ بَعْدَ كَمَالِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَخَذَهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ اهـ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ (بُطْلَانُ الْتِقَاطِ إلَخْ) وَيُسْتَثْنَى الْتِقَاطُ نِثَارِ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْوَلِيمَةِ وَكَذَا الْحَقِيرُ كَتَمْرَةٍ وَزَبِيبَةٍ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ اللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعْرِيفَ فِيهِ وَلَا تَمَلُّكَ فَهُوَ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاصْطِيَادِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (الْعَبْدِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ كَمَا هُوَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَنَّ الْأَمِينَ لَا يُعَرِّفُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعَرِّفُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ بَلْ يُرْفَعُ إلَى الْقَاضِي قَالَ فِي شَرْحِهِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمُ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ الْتَقَطَ لِلتَّمَلُّكِ وَسَيَأْتِي بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ نَحْوِ الصَّبِيِّ لِلْحِفْظِ (قَوْلُهُ أَنَّ مُؤْنَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا (قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ رَاهَقَ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَاكِمُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ) وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ (قَوْلُهُ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرَ لَهُ الْمَصْلَحَةَ لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ)