للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ فِي النِّصْفِ كَلُقَطَةٍ كَامِلَةٍ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ نَعَمْ لَوْ أَنَابَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ اُعْتُدَّ بِتَعْرِيفِهِ عَنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَرَّفَ أَحَدُهُمَا سَنَةً دُونَ الْآخَرِ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُ نِصْفِهَا وَطَلَبُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ يَجِبُ التَّعْرِيفُ سَنَتَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ بِأَنْ يُعَرِّفَ سَنَةً قَاصِدًا الْحِفْظَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ ثُمَّ يُرَدُّ التَّمَلُّكُ فَيَلْزَمُهُ مِنْ حِينَئِذٍ سَنَةٌ أُخْرَى وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُ السَّنَةِ كُلِّهَا بَلْ يَكُونُ (عَلَى الْعَادَةِ) زَمَنًا وَمَحَلًّا وَقَدْرًا (يُعَرِّفُ أَوَّلًا كُلَّ يَوْمٍ) مَرَّتَيْنِ (طَرَفَيْ النَّهَارِ) أُسْبُوعًا (ثُمَّ كُلُّ يَوْمٍ مَرَّةً) طَرَفَهُ إلَى أَنْ يَتِمَّ أُسْبُوعٌ آخَرُ (ثُمَّ كُلُّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ.

(ثُمَّ) فِي (كُلِّ شَهْرٍ) مَرَّةً بِحَيْثُ لَا يُنْسَى أَنَّ الْأَخِيرَ تَكْرَارٌ لِلْأَوَّلِ وَزِيدَ فِي الْأَزْمِنَةِ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ تَطَلُّبَ الْمَالِكِ فِيهَا أَكْثَرُ وَتَحْدِيدُ الْمَرَّتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُمَا بِمَا ذُكِرَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ شَارِحٍ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ يُعَرِّفُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً (تَنْبِيهٌ)

الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ كُلَّهُ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ كَمَا يُفْهِمُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَكْفِي سَنَةٌ مُفَرَّقَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ التَّفْرِيقُ بِقَيْدِهِ الْآتِي (وَلَا تَكْفِي سَنَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ) كَأَنْ يُفَرَّقَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ السَّنَةِ فِي الْخَبَرِ التَّوَالِي وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا سَنَةً (قُلْت الْأَصَحُّ تَكْفِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْحَلِفِ بِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الِامْتِنَاعُ وَالزَّجْرُ وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّوَالِي وَمَحَلُّ هَذَا إنْ لَمْ يَفْحُشْ التَّأْخِيرُ بِحَيْثُ يُنْسَى التَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ ذِكْرُ وَقْتِ الْوِجْدَانِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي تَأْخِيرِ أَصْلِ التَّعْرِيفِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا وَلَوْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ أَثْنَاءَ التَّعْرِيفِ بَنَى وَارِثُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَرَدَّ قَوْلَ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ.

الْأَقْرَبُ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا لَا يُبْنَى عَلَى حَوْلِ مُوَرِّثِهِ فِي الزَّكَاةِ بِحُصُولِ الْمَقْصُودِ هُنَا لَا ثَمَّ لِانْقِطَاعِ حَوْلِ الْمُوَرِّثِ بِخُرُوجِ الْمِلْكِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ فَيَسْتَأْنِفُ الْوَارِثُ الْحَوْلَ لِابْتِدَاءِ مِلْكِهِ.

(وَيَذْكُرُ) نَدْبًا (بَعْضَ أَوْصَافِهَا) فِي التَّعْرِيفِ كَجِنْسِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِوِجْدَانِهَا وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَمِدَهَا كَاذِبٌ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْفَعُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى فَاعِلِ عَرَّفَاهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَ (قَوْلُهُ كَلُقَطَةِ إلَخْ) أَيْ كَلَاقِطِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَطَلَبُ الْقِسْمَةِ) عَطْفٌ عَلَى تَمَلُّكُ إلَخْ أَيْ وَأُجِيبَ فِي طَلَبِ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَخَذَ لِلتَّمَلُّكِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ وَقْتَ الْوِجْدَانِ إلَى وَلَوْ مَاتَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْجِنْسَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ اسْتِيعَابُ السَّنَةِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْرِيفِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (طَرَفَيْ النَّهَارِ) أَيْ لَا لَيْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ الْمُرَادُ بِالطَّرَفِ وَقْتُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أُسْبُوعٌ آخَرُ) أَوْ أُسْبُوعَانِ اهـ شَرْحُ مَنْهَجِ (قَوْلُهُ أَوْ مَرَّتَيْنِ) كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ أَيْ إلَى أَنْ يَتِمَّ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ) التَّعْبِيرُ بِيُتِمَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ الْأُسْبُوعَانِ الْأَوَّلَانِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ حُسْبَانِهِمَا مِنْ السَّبْعَةِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَى إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْثِيَّةَ هُنَا حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ لَا حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَهِيَ ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً تَقْرِيبًا فِي الْجَمِيعِ بِحَيْثُ إلَخْ ظَاهِرَةٌ فِي كَوْنِهَا تَقْيِيدِيَّةً وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ اهـ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَوْنِهَا تَقْيِيدِيَّةً (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْآتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّ هَذَا إنْ لَمْ يَفْحُشْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَكَمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِعَدَمِ الْحِنْثِ حِينَئِذٍ مِنْ تَرْكِ تَكْلِيمِهِ سَنَةً كَامِلَةً وَلَا يَبْرَأُ بِتَرْكِهِ سَنَةً مُتَفَرِّقَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ هَذَا) أَيْ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ ذِكْرُ وَقْتِ الْوِجْدَانِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ وُجُوبُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ الِاسْتِئْنَافِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم أَقُولُ: وَكَلَامُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ عَنْ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُعَرِّفُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ بَنَى وَارِثُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَرَدَّ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ بِحُصُولِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِرَدَّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا (قَوْلُهُ كَجِنْسِهَا) فَيَقُولُ مَنْ ضَاعَ لَهُ دَنَانِيرُ اهـ مُغْنِي (وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ زَمَانِ بَدَلَ مَحَلِّ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ ضَاعَتْ لَهُ لُقَطَةٌ بِمَحَلِّ كَذَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ ذِكْرَ بَعْضِ أَوْصَافِهَا (قَوْلُهُ لِوِجْدَانِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَى الظَّفَرِ بِالْمَالِكِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا إلَخْ) وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهَا فِي الْإِشْهَادِ بِحَصْرِ الشُّهُودِ وَعَدَمِ تُهْمَتِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ ضَمِنَ) هَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ مُطْلَقًا أَوْ إذَا أَقْلَعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا خَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَعَلَى هَذَا فَمَا الْإِقْلَاعُ هُنَا اهـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَهَلْ هُوَ ضَمَانُ يَدٍ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ بَعْدَ الِاسْتِيعَابِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

نِصْفَ سَنَةٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَتَحْدِيدُ الْمَرَّتَيْنِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ ذِكْرُ وَقْتِ الْوِجْدَانِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ وُجُوبُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مَعَ الِاسْتِئْنَافِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ يُعَرِّفُهَا مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ ش (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَقَدْ قَالُوا يَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى تَعْرِيفِ مُوَرِّثِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) وَيُفَارِقُ جَوَازَ اسْتِيعَابِهَا فِي الْإِشْهَادِ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ وَعَدَمِ تُهْمَتِهِمْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ إلَخْ) هَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>