للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ حُرًّا وَلَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ فَعَلَيْهِ وَإِلَّا فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ وَضَعَّفَ فِي الرَّوْضَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْقَرِيبِ بِأَنَّ نَفَقَتَهُ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ بَلْ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا بِالِاقْتِرَاضِ

(وَلِلْمُلْتَقِطِ الِاسْتِقْلَالُ بِحِفْظِ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِحِفْظِ الْمَالِكِ فَمَالُهُ أَوْلَى

ــ

[حاشية الشرواني]

بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْغَارِمِينَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ قُضِيَ مِنْهُ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَالٌ مَعَ بَيْتِ الْمَالِ مَعًا فَمِنْ مَالِهِ اهـ.

وَفِي سم عَنْ الرَّوْضَةِ مِثْلُهَا إلَّا مَا ذُكِرَ فِي الْقَرِيبِ.

(قَوْلُهُ أَوْ حُرًّا وَلَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ) قَالَ سم يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ حَاصِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَرِيبُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ أَيْ أَوْ جُهِلَ أَنَّ الْحَالَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ حَدَثَ ذَلِكَ الْمَالُ وَالْكَسْبُ وَالْقَرِيبُ أَوْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَلْزَمُ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمْ كَمَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ الْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَرَدَ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَدْ أَفَادَ هَذَا كَمَا تَرَى تَصْوِيرَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا إذَا عُلِمَ أَنَّ لَهُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ أَيْ حِينَ الْإِنْفَاقِ أَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَأَنَّهُ لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا رُجُوعَ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوَقُّفٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ بُلُوغِهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَبْلُغْ اللَّقِيطُ فَإِنْ بَلَغَ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ يَعْنِي كَوْنَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ الْمَيَاسِيرُ قَرْضًا خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ إلَخْ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أُخِذَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضَةِ وَإِنْ لَمْ يَبِنْ كَوْنُهُ قِنًّا وَلَا حُرًّا لَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٌ وَلَمْ يَحْدُثْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ فَالرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ سُلْطَانٍ مِثْلَهُ إلَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْدُثْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ (قَوْلُهُ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ حَالٌ مِنْ كَوْنِهِ فَقِيرًا إلَخْ لَا أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَضَعَّفَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَرُدَّ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلْقَاضِي نَزْعُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قُلْت

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الرَّوْضَةِ ثُمَّ إنْ بَانَ عَبْدًا فَالرُّجُوعُ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَوْ اكْتَسَبَهُ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ قُضِيَ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ قَضَى مِنْهُ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَحَصَلَ لِلَّقِيطِ مَالٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً قُضِيَ مِنْ مَالِ اللَّقِيطِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْقَضَاءِ مَعَ حُدُوثِ الْمَالِ لَهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِنْفَاقِ مُحْتَاجٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَتَحَقَّقْ احْتِيَاجُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ حُرًّا وَلَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ حَاصِلًا لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَرِيبُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ أَيْ أَوْ جَهِلَ أَنَّ الْحَالَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ حَدَثَ ذَلِكَ الْمَالُ وَالْكَسْبُ وَالْقَرِيبُ أَوْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَلْزَمُ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمْ كَمَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ الْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ جَوَابَ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ السَّيِّدِ وَالْقَرِيبِ وَالْمَالِ وَلَمْ يَكْتَسِبْهُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَيْ الرُّجُوعُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبَ لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَكُنْ قَرْضًا فَلَا رُجُوعَ بِهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ عَلِمْنَاهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ كَمَا لَوْ افْتَقَرَ رَجُلٌ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْجَوَابُ كَمَا تَرَى تَصْوِيرَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا إذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ أَيْ حِينَ الْإِنْفَاقِ بِدَلِيلِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ أَوْ جَهِلَ الْحَالَ وَأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا رُجُوعَ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوَقُّفٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ إشْعَارًا بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ الْجَهْلُ بِحَالِهِ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الرُّجُوعَ لَهُمْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِالْحَالِ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ) اُنْظُرْ إذَا اجْتَمَعَ كَسْبُهُ وَقَرِيبُهُ (قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي تَقْيِيدِهِ هَذَا بِقَبْلَ بُلُوغِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا بِالِاقْتِرَاضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قُلْت إنَّمَا اقْتَرَضَهَا عَلَى اللَّقِيطِ لَا عَلَى الْقَرِيبِ وَاسْتِقْرَارُهَا عَلَى الْقَرِيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>