للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ الذُّكُورِ (عَشَرَةٌ) بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِالْبَسْطِ (الِابْنُ وَابْنُهُ، وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَأَبُوهُ، وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ) مُطْلَقًا (وَابْنُهُ إلَّا مِنْ الْأُمِّ وَالْعَمُّ) لِلْمَيِّتِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ (إلَّا لِلْأُمِّ وَكَذَا ابْنُهُ وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ) وَمَنْ يُدْلِي بِهِ فِي حُكْمِهِ (وَمِنْ النِّسَاءِ سَبْعٌ) بِالِاخْتِصَارِ وَبِالْبَسْطِ عَشْرٌ (الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ، وَإِنْ سَفَلَ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ سَفَلَتْ، وَإِنْ وَافَقَ الْأَكْثَرُ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُضَافِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ بِنْتَ بِنْتِ الِابْنِ وَارِثَةٌ (وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ) مِنْ الْجِهَتَيْنِ بِشَرْطِ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ (وَالْأُخْتُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَالزَّوْجَةُ) الْأَفْصَح زَوْجٌ لَكِنَّهُمْ آثَرُوا الْمَرْجُوحَ لِلِاحْتِيَاجِ لِلتَّمْيِيزِ هُنَا (وَالْمُعْتِقَةُ) وَمَنْ يُدْلِي بِهَا فِي حُكْمِهَا (وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ أُنْثَى (وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إجْمَاعًا وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ (أَوْ) اجْتَمَعَ (كُلُّ النِّسَاءِ) وَيَلْزَمُ كَوْنُ الْمَيِّتِ ذَكَرًا (فَ) الْوَارِثُ هُوَ (الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةُ) لِأَنَّ غَيْرَهُنَّ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

(أَوْ) اجْتَمَعَ كُلٌّ مِنْ (الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ فَ) الْوَارِثُ هُوَ (الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ) لَمْ يَقُلْ الِابْنَانِ مُغَلِّبًا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِإِيهَامِ هَذَا دُونَ ذَاكَ لِشُهْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا (وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) لِحَجْبِهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ ثُمَّ هِيَ وَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ أَيْ الذُّكُورُ) إلَى قَوْلِهِ وَافْهَمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَمْ يَقُلْ ابْنَانِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ الذُّكُورُ) وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى لَكِنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ غَيْرَ الْبَالِغِينَ مِنْ الذُّكُورِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ سَفَلَ) أَيْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ فَخَرَجَ ابْنُ الْبِنْتِ وَكُلُّ مَنْ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَسَفَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا كَمَا ضَبَطَهُ الْمَاتِنُ وَزَادَ عَلَيْهِ فِي الْعُبَابِ الْكَسْرَ تَارِكًا الضَّمَّ فَفِيهِ الْحَرَكَاتُ كُلُّهَا اهـ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَابْنُهُ أَيْ ابْنُ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا مِنْ الْأُمِّ أَيْ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا لِلْأُمِّ اللَّامُ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ بِمَعْنَى مِنْ، وَقَوْلُهُ وَجَدُّهُ أَيْ وَإِنْ عَلَا وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا ابْنُهُ أَيْ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَمَنْ يُدْلِي بِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْمُعْتِقِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَشْرِ ذَلِكَ اهـ نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِهِ أَيْ الْمُعْتِقِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ أَوْ وَرِثَ بِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْعَشَرَةِ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ وَمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ يُدْلِي بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ مَنْ صَدَرَ مِنْهَا الْعِتْقُ أَوْ وَرِثَتْ بِهِ كَمَا مَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ يُدْلِي بِهَا إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ مَنْ سَبَقَ مِنْ الشُّرَّاحِ كَالْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ حُكْمًا لَكِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ فَتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِمَا ذُكِرَ مُعْتِقَةَ الْمُعْتِقَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِشُمُولِ الْمُعْتِقَةِ لَهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ كُلُّ الرِّجَالِ أَيْ فَقَطْ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالنِّسَاءِ ثُمَّ يَجُوزُ فِيهِ الْجَرُّ بِتَقْدِيرِ كُلٍّ وَالرَّفْعُ بِلَا تَقْدِيرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ إلَخْ) فَابْنُ الِابْنِ بِالِابْنِ وَالْجَدُّ بِالْأَبِ وَكُلٌّ مِنْ الْبَاقِينَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِالِابْنِ لِقُوَّتِهِ عَلَى الْأَبِ عُصُوبَةً فَإِسْنَادُ الْحَجْبِ إلَيْهِ أَوْلَى اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا اثْنَيْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِحُّ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي سَبْعَةٌ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجِ وَسُدُسًا مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَهِيَ الرُّبُعُ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ وَهُمَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلِابْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ غَيْرَهُنَّ مَحْجُوبٌ إلَخْ) فَالْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ بِالْبِنْتِ وَهُوَ أَوْلَى لِقُوَّتِهَا أَوْ بِبِنْتِ الِابْنِ أَوْ بِهِمَا مَعًا وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْمُعْتَقَةُ بِالشَّقِيقَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الشَّقِيقِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا أَرْبَعَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ لِأَنَّ فِيهَا سُدُسًا مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ فَرْضُ كُلٍّ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُمِّ وَثُمُنًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ ذَلِكَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ الْوَاحِدُ الْبَاقِي اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ اجْتَمَعَ كُلٌّ إلَخْ) الْمَوْصُولُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ كُلٍّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِإِيهَامِ هَذَا) أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِابْنَيْنِ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ اهـ ع ش عِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ وَالسَّيِّدِ عُمَرَ وَابْنِ الْجَمَّالِ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ تَثْنِيَةُ الِابْنِ حَقِيقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ دُونَ ذَاكَ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَبَ حَقِيقَةً لَا يَتَعَدَّدُ بِخِلَافِ الِابْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِشُهْرَتِهِ) أَيْ لَفْظِ الْأَبَوَيْنِ فِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَا يُتَوَهَّمُ إرَادَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ لِحَجْبِهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ) الْأَوْلَى لِحَجْبِ مَنْ عَدَاهُمْ بِمَنْ عَدَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مُنْكَسِرَةً عَلَى الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَتَبَايُنُهُمَا فَتُضْرَبُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا الْمُسْلِمُونَ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَسَتَعْرِفُ الْجَوَابَ عَنْ دَلِيلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا مِنْ الْأُمِّ) أَيْ إلَّا الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ فَلَيْسَ ابْنُهُ وَارِثًا وَقَوْلُهُ وَالْعَمُّ إلَّا لِلْأُمِّ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ أَخَا أَبِيهِ لِأُمِّهِ فِي عَمِّ الْمَيِّتِ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ) أَيْ فَقَطْ وَقَوْلُهُ كُلُّ النِّسَاءِ أَيْ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِشُهْرَتِهِ) أَيْ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَبَ حَقِيقَةً لَا يَتَعَدَّدُ بِخِلَافِ الِابْنِ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>