بِأَنَّ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى الْمُوَالَاةِ وَلَا مُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ وَأَمَّا النِّكَاحُ فَمِنْ نَوْعِ الِاسْتِخْدَامِ وَخَبَرُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْلَى وَاعْتَرَضَ الْمَتْنَ بِأَنَّ نَفْيَ التَّفَاعُلِ الصَّادِقِ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ عُوِّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى شُهْرَةِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ الْإِيهَامِ عَلَى أَنَّ التَّفَاعُلَ يَأْتِي كَثِيرًا لِأَصْلِ الْفِعْلِ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ وَبِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالِاتِّحَادِ فِي الدَّيْنِ حَالَةَ الْمَوْتِ وَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ حِينَئِذٍ وَالْإِسْلَامُ هُنَا إنَّمَا طَرَأَ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ كَوْنِهِ جَمَادًا؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِصَيْرُورَتِهِ لِلْحَيَوَانِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِيهِ بِالْقُوَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَنَا جَمَادٌ يَمْلِكُ وَهُوَ النُّطْفَةُ وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ الْجَمَادَ مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَلَا كَانَ حَيَوَانًا أَيْ وَلَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ وَإِلَّا لَمْ يَتِمَّ الِاعْتِرَاضُ يَرِدُ بِأَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْجَمَادِ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَرِدُ.
(وَلَا يَرِثُ) زِنْدِيقٌ وَهُوَ مَنْ لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ وَلَا (مُرْتَدٌّ) حَالَ الْمَوْتِ بِحَالٍ وَإِنْ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَاصَرَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ لِإِهْدَارِهِ وَبَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إرْثَهُ إذَا أَسْلَمَ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ (وَلَا يُورَثُ) بِحَالٍ بَلْ مَالُهُ فَيْءٌ لِبَيْتِ الْمَالِ سَوَاءٌ مَا اكْتَسَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ ارْتَدَّ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ أَنَّ وَارِثَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ يَسْتَوْفِي قَوَدَ طَرَفِهِ.
(وَيَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا) ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مِلَلِ الْكُفْرِ فِي الْبُطْلَانِ كَالْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ قَالَ تَعَالَى {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ} [يونس: ٣٢] وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَرْبِيِّينَ فِي بَلَدَيْنِ مُتَحَارِبَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ سَهْوٌ وَتَصْوِيرُ إرْثِ الْيَهُودِيِّ مِنْ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ مَعَ أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنْ مِلَّةٍ لِمِلَّةٍ لَا يُقَرُّ ظَاهِرٌ فِي الْوَلَاءِ وَالنِّكَاحِ وَكَذَا النَّسَبُ فِيمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يَهُودِيٌّ وَالْآخَرُ نَصْرَانِيٌّ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَذَا أَوْلَادُهُ فَلِبَعْضِهِمْ اخْتِيَارُ الْيَهُودِيَّةَ وَلِبَعْضِهِمْ اخْتِيَارُ النَّصْرَانِيَّةَ (لَكِنْ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَذِمِّيٍّ) أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ جَوَازَ إلَخْ وَهَذَا رَدٌّ لِمُقَابِلِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِ بِإِرْثِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَبْنَى مَا هُنَا) أَيْ بِنَاءُ التَّوَارُثِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ أُعِلَّ أَيْ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي أَصْلِهِ) أَيْ الْمُحَرَّرِ عِبَارَتُهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ لَوْ ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا إذَا ادَّعَى أَوْضَحِيَّةَ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ مِنْهُ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْمُغْنِي فَلَا فَلَعَلَّ لِهَذَا عَقَّبَهُ بِالْجَوَابِ الْعُلْوِيِّ (قَوْلُهُ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ) تَأَمَّلْ مَا فِي هَذَا التَّمْثِيلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّنْظِيرِ أَيْ كَمَا أَنَّ الْمُفَاعَلَةَ تَأْتِي لِأَصْلِ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الِاشْتِرَاكَ سَيِّدُ عُمَرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ وَفِي ع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ يُوهِمُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِأَنْ نَفَى التَّفَاعُلَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ، ثُمَّ هَذَا الِاعْتِرَاضُ وَجَوَابُهُ يَجْرِيَانِ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ وَقْتَ مَوْتِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَرِثَ) أَيْ الْحَمْلُ وَقَوْلُهُ أَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ أَيْ الْحَيَوَانِيَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَرِثَ مُذْ كَانَ حَمْلًا (قَوْلُهُ قِيلَ لَنَا جَمَادٌ إلَخْ) ، وَلَوْ قِيلَ لَنَا جَمَادٌ يَرِثُ كَانَ أَغْرَبَ لِظُهُورِ أَنَّ الْجَمَادَ قَدْ يَمْلِكُ كَالْمَسَاجِدِ سم اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَابْنُ الْجَمَّالَ (قَوْلُهُ وَهُوَ النُّطْفَةُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتَدْخِلْهَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا وَلَدٌ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُهُ) أَيْ مَا قِيلَ (قَوْلُهُ أَيْ وَلَا خَرَجَ إلَخْ) الْأَنْسَبُ أَيْ وَلَا يَصِيرُ حَيَوَانًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ) أَيْ وَهَذَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ فَلَا يَكُونُ جَمَادًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ قَوْلُهُ وَلَا خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَتِمَّ الِاعْتِرَاضُ) قَدْ يُؤَيَّدُ الْمُعْتَرِضُ بِأَنَّ هَذَا حَيَوَانٌ بِالْقُوَّةِ فَيَتِمُّ الِاعْتِرَاضُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ كَذَا قَالَهُ الْمُحَشِّي وَهُوَ وَجِيهٌ سِيَّمَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا خَرَجَ إلَخْ شَامِلٌ لِلْفَضَلَاتِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَاعْتِرَاضُهُ.
(قَوْلُهُ زِنْدِيقٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَكِنْ الْمَشْهُورُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى قَوْلِهِ وَتَصْوِيرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ لَا يَتَدَيَّنُ إلَخْ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ اهـ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْإِمْدَادُ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا وَجْهِيًّا فَأَيْنَ التَّقَارُبُ (قَوْلُهُ وَلَا مُرْتَدٌّ إلَخْ) وَكَذَا نَصْرَانِيٌّ تَهَوَّدَ أَوْ نَحْوُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إرْثَهُ إذَا أَسْلَمَ خَارِقٌ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ التَّثْرِيبِ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ اهـ، ثُمَّ رَأَيْت مُخَالَفَتَهُ فِي مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ مِنْ فُرُوعِ الْحَنَابِلَةِ فَفِي قَوْلِ التُّحْفَةِ وَبَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ وَقَوْلُ الْإِمْدَادِ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَنَحْوُهُ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ إجْمَاعًا اهـ فِيهِمَا نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَائِلٌ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَبَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَالرِّدَّةِ) أَيْ وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْقِصَاصِ وَإِنْ اسْتَوْفَاهُ وَارِثُهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيهِ إرْثًا كَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ يُسْتَوْفَى قَوَدُ طَرَفِهِ أَيْ تَشَفِّيًا لَا إرْثًا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ اهـ.
(قَوْلُهُ يُسْتَوْفَى إلَخْ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالسِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ قَوَدُ طَرْفِهِ أَيْ الْمَقْطُوعِ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ الْمُكَافَأَةِ اهـ مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ وَنَقْلُ الْمُصَنِّفِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ سَهْوٌ (قَوْلُهُ وَتَصْوِيرُ إرْثِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ)
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ لَنَا جَمَادٌ يَمْلِكُ) قَدْ يُقَالُ لَوْ قِيلَ لَنَا جَمَادٌ يَرِثُ كَانَ أَغْرَبَ لِظُهُورِ أَنَّ الْجَمَادَ قَدْ يَمْلِكُ كَمَا فِي الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُ (قَوْلُهُ وَهُوَ النُّطْفَةُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتَدْخِلْهَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ حِينَئِذٍ نُطْفَةً (قَوْلُهُ وَلَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ) أَيْ وَهَذَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ فَلَا يَكُونُ جَمَادًا، وَقَدْ يُرِيدُ الْمُعْتَرِضُ أَنَّ هَذَا حَيَوَانٌ بِالْقُوَّةِ وَالْمَآلِ فَيَتِمُّ الِاعْتِرَاضُ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute