لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَلِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ ضُمَّ لِغَيْرِهِ فَلْتَكُنْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهِمَا كَمَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ اتِّفَاقًا فَلَوْلَا ضَمُّ ثُلُثِ الْبَاقِي لِلنِّصْفِ لَكَانَتْ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَنُوزِعَ فِي الِاتِّفَاقِ بِأَنَّ جَمْعًا جَعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْنِ وَاعْتَذَرَ الْإِمَامُ عَنْ الْقُدَمَاءِ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ تَصْحِيحًا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَالْأُصُولُ إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.
(وَاَلَّذِي يَعُولُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ ثَلَاثَةٌ وَمَرَّ أَنَّ الْعَوْلَ زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَيْهِ لَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ مُسْتَشْكِلًا الْقِسْمَة فِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ فِيمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةً وَعَلَيْهِ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ أَنَّ الْمَالَ يُجْعَلُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ وَوَافَقُوهُ، ثُمَّ خَالَفَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَكَأَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ شَرْطَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَسُكُوتُهُ لَيْسَ لِظَنِّهِ أَنَّ عُمَرَ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ لَوْ ظَهَرَ لَهُ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْوَ عِنْدَهُ سَبَبُ الْمُخَالَفَةِ كَذَا قِيلَ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا إجْمَاعَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ ظُهُورِ شَيْءٍ لَهُ حِينَئِذٍ صَيَّرَهُ كَالْعَدَمِ بِالنِّسْبَةِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ جَازَ لَهُ خَرْقُهُ بَعْدَ النَّظَرِ لِعَدَمِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ بَلْ بِالنَّظَرِ لِهَذَا يَجُوزُ لَهُ خَرْقُهُ وَإِنْ وَافَقَ الْمُجْمِعِينَ أَوَّلًا وَنَظِيرُهُ مَا وَقَعَ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْثُ وَافَقَهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، ثُمَّ رَأَى جَوَازَهُ فَقَالَ لَهُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ رَأْيُك فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك وَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ أَصْلًا.
(السِّتَّةُ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ فَتَعُولُ بِمِثْلِ سُدُسِهَا وَنَقَصَ مِنْ كُلٍّ سُبْعُ مَا نَطَقَ لَهُ بِهِ (وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهُمْ) إدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ لُغَةٌ عَدَلَ إلَيْهَا مَعَ قِلَّتِهَا رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ (وَأُمٍّ) لَهَا السُّدُسُ وَكَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ مِنْ الْبَهْلُ وَهُوَ اللَّعْنُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ بَعْدَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَقِيلَ لَهُ خَالَفْت النَّاسَ
ــ
[حاشية الشرواني]
لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فَإِذَا أَخَذْنَا السُّدُسَ مِنْ السِّتَّةِ لِلْأُمِّ وَقَسَمْنَا الْبَاقِيَ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ لِنَضْرِبَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي السِّتَّةِ يَصِيرُ الْمَخْرَجُ الْجَامِعُ لَهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ فَغَيْرُ أُمٍّ وَجَدٍّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلزَّوْجَةِ رُبْعُ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَثُلُثُ الْبَاقِي أَحَظُّ لِلْجَدِّ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْبَاقِي ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَنَضْرِبُ مَخْرَجُ الثُّلُثِ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَإِنْ وَافَقَ فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَخْرَجِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي فِي الْمَخْرَجِ الْمُضَافِ لِلْجُمْلَةِ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ ثُلُثٌ وَرُبْعُ الْبَاقِي فَمَخْرَجُ الْكَسْرِ الْمُضَافِ لِلْجُمْلَةِ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ ثُلُثِهِ كَانَ الْبَاقِي اثْنَيْنِ يُوَافِقَانِ مَخْرَجَ الرُّبْعِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ الْمُضَافِ إلَى الْجُمْلَةِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ فَهِيَ مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَرُبْعِ الْبَاقِي اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَخْصَرُ) أَيْ مِنْ جَعْلِهِمَا تَصْحِيحًا لِكَثْرَةِ الْعَمَلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ) ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِدًا وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي اثْنَيْنِ فَتَصِيرُ سِتَّةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِي الِاتِّفَاقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَكِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ النِّزَاعِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ذَكَرُوا أَنَّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ اهـ اهـ.
(قَوْلُهُ جَعَلُوهَا) أَيْ مَسْأَلَةَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا سَبَقَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهَا يَعْنِي الْأُمَّ فِي مَسْأَلَتَيْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ إلَخْ فَتَذَكَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ تَصْحِيحًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَعُدُّوهُمَا مَعَ مَا سَبَقَ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ إلَخْ أَيْ جَعَلُوا الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالثَّانِيَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَصْحِيحًا لَا تَأْصِيلًا فَأَصْلُهَا عِنْدَهُمْ فِي الْأُولَى مَخْرَجُ فَرْضِ الْأُمِّ سِتَّةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ مَخْرَجِ فَرْضِهَا فِي مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجَةِ مَثَلًا اثْنَا عَشَرَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْأُولَى ذَيْنِك لَا ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي السِّهَامِ) أَيْ عَدَدِهَا وَقَوْلُهُ فِي الْأَنْصِبَاءِ أَيْ قَدْرِهَا (قَوْلُهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِهِ) أَيْ الْعَوْلِ، وَقِيلَ إنَّ الْمُشِيرَ عَلِيٌّ، وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ لِاسْتِشَارَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إيَّاهُمْ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ سِتَّةً) أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَالَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ خَالَفَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَغِيرًا فَلَمَّا كَبِرَ أَظْهَرَ الْخِلَافَ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ شَرْطَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَسُكُوتُهُ لَيْسَ إلَخْ) لِعِلْمِهِ بِأَنَّ عُمَرَ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ انْقِيَادًا إلَى الْحَقِّ كَمَا عُرِفَ مِنْ أَخْلَاقِهِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ بَلْ لِكَوْنِهِ إلَخْ) . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فَسَاغَ لَهُ عَدَمُ إظْهَارِ مَا ظَهَرَ لَهُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَيْ أَنَّ سُكُوتَهُ لَيْسَ إلَخْ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ (قَوْلُهُ شَيْءٌ) أَيْ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ فِي حَيَاةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَوْ حِينَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.
(قَوْلُهُ صَيَّرَهُ) أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ (قَوْلُهُ بَعْدَ) أَيْ بَعْدَ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ عَدَمِ الِانْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ) أَيْ نَظِيرُ خَرْقِهِ بَعْدَ الْمُوَافَقَةِ هُنَا (قَوْلُهُ رَأْيُك) وَهُوَ مَنْعُ الْبَيْعِ فِي الْجَمَاعَةِ أَيْ مَعَهُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ رَأْيِك إلَخْ أَيْ الْجَوَازُ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ ظُهُورِ شَيْءٍ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَا إشْكَالَ أَيْ فِي تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْعَوْلِ وَفِي خَرْقِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ (قَوْلُ الْمَتْنِ السِّتَّةُ خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ) وَقَوْلُهُ إلَى سَبْعَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِتَعُولُ مَحْذُوفًا أَيْ أَنَّ السِّتَّةَ تَعُولُ إلَى أَرْبَعِ مَرَّاتٍ عَلَى تَوَالِي الْأَعْدَادِ إلَى عَشَرَةٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ صُورَةً اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ، ثُمَّ ذَكَرَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ فَتَعُولُ إلَخْ) وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ صُوَرِ الْعَوْلِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَخْصَرُ) أَيْ مِنْ جَعْلِهِمَا تَصْحِيحًا لِكَثْرَةِ الْعَمَلِ.