وَهُوَ الْعَدَدُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى هَذَا الْفَرْقِ بِتَغْيِيرِ الْجُزْءِ الْمُوجِبِ لِلسُّؤَالِ عَنْ حِكْمَتِهِ (كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ) يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَيُجْعَلُ الْحَاصِلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ.
(وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ) أَيْ كُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ مَا فِي الْعَدَدِ الْأَقَلِّ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ بِالْأَثْلَاثِ (وَلَا عَكْسَ) بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ لِوُجُودِ التَّوَافُقِ وَلَا تَدَاخُلَ كَسِتَّةٍ مَعَ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُهُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ لَا التَّوَافُقُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا ثَالِثٌ وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ (فَرْعٌ) فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَطَّأَ لَهُ بِبَيَانِهَا وَجَعَلَ الْفَرْعَ تَرْجَمَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّيٍّ سَابِقٍ فَالتَّرْجَمَةُ بِهِ هُنَا أَظْهَرُ مِنْهَا فِيمَا بَعْدُ وَلِكَوْنِ الْقَصْدِ بِهِ سَلَامَةَ الْحَاصِلِ لِكُلٍّ مِنْ الْكَسْرِ سُمِّيَ تَصْحِيحًا.
(إذَا عَرَفْت أَصْلَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (وَانْقَسَمَتْ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ (فَذَاكَ) وَاضِحٌ غَنِيٌّ عَنْ الْعَمَلِ (وَإِنْ انْكَسَرَتْ) السِّهَامُ (عَلَى صِنْفٍ) مِنْهُمْ (قُوبِلَتْ) سِهَامُهُ الْمُنْكَسِرَةُ (بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا) أَيْ السِّهَامُ وَالرُّءُوسُ (ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ) فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْنِ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ يُضْرَبُ اثْنَانِ عَدَدُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لَهُنَّ أَرْبَعَةٌ لَا تَصِحُّ بِضَرَبَ عَدَدِهِنَّ فِي سَبْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ) أَيْ الصِّنْفِ (فِيهَا) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ لَهُمْ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
مُبَايِنِهِمَا (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ جِنْسُهُمَا الْعَدَدُ أَيْ وَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ (قَوْلُهُ إلَى هَذَا الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بِتَغْيِيرِ الْجُزْءِ أَيْ جَزْءِ الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ الْمُوجِبُ أَيْ التَّغْيِيرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ) ؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ فَإِذَا سَلَّطْته عَلَى الثَّلَاثَةِ فَنِيَتْ بِهِ اهـ مُغْنِي وَكَذَا كُلُّ عَدَدَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مُتَبَايِنَانِ كَسَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعَةٍ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ.
قَوْلُهُ مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ مُشْتَرِكَانِ فِي جَزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ (قَوْلُهُ تَوَافُقٌ بِالْأَثْلَاثِ) أَيْ اشْتِرَاكٌ فِي الِانْقِسَامِ إلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ صَحِيحَةٍ، وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالثُّلُثِ بَدَلَ بِالْأَثْلَاثِ (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ) أَيْ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ وَهُوَ تَبْدِيلُ أَحَدِ جُزْأَيْ الْقَضِيَّةِ بِالْآخَرِ مَعَ بَقَاءِ كَيْفِ الْأَصْلِ وَصِدْقِهِ فَالْعَكْسُ هُنَا بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ إذْ الْمُوجَبَةُ مُطْلَقًا تُعْكَسُ إلَى مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ (قَوْلُهُ وَلَا تَدَاخُلَ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ حَيْثُ لَا تَدَاخُلَ اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ (قَوْلُهُ مُطْلَقُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ غَيْرُ التَّبَايُنِ اهـ وَهِيَ أَخْصَرُ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ اهـ.
(قَوْلُهُ السَّابِقَيْنِ) أَيْ ضِمْنًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا إلَخْ (قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ التَّوَافُقِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا) أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَوَافِقَيْنِ (قَوْلُهُ إلَّا ثَالِثٌ) أَيْ عَدَدٌ ثَالِثٌ (فَرْعٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)
(قَوْلُهُ وَلِتَوَقُّفِهِ) أَيْ التَّصْحِيحِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَطَّأَ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ إلَخْ) أَيْ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ (قَوْلُهُ وَطَّأَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّوْطِئَةِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلتَّصْحِيحِ وَقَوْلُهُ بِبَيَانِهَا أَيْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ وَجَعَلَ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ (قَوْلُهُ تَرْجَمَةً لَهُ) أَيْ لِلتَّصْحِيحِ (قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ الْقَصْدِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَمَّى إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِتَصْحِيحِهَا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ بِحَيْثُ يَسْلَمُ الْحَاصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ الْكَسْرِ وَلِذَا سُمِّيَ بِالتَّصْحِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِكُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ وَقَوْلُهُ مِنْ الْكَسْرِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَلَامَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ) هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى صِنْفٍ) وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ التِّسْعَةِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَدَدِهِ) أَيْ رُءُوسِ ذَلِكَ الصِّنْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَبَايَنَا إلَخْ) وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ النِّسْبَةُ هُنَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَالْمُدَاخَلَةَ إنْ كَانَ عَدَدُ الصِّنْفِ دَاخِلًا فِي نَصِيبِهِ فَكَذَلِكَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ إذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ سم وَابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ كَزَوْجَةٍ إلَخْ) أَيْ مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ (قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثَالُهَا بِالْعَوْلِ كَزَوْجٍ إلَخْ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ لَهُنَّ أَيْ الْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ لَا تَصِحُّ أَيْ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِنَّ أَيْ وَلَا تَوَافُقَ وَقَوْلُهُ يُضْرَبُ عَدَدُهُنَّ أَيْ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ فِي سَبْعَةٍ هِيَ الْمَسْأَلَةُ بِعَوْلِهَا (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ الْحَاصِلَةِ بِالضَّرْبِ اعْلَمْ أَنَّ الضَّرْبَ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ تَضْعِيفُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بِعَدَدٍ مَا فِي الْآخَرِ مِنْ الْآحَادِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ كَمَا مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ كَأُمٍّ إلَخْ) أَيْ مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلَهُمْ أَيْ الْأَعْمَامِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ انْكَسَرَتْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَيْ قَسْمُ نَصِيبِ الصِّنْفِ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَايِنًا لِعَدَدِ ذَلِكَ الصِّنْفِ أَوْ مُوَافِقًا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ النِّسْبَةُ هُنَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِيهِ وَأَمَّا الْمُدَاخَلَةُ فَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَدَدُ الصِّنْفِ دَاخِلًا فِي نَصِيبِهِ فَلَا انْكِسَارَ أَيْضًا أَوْ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ إذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ فَاعْتُبِرَ الْأَعَمُّ لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْأَخَصِّ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ.