وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِعَيْنٍ إلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَهِيَ لِوَارِثِي أَوْ بِعَيْنٍ إنْ بَلَغَ وَبِمَنْفَعَتِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ صَحَّ، وَعُمِلَ بِشَرْطِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْبُلُوغِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي مَتَى أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي لَا بُدَّ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ الْمَشِيئَةِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فَإِنْ دَخَلَ أَوْ شَاءَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَلَا تَدْبِيرَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَهُ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِهِ فِي الْحَيَاةِ فَاشْتُرِطَ لِتَحَقُّقِهَا وُجُودُ الْمُعَلَّقِ بِهِ فِي الْحَيَاةِ لِتُعْلَمَ وَالْوَصِيَّةُ لَا يَثْبُتُ لَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ شَيْءٌ قَبْلَ الْمَوْتِ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهَا بِالْقَوْلِ فَلَمْ يُحْتَجْ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فِي الْحَيَاةِ بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِوُجُودِهِ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِكَذَا إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا فَقَبِلَ وَتَصَرَّفَ فِي الْمُوصَى بِهِ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَانَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَالتَّصَرُّفُ فَيَرْجِعُ الْوَارِثُ بِعَيْنِ الْمُوصَى بِهِ أَوْ بَدَلِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَدٍ وَأَعْوَامٍ وَتَنَقُّلِهِ مِنْ أَيْدٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَمَّا مَا فِي تَدْرِيبِ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ لِلتَّعْلِيقِ دُونَ الشَّرْطِ فَضَعِيفٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ بِخِلَافِهِ وَلَوْ أَشَارَ لِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ أَوْصَيْت بِهَذَا، ثُمَّ مَلَكَهُ صَحَّتْ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ
(فَتَصِحُّ لِحَمْلٍ وَتَنْفُذُ) بِالْمُعْجَمَةِ (إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَالْإِرْثِ (وَعُلِمَ) أَوْ ظُنَّ (وُجُودُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا (فَإِنْ انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ) مِنْهَا (وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ) وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ (لَمْ يَسْتَحِقَّ) لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّكِّ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا بُدَّ أَنْ يُمْكِنَ غِشْيَانُ ذِي الْفِرَاشِ لَهَا أَيْ عَادَةً فَإِنْ أَحَالَتْهُ الْعَادَةُ كَأَنْ كَانَ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَالْوَضْعِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا كَانَ كَالْعَدَمِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إلَى آخِرِهِ وَإِلْحَاقُهُمْ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الِاحْتِيَاطُ لِلْبُضْعِ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ أَوْ مَعَ الْوَضْعِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَنَقَصُوهُمَا مِنْ السِّتَّةِ فَصَارَتْ فِي حُكْمِ مَا دُونَهَا.
وَأَمَّا هُنَا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُودِ وَعَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا دَاعِيَ لِلِاحْتِيَاطِ، وَذَلِكَ الْغَالِبُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَقَعَ بِأَنْ يُقَارِنَ الْإِنْزَالُ الْعُلُوقَ وَالْوَضْعُ آخِرَ السِّتَّةِ فَنَظَرُوا لِهَذَا الْإِمْكَانِ وَأَلْحَقُوا السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا وَهَذَا
ــ
[حاشية الشرواني]
بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَكَذَا قَوْلُهُ اُسْتُرْجِعَتْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ) أَيْ الْفُلَانُ الْمُوصَى لَهُ، وَكَذَا ضَمِيرُ إنْ بَلَغَ وَضَمِيرُ بُلُوغِهِ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِهَا) أَيْ الْأَحْكَامِ، وَكَذَا ضَمِيرُ لِتُعْلَمَ (قَوْلُهُ وُجُودُ الْمُعَلَّقِ بِهِ) الْبَاءُ هُنَا وَفِي نَظِيرِهِ الْآتِي بِمَعْنَى عَلَى (قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِعَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا) أَيْ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ الدُّخَانِ أَوْ الرُّجُوعَ إلَى بَلَدِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَقَبِلَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ بِقَبُولِهِ كُلًّا مِنْهُمَا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَشَارَ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلْحَاقُهُمْ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ أَشَارَ إلَخْ) كَأَنَّهُ دَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا بِمَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ لِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ بَعْضَهُ صَحَّتْ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ صَحَّتْ كَمَا يَأْتِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَالْمُغْنِي أَيْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بِوَقْتِ الْمَوْتِ قَبُولًا وَرَدًّا ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِحَمْلٍ) حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) أَيْ يَقِينًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ حَيًّا حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ أَوْ شُكَّ فِي حَيَاتِهِ أَوْ فِي اسْتِقْرَارِهَا، وَقَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ انْفَصَلَ إلَخْ أَيْ أَوْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ الْمُمْكِنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ الْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا) وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اهـ اهـ سَيِّدٌ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ إلَخْ) وَلَا مُبَالَاةَ بِنَقْصِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْعُلُوقِ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتَّةِ اهـ سم عَنْ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ غِشْيَانُ إلَخْ) أَيْ وَطْؤُهُ (قَوْلُهُ بَيْنَ أَوَّلِهِ) أَيْ الْفِرَاشِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ) أَيْ ذُو الْفِرَاشِ (قَوْلُهُ كَانَ) أَيْ الْفِرَاشُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ (قَوْلُهُ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ إلَخْ) أَيْ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسَعُ الْوَطْءَ وَالْوَضْعَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَالْوَضْعُ آخِرَ السِّتَّةِ) قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ دُونَ وَدُونَ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
رَاجِعَةٌ إلَى الصِّحَّةِ
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا، وَزَادَ الْمَحَلِّيُّ فِي التَّعْلِيلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَهَا، قَالَ شَيْخُنَا: يُرِيدُ الْأَصْلَ الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ ظَاهِرٌ أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَصْلَ أَيْضًا فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَهَا، وَزَادَ الْمَحَلِّيُّ أَيْضًا أَنَّهُ لَا مُبَالَاةَ بِنَقْصِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ قَالَ شَيْخُنَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهَذَا مَا صُرِّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّ زَمَنَ الْعُلُوقِ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ نَقْصُ مُكْثِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ زَمَنِ الْعُلُوقِ مِنْ جُمْلَةِ السِّتَّةِ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا وَلَدَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا؛ لِأَنَّا إذَا مَشَيْنَا عَلَى مُقْتَضَى مَا تَقَرَّرَ بِأَنْ حَسَبْنَا زَمَنَ الْعُلُوقِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ لَا إشْكَالَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ صُدِّقَ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْ لِأَزْيَدَ مِنْ أَكْثَرِ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ (قَوْلُهُ وَالْوَضْعَ آخِرَ السِّتَّةِ) قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute