للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَزِمَتْ وَتَعَيَّنَ الصَّرْفُ لِعِمَارَتِهَا رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي

(وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ) نَحْوِ (مَسْجِدٍ) وَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ إنْشَاءً وَتَرْمِيمًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ وَلِمَصَالِحِهِ لَا لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى إلَّا تَبَعًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ آنِفًا (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ) بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهِ لِلْمَسْجِدِ وَإِنْ أَرَادَ تَمْلِيكَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ حُرٌّ يُمْلَكُ أَيْ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ (وَتُحْمَلُ) الْوَصِيَّةُ حِينَئِذٍ (عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ) وَلَوْ غَيْرَ ضَرُورِيَّةٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَيَصْرِفُهُ النَّاظِرُ لِلْأَهَمِّ وَالْأَصْلَحِ بِاجْتِهَادِهِ وَهِيَ لِلْكَعْبَةِ وَلِلضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ عَلَى مُشَرِّفِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِمَا الْخَاصَّةِ بِهِمَا كَتَرْمِيمِهِمَا، وَهِيَ مِنْ الْكَعْبَةِ دُونَ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ وَقِيلَ فِي الْأَوَّلِ لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ وَلِلْحَرَمِ يَدْخُلُ فِيهَا مَصَالِحُهُمَا، وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ وَمِمَّا قَالُوهُ فِي النَّذْرِ لِلْقَبْرِ الْمَعْرُوفِ بِجُرْجَانَ صِحَّتُهَا كَالْوَقْفِ لِضَرِيحِ الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ، وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ قَبْرِهِ وَالْبِنَاءِ الْجَائِزِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ أَوْ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ صِحَّتِهَا بِبِنَاءِ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرِ وَلِيٍّ أَوْ عَالِمٍ أَمَّا إذَا قَالَ لِلشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يَنْوِ ضَرِيحَهُ وَنَحْوَهُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (وَلِذِمِّيٍّ) وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ وَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ الْعَهْدِ لَكِنْ لَا بِنَحْوِ مُصْحَفٍ، وَذَلِكَ كَمَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ (وَكَذَا حَرْبِيٌّ) بِغَيْرِ نَحْوِ سِلَاحٍ (وَمُرْتَدٌّ) حَالَ الْوَصِيَّةِ لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَالصَّدَقَةِ أَيْضًا وَفَارَقَتْ الْوَقْفَ بِأَنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ وَهُمَا مَقْتُولَانِ وَلَا تَصِحُّ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِّدَّةِ وَلَا لِمَنْ يَرْتَدُّ أَوْ يُحَارِبُ أَوْ يَفْعَلُ كَذَا وَهُوَ مَعْصِيَةٌ بَلْ أَوْ مَكْرُوهٌ فِيمَا يَظْهَرُ

(وَقَاتِلٌ)

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْوَصِيَّةِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي (قَوْلُهُ لَزِمَتْ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ صَاحِبِ الدَّارِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ نَحْوِ مَسْجِدٍ) أَيْ مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ لِلْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَرِبَاطٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِوَارِثٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى وَيَظْهَرُ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ، وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَفْعَلُ كَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إنْشَاءً وَتَرْمِيمًا) وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إنْشَاءِ صِيغَةِ وَقْفٍ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ الْأَقْرَبُ الثَّانِي حَيْثُ كَانَتْ الْعِمَارَةُ تَرْمِيمًا، وَأَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِنْشَاءِ مَسْجِدٍ فَاشْتَرَى قِطْعَةَ أَرْضٍ وَبَنَاهَا مَسْجِدًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوَقْفِ لَهَا وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِمَا أَوْصَى بِهِ حَالًا فَيَنْبَغِي حِفْظُ مَا أَوْصَى بِهِ لَهُ حَيْثُ تُوُقِّعَ زَمَانٌ يُمْكِنُ الصَّرْفُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ كَأَنْ كَانَ مُحْكَمَ الْبِنَاءِ بِحَيْثُ لَا يُتَوَقَّعُ لَهُ زَمَانٌ يُصْرَفُ فِيهِ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مِنْ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَإِلَّا فَمِنْهُ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ عِمَارَةَ نَحْوِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ لَا لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَصَالِحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ إلَخْ) رَاجِعٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ أَنْ يُتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ وَيَصْرِفُهُ النَّاظِرُ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْمُوصِي الصَّرْفُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَدْفَعُهُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِمَنْ أَقَامَهُ مَقَامَهُ وَمِثْلُهَا النَّذْرُ لِلْأَضْرِحَةِ الْمَشْهُورَةِ كَضَرِيحِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَيَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ صَرْفُهُ لِمُتَوَلِّيهِ الْقَائِمِ بِمَصَالِحِهِ، وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَرَاهُ فِيهِ وَمِنْهُ أَنْ يَصْنَعَ بِذَلِكَ طَعَامًا لِخَدَمَتِهِ الَّذِينَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهِيَ لِلْكَعْبَةِ إلَخْ) لَوْ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ لِكُسْوَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ الضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ وَكَانَا غَيْرَ مُحْتَاجَيْنِ لِذَلِكَ حَالًا، وَفِيمَا شُرِطَ مِنْ وَقْفِهِ لِكِسْوَتِهِمَا مَا يَفِي بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ، وَيُدَّخَرَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ تُجَدَّدَ بِهِ كُسْوَةٌ أُخْرَى لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّعْظِيمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا وَهِيَ مِنْ الْكَعْبَةِ) أَيْ سَقَطَ مِنْهَا اهـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ إلْحَاقُ الْكُسْوَةِ بِالْعِمَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْوَصِيَّةُ لِلْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ وَلِلرَّحِمِ إلَخْ) أَيْ وَالْوَصِيَّةُ لِلْحَرَمِ (قَوْلُهُ مَصَالِحُهُمَا) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْكَعْبَةِ وَبَقِيَّةِ الْحَرَمِ سم، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لِلْكَعْبَةِ وَالضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَلِلْحَرَمِ فَيَدْخُلُ فِيهَا مَصَالِحُهُمَا أَيْ وَلَوْ أَوْصَى لِحَرَمٍ مِنْ الْحَرَمَيْنِ يَدْخُلُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ مَصَالِحُ الضَّرِيحِ وَالْكَعْبَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِضَرِيحٍ) مُتَعَلِّقٍ بِضَمِيرِ صِحَّتِهَا (قَوْلُهُ قَبْرِهِ) إظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ (قَوْلُهُ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْكَعْبَةِ وَالضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ) هَلْ الْمُرَادُ مَنْ اعْتَادَ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ أَوْ مُطْلَقُ الْقَارِئِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ) أَيْ أَوْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ ضَرِيحَهُ إلَخْ) ، وَتُعْلَمُ بِإِخْبَارِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ) شَمِلَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ إلَخْ مَا لَوْ أَطْلَقَ وَقِيَاسُ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ الصِّحَّةُ هُنَا، وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِهِ وَنَحْوِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ مُصْحَفٍ) أَيْ حَيْثُ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ كَافِرًا أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ مُصْحَفٍ) كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا حَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ) أَيْ مُعَيَّنَيْنِ اهـ مُغْنِي وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ وَلَمْ يَزِدْ، وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْكَافِرِ أَوْ الْمُرْتَدِّ لَمْ تَصِحَّ ع ش وَسَمِّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَاتِلٌ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَالْخِلَافُ فِي الْحُرِّ فَلَوْ أَوْصَى لِلْقَاتِلِ الرَّقِيقِ صَحَّتْ قَطْعًا، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِذَلِكَ غَيْرُهُ وَهُوَ السَّيِّدُ اهـ وَقِيَاسُهُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إذَا كَانَ رَقِيقًا وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِرَقِيقٍ يَقْتُلُهُ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الثَّانِي تَصِحُّ وَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِي مُؤْنَةِ الْعَتِيقِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهَا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهَا بِالْمَوْتِ انْصَرَفَتْ لَهُ كَمَا أَنَّ الدَّابَّةَ إذَا انْتَقَلَتْ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ مَصَالِحُهُمَا) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْكَعْبَةِ وَبَقِيَّةِ الْحَرَمِ (قَوْلُهُ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْكَعْبَةِ وَالضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُهُ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَاتِلٌ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ الْحُرِّ فَلَوْ أَوْصَى

<<  <  ج: ص:  >  >>