للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَوْمَ الْمَوْتِ) أَيْ وَقْتَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَهُ وَبِهِ تَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ فَوَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ ضُمَّتْ لِمَالِهِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ أُخِذَ ثُلُثُهَا (وَقِيلَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ) فَلَا عِبْرَةَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهَا كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ اُعْتُبِرَ يَوْمُ النَّذْرِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَقْتُ اللُّزُومِ فَهُوَ نَظِيرُ يَوْمِ الْمَوْتِ هُنَا، وَمَرَّ أَنَّ الثُّلُثَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لَهَا بَعْدَ الدَّيْنِ وَأَنَّهَا مَعَهُ وَلَوْ مُسْتَغْرِقًا صَحِيحَةٌ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ مُسْتَحِقَّهُ نَفَذَتْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الِاعْتِبَارَ فِي قِيمَةِ مَا يَفُوتُ عَلَى الْوَرَثَةِ وَمَا يَبْقَى لَهُمْ وَحَاصِلُهُ الِاعْتِبَارُ فِي الْمُنَجَّزِ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ، ثُمَّ إنْ وَفَّى بِجَمِيعِهَا ثُلُثُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَفِيمَا يَفِي بِهِ وَفِي الْمُضَافِ لِلْمَوْتِ بِوَقْتِهِ وَفِيمَا بَقِيَ لَهُمْ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى يَوْمِ الْمَوْتِ فِي مِلْكِهِمْ وَالنَّقْصُ عَنْ يَوْمِ الْقَبْضِ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ

(وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا) رَاجِعٌ لِيُعْتَبَرَ وَلِلثُّلُثِ لِتَقَدُّمِ لَفْظِهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ هَذَا عَطْفٌ عَلَى يَنْبَغِي الْمُتَعَلِّقِ بِالثُّلُثِ كَمَا أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي الصَّرِيحُ فِي أَنَّ مَحَلَّ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ الثُّلُثُ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ حُكْمَ الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْمُنَجَّزُ (عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ) فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ نَعَمْ لَوْ قَالَ صَحِيحٌ لِقِنِّهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ مَثَلًا، ثُمَّ مَرَضَ دُونَهُ وَمَاتَ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَوْمَ الْمَوْتِ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ وَلَا عَبْدَ لَهُ ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ عَبْدًا انْتَقَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَبِهِ) كُلٌّ مِنْ الضَّمِيرَيْنِ لِلْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لَوْ قُتِلَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ فَوَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ دِيَةٌ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَمَّا لَوْ كَانَ عَمْدًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُضَمَّ لِلتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَخَذَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا أَيْ الدِّيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ يَوْمَ النَّذْرِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ أَيْ أَوَّلُ الْفَرَائِضِ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لَهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهَا مَعَهُ أَيْ الْوَصِيَّةَ مَعَ الدَّيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَضَى عَنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا يَفُوتُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُوصَى بِهِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ مُتَقَوِّمًا كَعَبْدٍ أَوْ مِثْلِيًّا اهـ.

(قَوْلُهُ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ) وَهُوَ وَقْتُ التَّصَرُّفِ فَيَنْفُذُ فِي ثُلُثِ الْمَوْجُودِ، وَيُرَدُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ تَغَيَّرَ الْحَالُ عُمِلَ بِمَا صَارَ إلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ وَفَّى إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِجَمِيعِهَا) أَيْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ وَقَوْلُهُ ثُلُثُهُ أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمُضَافِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَفِيمَا بَقِيَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُنَجَّزِ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ اهـ

(قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ لَفْظِهِمَا) أَيْ لِتَقَدُّمِ لَفْظِ يُعْتَبَرُ الْمَالُ وَلَفْظُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى هَذَا أَحَدُهُمَا صَرِيحًا وَالْآخَرُ ضِمْنًا وَلِذَا قَالَ أَمَّا الْأَوَّلُ أَيْ تَقَدُّمُ لَفْظِ يُعْتَبَرُ الْمَالُ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ، وَأَمَّا الثَّانِي أَيْ تَقَدُّمُ لَفْظِ مِنْ الثُّلُثِ فَلِأَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ عَطْفٌ عَلَى يَنْبَغِي أَيْ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَالْمُتَعَلِّقِ بِالثُّلُثِ ضِمْنًا؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّبَرُّعُ الَّذِي عَلَّقَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ اهـ كُرْدِيٌّ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ فِيهِ تَشْبِيهَ الْجُزْئِيِّ أَيْ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِالْكُلِّيِّ أَيْ التَّبَرُّعِ الْمُعَلَّقِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ السَّابِقُ الْمُشَبَّهُ بِهِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْ بِالثُّلُثِ صَرِيحًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ هَذَا عَطْفٌ عَلَى يَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) أَيْ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا يَأْتِي فَكَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا: وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا مِنْ الثُّلُثِ عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ غَيْرَ الْعِتْقِ الْمُشَبَّهِ بِهِ الْعِتْقُ فَلَفْظُ أَيْضًا لَغْوٌ وَقَوْلُهُ الَّذِي هُوَ إلَخْ صِفَةُ الْمُعَلَّقِ غَيْرَ الْعِتْقِ وَكَوْنُهُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْبَابِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ جَاءَتْ أَصَالَتُهُ مِنْ إلْحَاقِ الْمُنَجَّزِ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ) أَيْ مِنْ مَرَضٍ تَأَخَّرَ عَنْ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ، وَلَعَلَّ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالْمَرَضِ إلَّا يَوْمٌ فَقَطْ لَمْ تَكُنْ الْحُرِّيَّةُ قَبْلَ الْمَرَضِ بِيَوْمٍ بَلْ بِأَقَلَّ بِقَدْرِ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ اهـ سم (قَوْلُهُ ثُمَّ مَرِضَ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَرِضَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا، وَاتَّصَلَ مَوْتُهُ بِهَا وَلَكِنَّ بَيْنَ مَوْتِهِ وَالتَّعْلِيقِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَيَكُونُ الْعِتْقُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ دُونَهُ) أَيْ مَرَضًا مُدَّتُهُ دُونَ شَهْرٍ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ الْمُسَمَّى بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ

(قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ (قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ) جَاءَتْ أَصَالَتُهُ مِنْ إلْحَاقِ الْمُنَجَّزِ بِهِ وَاَلَّذِي نَعْتٌ لِلْمُعَلَّقِ (قَوْلُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ) أَيْ مِنْ مَرَضٍ تَأَخَّرَ عَنْ التَّعْلِيقِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ، وَلَعَلَّ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى الصِّيغَةِ أَنْتَ حُرٌّ فِي زَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرَضِ مَوْتِي يَوْمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ زَائِدٍ عَلَى الْيَوْمِ تَحْصُلُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ لِيَصْدُقَ أَنَّهَا فِي زَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرَضِ يَوْمٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالْمَرَضِ إلَّا يَوْمٌ فَقَطْ لَمْ تَكُنْ الْحُرِّيَّةُ قَبْلَ الْمَرَضِ بِيَوْمٍ بَلْ بِأَقَلَّ بِقَدْرِ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ، وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا حَصَلَتْ الْحُرِّيَّةُ مَعَ آخِرِ الصِّيغَةِ وَاسْتُغْنِيَ عَنْ اعْتِبَارِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي اعْتِبَارَ الْأَكْثَرِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بَعْدَ ابْتِدَاءِ التَّعْلِيقِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَرِضَ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَرِضَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا وَاتَّصَلَ مَوْتُهُ بِهَا وَلَكِنْ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ التَّعْلِيقِ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ فَيَكُونُ الْعِتْقُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمَوْتِ بِشَهْرٍ، وَالْمَرَضُ فِي آخِرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>