للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (سَالِمٌ وَغَانِمٌ) وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَحْدَهُ (فَقَالَ إنْ أَعْتَقْت غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ) سَوَاءٌ أَقَالَ فِي حَالِ إعْتَاقِي فِي غَانِمًا أَمْ لَا (ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ) غَانِمٌ (وَلَا) تَوْزِيعَ لِلثُّلُثِ عَلَيْهِمَا وَلَا (إقْرَاعَ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ لِإِرْقَاقِهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْرُجُ لِسَالِمٍ فَيَرِقُّ غَانِمٌ فَيَرِقُّ سَالِمٌ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعِتْقِ غَانِمٍ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَأَنْتَ حُرٌّ حَالَ تَزْوِيجِي فَتَزَوَّجَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الثُّلُثَ يُوَزَّعُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُوَزَّعْ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا لَا يُقْرَعُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَمَّ مُعَلَّقٌ بِالنِّكَاحِ وَالتَّوْزِيعُ لَا يَرْفَعُهُ وَعِتْقُ سَالِمٍ مُعَلَّقٌ بِعِتْقِ غَانِمٍ كَامِلًا وَالتَّوْزِيعُ يَمْنَعُ مِنْ تَكْمِيلِ عِتْقِ غَانِمٍ فَلَا يُمْكِنُ إعْتَاقُ شَيْءٍ مِنْ سَالِمٍ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ بِقِسْطِهِ أَوْ خَرَجَ مَعَ سَالِمٍ عِتْقًا أَوْ مَعَ بَعْضِهِ عَتَقَ وَبَعْضُ سَالِمٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلَامُهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْإِقْرَاعِ أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ ثُلُثُ كُلٍّ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَلَا قُرْعَةَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعِتْقِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِأَنْوَاعٍ فَعَجَزَ الثُّلُثُ عَنْهَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَأُجْرَتِهَا كَإِطْعَامِ عَشَرَةٍ وَحَمْلِ آخَرِينَ إلَى مَحَلِّ كَذَا وَالْحَجِّ عَنْهُ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ كَذَا لِزَيْدٍ تَعَيَّنَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِفْقٌ بِهِ ظَاهِرًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ فَإِنْ أَبَى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَيُبَاعُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِأَنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ بِكَذَا فَامْتَنَعَ فَإِنَّهُ يُسْتَأْجَرُ عَنْهُ أَيْ تَوْسِعَةً فِي طُرُقِ الْعِبَادَةِ وَوُصُولِ ثَوَابِهَا إلَيْهِ يَحُجُّ الْغَيْرُ وَلَا كَذَلِكَ شِرَاءُ الْغَيْرِ

(وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ) دَيْنٌ أَوْ (غَائِبٌ) وَلَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَارِثِ (لَمْ تُدْفَعْ كُلُّهَا) وَلَا بَعْضُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّصَرُّفِ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ (إلَيْهِ فِي الْحَالِ) لِجَوَازِ تَلَفِ الْغَائِبِ فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا حَصَلَ لَهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُتَسَلَّطُ) مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ (عَلَى التَّصَرُّفِ) كَالِاسْتِخْدَامِ (بِثُلُثٍ) مِنْ الْعَيْنِ (أَيْضًا)

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُرِيدَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا أَوْ لَا عَبْدَ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْتَقِمْ قَوْلُهُ آخِرَ أُعْتِقَ إلَخْ وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الثُّلُثُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا أَحَدُهُمَا اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا أَحَدُهُمَا) أَيْ بِكَمَالِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَأَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ ذِكْرِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ) أَيْ غَانِمٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الْقُرْعَةَ (قَوْلُهُ فَيَرِقُّ سَالِمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيَفُوتُ شَرْطُ عِتْقِ سَالِمٍ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ عِتْقَ سَالِمٍ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا إقْرَاعَ (قَوْلُهُ حَالَ تَزْوِيجِي) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فَيُقَدَّمُ الْمَهْرُ عَلَى الْعِتْقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ اهـ سم (قَوْلُهُ تَزْوِيجِي) الْمُنَاسِبُ لِسَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ تَزَوُّجِي مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الثُّلُثَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُفَارَقَةِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلتَّوْزِيعِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمُفَارَقَةِ وَبَيَانٌ لِوَجْهِهَا فَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَزَّعْ إلَخْ إلَّا سَبْكُ الْأَخْصَرِ وَلَا يُوَزَّعُ إلَخْ بِإِسْقَاطِ إنَّمَا وَإِبْدَالِ لَمْ بِلَا عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ يُوَزَّعُ (قَوْلُهُ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ) عَطْفٌ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(قَوْلُهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمُوجِبِ لِلْمَهْرِ وَبَيْنَ الْعِتْقِ لِتَقْيِيدِهِ بِوُقُوعِهِ حَالَةَ التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُهُ) أَيْ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ مُحْتَرَزُ وَلَهُ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ وَبَعْضُ سَالِمٍ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي عَتَقَ فَكَانَ حَقُّهُ عَتَقَ هُوَ وَبَعْضُ إلَخْ بِتَوْكِيدِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُنْفَصِلِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَاسْتِثْنَاءِ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) لَعَلَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالتَّزَوُّجِ وَمَعَ بُعْدِهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ أَوْ غَيْرِهِ قُسِّطَ الثُّلُثُ إلَخْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَنْبِيهِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْحَجِّ عَنْهُ) أَيْ ثُمَّ إذَا كَانَ الْحَجُّ عَنْهُ مَفْرُوضًا، وَوَفَّى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا تَمَّمَ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ قَرِيبٍ اهـ ع ش أَيْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عُلِمَ فِيهِ مَا لَا يُوَافِقُ غَرَضَ الْوَارِثِ مِنْ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى) أَيْ زَيْدٌ مِنْ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ) أَيْ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَحُجُّ أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ أَيْ زَيْدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ) أَيْ الْوَارِثُ اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ نَحْوَ الْوَصِيِّ أَيْضًا جَعْلُهُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ

(قَوْلُهُ دَيْنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَا بَعْضُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ عُلِمَ مِنْ قَوْلِي دَيْنٌ أَنَّهُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ تَحْتَ إلَخْ) وَقْتَ الْمَوْتِ أَوْ وَقْتَ إرَادَةِ الدَّفْعِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي) بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ) فَلَوْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُرَتَّبَةً، ثُمَّ رَأَيْت فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ وَقَعَتْ تَبَرُّعَاتٌ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ نَاجِزًا وَلِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَا يَمْلِكُ الْمَرِيضُ الرُّجُوعَ فِيهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْمُنَجَّزَةِ وَتَأَخُّرِهَا فَلَوْ قَالَ أَعْتِقُوا غَانِمًا بَعْدَ مَوْتِي، ثُمَّ أَعْطُوا عَمْرًا مِائَةً قُدِّمَتْ الْمِائَةُ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ خِلَافُ ذَلِكَ فَاجْتَنِبْهُ اهـ

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَأَنْتَ حُرٌّ حَالَ تَزْوِيجِي فَتَزَوَّجَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِقَوْلِهِ حَالَ تَزْوِيجِي فَيُقَدَّمُ الْمَهْرُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ وَقِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا ذَكَرُوهُ تَوْجِيهًا فَإِنَّ الْمَهْرَ أَسْبَقُ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالنِّكَاحِ، وَالْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِنَا إنَّ الْمُرَتَّبَ وَالْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ يَقَعَانِ مَعًا وَلَا يَتَلَاحَقَانِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ أَنْ لَا يُقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ يُوَزَّعُ الثُّلُثُ عَلَى الزِّيَادَةِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ اهـ

(قَوْلُهُ وَلَا بَعْضُهَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَوْصَى بِحَاضِرٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ لَمْ يَتَسَلَّطْ مُوصًى لَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَالًا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>