وَلَا غَنَمَ لَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ (اُشْتُرِيَتْ لَهُ شَاةٌ) وَلَوْ مَعِيبَةً أَوْ وَلَهُ غَنْمٌ أُعْطِيَ وَاحِدَةً وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي
(وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ إنَّمَا يُقَالُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ إذَا أَرْبَعَا فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَعُودٌ وَقَلُوصٌ وَبِكْرٌ اهـ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَلَا يَتَنَاوَلُ أَحَدُهَا الْآخَرَ عَمَلًا بِاللُّغَةِ أَوْ مَا عَدَا الْفَصِيلَ الذَّكَرَ يَشْمَلُهُ الْجَمَلُ، وَالْأُنْثَى تَشْمَلُهُ النَّاقَةُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَسَأَذْكُرُهُ أَنَّهُ إنْ عُرِفَ عُرْفٌ عَامٌّ بِخِلَافِ اللُّغَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فِيهَا وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ الثَّانِيَ أَعْنِي مَا عَدَا الْفَصِيلَ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (يَتَنَاوَلَانِ الْبَخَاتِيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا (وَالْعِرَابَ) السَّلِيمَ وَالصَّغِيرَ وَضِدَّهُمَا لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِمَا (لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) فَلَا يَتَنَاوَلُ الْجَمَلُ النَّاقَةَ وَعَكْسُهُ لِاخْتِصَاصِهِ بِالذَّكَرِ وَهِيَ بِالْأُنْثَى فَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْبَعِيرَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ الْجَزْمُ بِهِ (وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُ بَعِيرٍ نَاقَةً) وَغَيْرَهَا مِنْ نَظِيرِ مَا مَرَّ فِي الشَّاةِ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَمِنْ ثَمَّ سُمِعَ حَلَبَ بَعِيرَهُ إلَّا الْفَصِيلَ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْهَا (لَا) بَغْلَةٌ ذَكَرًا وَلَا (بَقَرَةٌ ثَوْرًا) بِالْمُثَلَّثَةِ وَلَا عِجْلَةً وَهِيَ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً لِلْعُرْفِ الْعَامِّ.
وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى إطْلَاقِهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ عُرْفًا (وَالثَّوْرُ) أَوْ الْكَلْبُ أَوْ الْحِمَارُ أَوْ الْبَغْلُ مَصْرُوفٌ (لِلذَّكَرِ) فَقَطْ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْجَمَلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا غَنْمَ لَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أُسْقِطَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ أَصْلِهِ قَصْدًا لِلتَّعْمِيمِ فَقَوْلُهُ اشْتَرَيْت لَهُ شَاةً أَيْ وُجُوبًا فِي حَالَةٍ وَجَوَازًا فِي أُخْرَى وَيَقَعُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ كَثِيرًا أَنَّهُمْ يُوَجِّهُونَ قَضِيَّتَهُ بِجِهَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ حَالَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ لَك بِالتَّتَبُّعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ أَسْقَطَهُ لِدَلَالَةِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْوُجُوبُ وَلَا يُعْقَلُ إيجَابُ الشِّرَاءِ إلَّا حِينَئِذٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ وَلَوْ مَعِيبَةً وَإِنْ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ شَاةً تَعَيَّنَتْ سَلِيمَةً كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيهَا كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ، وَيُقَاسُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْمَتْنِ أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي أَوْ رَأْسًا مِنْ مَالِي أَوْ اشْتَرُوا لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ رَقِيقًا وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فَكَمَا لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي فِي أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إعْطَائِهِ مِنْ أَرِقَّائِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ.
وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً وَلَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَعْطُوهُ رَأْسًا إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَجُوزُ الْمَعِيبَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ شَاةً إلَخْ) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ صَرِيحًا وَكَوْنِهِ لَازِمًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ وَلَهُ غَنَمٌ) عَطْفٌ عَلَى وَلَا غَنَمَ لَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي) أَيْ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَنَمِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَبَيْنَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ إذَا أَرْبَعَا) أَيْ دَخَلَا فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْقَامُوسِ يُقَالُ أَرْبَعَتْ الْغَنَمُ إذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَأَرْبَعَتْ ذَاتُ الْحَافِرِ فِي الْخَامِسَةِ وَذَاتُ الْخُفِّ فِي السَّابِعَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا عَدَا الْفَصِيلَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يَشْمَلُهُ الْجَمَلُ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ الذَّكَرُ نَعْتٌ مَا عَدَا الْفَصِيلُ وَقَوْلُهُ وَالْأُنْثَى إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الذَّكَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ وَسَأَذْكُرُهُ أَيْ فِي شَرْحِ وَالثَّوْرُ لِلذَّكَرِ (قَوْلُهُ أَعْنِي مَا عَدَا الْفَصِيلَ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ إلَخْ) بَقِيَ أَنَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا مَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا الْفُصْلَانُ فَلَا يَبْعُدُ الْإِعْطَاءُ مِنْهُمْ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِمْ مَجَازٌ وَالِانْحِصَارُ فِيهِمْ يَصْلُحُ قَرِينَةً عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ الْبَخَاتِيَّ) وَاحِدُهَا بُخْتِيٌّ وَبُخْتِيَّةٌ وَهِيَ جَمَالٌ طِوَالُ الْأَعْنَاقِ مُغْنِي وَسَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ بَعْضٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ الْبَغْلُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا تَعْرِيفُ الْفَصِيلِ وَالْعِجْلَةِ.
(قَوْلُهُ السَّلِيمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالسَّلِيمَ إلَخْ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ لِصِدْقِ الِاسْمِ) أَيْ اسْمِ الْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ عَلَيْهِمَا أَيْ الْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) هَلْ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا وَلَوْ عَبَّرَ بِالْآخَرِ وَأَضَافَهُ إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ النَّاقَةُ (قَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْبَعِيرَ) يُتَأَمَّلُ فَائِدَتُهُ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّ الْبَعِيرَ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَلَا مَعْنَى لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّاقَةِ الْخَاصَّ بِالْأُنْثَى لِمُطْلَقِ الْبَعِيرِ الشَّامِلِ لَهَا وَلِلذَّكَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالْبَعِيرِ الذَّكَرُ وَفِيهِ مَا فِيهِ لِفَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ سُمِعَ) أَيْ مِنْ الْعَرَبِ حَلَبُ بَعِيرِهِ وَصَرَعَنِي بَعِيرِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إلَّا الْفَصِيلَ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَغَيْرَهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْهَا) يُتَأَمَّلُ إلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ هَذَا الْإِطْلَاقُ وَمَا حُكْمُ وَلَدِهَا قَبْلَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي الثَّانِي عَدَمُ دُخُولِهِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ إذَا فُصِلَ عَنْهَا أَيْ وَلَمْ يَبْلُغْ سَنَةً، وَإِلَّا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهَا) أَيْ الْبَقَرَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الثَّوْرِ وَلَوْ قَالَ مِنْ بَقَرِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَصَايَا قَدْرَ الثُّلُثِ بِجَعْلِ مِنْ لِلِابْتِدَاءِ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ شَاةً إلَخْ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ صَرِيحًا وَكَوْنِهِ لَازِمًا (قَوْلُهُ أَوْ وَلَهُ غَنَمٌ) عَطْفٌ عَلَى وَلَا غَنَمَ لَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ إذَا قَالَ مِنْ مَالِي وَلَهُ غَنَمٌ
(قَوْلُهُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) بَقِيَ أَنَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا مَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي الثَّانِي، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا الْفُصْلَانُ فَلَا يَبْعُدُ الْإِعْطَاءُ مِنْهُمْ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِمْ مَجَازٌ وَالِانْحِصَارُ فِيهِمْ يَصْلُحُ قَرِينَةً عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) هَلْ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا وَقَدْ عَبَّرَ بِالْآخَرِ وَأَضَافَهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) تُتَأَمَّلُ فَائِدَتُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى إطْلَاقِهَا) أَيْ الْبَقَرَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الثَّوْرِ وَلَوْ قَالَ مِنْ بَقَرِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا الْأَثْوَارُ، وَكَانَ عَارِفًا بِاللُّغَةِ فَيُتَّجَهُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَثْوَارِ بَلْ