للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَمْلِكُ الْوَارِثُ الرَّقَبَةَ هُنَا لَا ثَمَّ قَالَ غَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ عَلَى قَوْلٍ فَقَوِيَ الِاسْتِتْبَاعُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ أَبَدًا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ أَيْضًا، وَيُرَدُّ الْأَوَّلَانِ بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ وَالسَّفَرَ بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ الْمَنْفَعَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَعَدَمُ مِلْكِهِ النَّادِرَ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ، وَالْوَلَدُ إنَّمَا هُوَ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا لَا أَنَّ ذَلِكَ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِلْكُهُ الْمَهْرَ وِفَاقًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَأَنَّهُ فِيمَا إذَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ لَا يُحَدُّ لَوْ وَطِئَ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مِلْكَهُ أَضْعَفُ وَأَيْضًا فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا حَقَّ هُنَا فِي الْمَنْفَعَةِ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ الْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ وُجُوبُ الْحَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ دُونَ الْوَقْفِ، وَالْأَوْجَهُ فِي أَرْشِ الْبَكَارَةِ أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ إزَالَةِ جُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لَهُمْ وَلَوْ عُيِّنَتْ الْمَنْفَعَةُ كَخِدْمَةِ قِنٍّ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ غَلَّةِ دَارٍ أَوْ سُكْنَاهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهَا كَمَا مَرَّ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ عَمَلُ الْحَدَّادِينَ وَالْقَصَّارِينَ إلَّا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ (لَا وَلَدُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا أَمَةً كَانَتْ، وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَهُ لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ إبْقَاءَ مِلْكِ الْأَصْلِ لِلْوَارِثِ الْمُسْتَتْبِعِ لَهُ مُعَارِضٌ أَقْوَى لِمِلْكِ الْمُوصَى لَهُ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ بَلْ هُوَ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مِنْ فَوَائِدِ مَا اُسْتُحِقَّ مَنْفَعَتُهُ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ.

وَقَبْلَ الْمَوْتِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ (قَوْلُهُ وَبِمِلْكِ الْوَارِثِ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِي أَقْوَى اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمِلْكِهِ إلَخْ، وَلَوْ قَالَ وَبِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ إلَخْ كَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِتْبَاعِ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَرُدَّ هَذَا) أَيْ فَرْقُ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ الْأَوَّلَانِ) أَيْ فَرْقَا الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ وَالسَّفَرَ بِهَا) يَعْنِي بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا وَالْمُرَادُ بِمَنْعِ الْإِجَارَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَاظِرًا، وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ مِنْ وَظِيفَتِهِ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَدَمُ مِلْكِهِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْوَلَدَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ لَا وَلَدُهَا وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا اهـ سم أَيْ فِيمَا يَأْتِي فَحَقُّهُ أَنْ يُحْذَفَ (قَوْلُهُ لَا أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ تَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ النَّادِرَ وَالْوَلَدَ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ وَلِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ إنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى (قَوْلُهُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِلْكَهُ الْمَهْرَ) فَرْعٌ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ سم عَلَى حَجّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي النَّظَرِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّظَرِ لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَغَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكَهُ الْمَهْرَ.

(قَوْلُهُ فِيمَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ لَا حَدَّ مُطْلَقًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحَدَّ الْمُوصَى لَهُ لَوْ وَطِئَ الْمُوصَى بِهَا وَلَوْ مُؤَقَّتَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ ع ش مِنْهُمْ حَجّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْمُؤَبَّدَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يُحَدُّ) أَيْ وَيُعَزَّرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَّ إلَّا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَكَانَ الْأَوْلَى فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَأَيْضًا فَحَقُّ الْبَطْنِ الثَّانِي ثَابِتٌ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ.

اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا) أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُمَا أَوْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي أَرْشِ الْبَكَارَةِ) أَيْ وَأَرْشِ طَرَفِهِ الْمَقْطُوعِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَخِدْمَةِ قِنٍّ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهَا) وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مِلْكِهِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا مِلْكُ هَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى الدَّارِ (قَوْلُهُ أَرَادَ ذَلِكَ) أَيْ مَا يَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ أَمَةً كَانَتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَهُ إعْتَاقُهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش بِخِلَافِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ حُرٌّ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) أَيْ كَبَهِيمَةٍ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْوَلَدِ وَالْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْوَلَدِ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ الْمُسْتَتْبِعِ) أَيْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَهُ أَيْ لِمِلْكِ الْوَلَدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ لِلْأَصْلِ وَالثَّانِيَ لِلْوَلَدِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ) إلَى الْمَتْنِ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُكْتَبَ مَحَلَّ قَوْلِهِ جُزْءًا مِنْهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَادِثِ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْمَوْتِ) وَلَوْ قَارَنَ الْحَمْلُ خُرُوجَ الرُّوحِ فَهَلْ يُلْحَقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

النِّكَاحِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّادِرِ أَوْ أَنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ انْتَهَى وَقَالَ وَلَدُ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْمُزَوِّجُ لَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى الْوَارِثُ بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ شَرْحُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر ثَمَّ أَيْضًا (فَرْعٌ)

الْوَجْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ (قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>