للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِنًّا وَمُمَيِّزًا وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِتَطَوُّعٍ أَوْصَى بِهِ إلَّا كَامِلًا لَا سِيَّمَا، وَهُوَ يَقَعُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَكَالْحَجِّ زَكَاةُ الْمَالِ وَالْفِطْرِ.

ثُمَّ مَا فُعِلَ عَنْهُ بِلَا وَصِيَّةٍ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ (وَيُؤَدِّي الْوَارِثُ) وَلَوْ عَامًّا (عَنْهُ) مِنْ التَّرِكَةِ (الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ وَلَوْ فِي كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ) كَكَفَّارَةِ قَتْلٍ وَظِهَارٍ وَدَمٍ نَحْوِ تَمَتُّعٍ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ فِي الْعِتْقِ لِلْمَيِّتِ وَكَذَا الْبَدَنِيُّ إنْ كَانَ صَوْمًا كَمَا قَدَّمَهُ فِيهِ (وَيُطْعِمُ وَيَكْسُو) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (فِي الْمُخَيَّرَةِ) كَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَنَحْوِ حَلْقِ مُحْرِمٍ وَنَذْرٍ لِحَاجٍّ (، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَعْتِقُ) عَنْهُ مِنْ التَّرِكَةِ (أَيْضًا) كَالْمُرَتَّبَةِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ شَرْعًا فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِي حَقِّهِ أَقَلَّهَا قِيمَةً (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لَهُ) أَيْ الْوَارِثِ (الْأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ) فِي الْمُرَتَّبَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ (إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ) سَوَاءٌ الْعِتْقُ وَغَيْرُهُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ أَيْضًا كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ مِنْ مَالِهِ فَحَقُّ اللَّهِ أَوْلَى، وَالتَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِمَا، وَتَعَلُّقُ الْعِتْقِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْوَارِثَ مِنْ شِرَاءِ غَيْرِ عَبِيدِهَا، وَيَعْتِقُهُ كَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ شِرَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْعِتْقُ بِعَيْنِ عَبْدٍ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ) أَيْ مَا فُعِلَ عَنْهُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ (يَقَعُ عَنْهُ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ) وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ كَمَا مَرَّ (بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ) كَقَضَاءِ دَيْنِهِ (لَا إعْتَاقٍ) فِي مُرَتَّبَةٍ أَوْ مُخَيَّرَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِاجْتِمَاعِ بُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ النِّيَابَةِ وَبُعْدِ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَائِبِهِ الشَّرْعِيِّ، وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْمُرَتَّبَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ

(وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ) عَنْهُ وَمِنْهَا وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ وَحَفْرُ بِئْرٍ وَغَرْسُ شَجَرٍ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَدُعَاءٌ) لَهُ (مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ) إجْمَاعًا وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ دَرَجَةَ الْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ لَهُ» وَهُمَا مُخَصِّصَانِ وَقِيلَ نَاسِخَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] إنْ أُرِيدَ ظَاهِرُهُ وَإِلَّا فَقَدْ أَكْثَرُوا فِي تَأْوِيلِهِ، وَمِنْهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَافِرِ أَوْ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِيمَا سَعَى، وَأَمَّا مَا فُعِلَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْضُ فَضْلٍ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَظَاهِرٌ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ وَنِسْبَةٍ إذْ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ عَلَى اللَّهِ ثَوَابًا مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ أَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ، وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ثُمَّ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْمُصَدِّقِ وَيَنَالُ الْمَيِّتَ بَرَكَتُهُ رَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ وُقُوعِ الصَّدَقَةِ نَفْسِهَا عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى يُكْتَبَ لَهُ ثَوَابُهَا هُوَ ظَاهِرُ السُّنَّةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَوَاسِعُ فَضْلِ اللَّهِ أَنْ يُثِيبَ الْمُصَدِّقَ أَيْضًا.

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسَنُّ لَهُ نِيَّةُ الصَّدَقَةِ عَنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِنًّا وَمُمَيِّزًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَاقِدَ فِي الْأَوَّلِ السَّيِّدُ وَفِي الثَّانِي الْوَلِيُّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ السَّيِّدُ أَيْ أَوْ الْقِنُّ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ وَكَالْحَجِّ زَكَاةُ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَصِحَّةُ فِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ عَامًّا) كَبَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ) كَعِتْقٍ وَإِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ) أَيْ الْوَارِثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ إلَخْ) وَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَوْجُودٌ فِيهِمَا) أَيْ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَيَعْتِقَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى شِرَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ طَعَامٍ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي لَا إعْتَاقٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ) وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تَرِكَةَ فَأَدَّاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْقَبُولُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ مُورِثِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا إعْتَاقٍ) تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَيِّتِ فَلَا يَقَعُ عَنْهُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَصَدِّقُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَوْلُهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِهَذَا وَمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَطْفِ وَحَفْرُ بِئْرٍ إلَخْ عَلَى صَدَقَةٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَقْفٌ فَرُجُوعُهُ لِصَدَقَةٌ مُغَنٍّ عَنْ رُجُوعِهِ لِمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ وَمِنْهَا وَقْفٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ كَالْحَجِّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَغَرْسُ شَجَرٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ بَاقُشَيْرٍ وَعِ ش فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَقَدْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ) كَأَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَالِدِي أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُمَا مُخَصِّصَانِ) أَيْ الْإِجْمَاعُ وَالْخَبَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ أَيْ لِمَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي سَعْيِ غَيْرِهِ فَيُخَصُّ بِغَيْرِ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَدْ أَكْثَرُوا) أَيْ الْعُلَمَاءُ (قَوْلُهُ فَهُوَ) يَعْنِي الْإِثَابَةَ عَلَى مَا فُعِلَ عَنْهُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي مُقَابِلِهِ مَا فَعَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَمَعْنَى نَفْعِهِ) أَيْ انْتِفَاعِهِ.

(قَوْلُهُ وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ عَنْ الْمُصَدِّقِ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ (قَوْلُهُ وَوَاسِعُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ فَضْلُ اللَّهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ عَلَى مَا جَوَّزَهُ الْأَخْفَشُ مِنْ ابْتِدَاءِ الصِّفَةِ بِلَا اعْتِمَادٍ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِفْهَامِ وَمَا بَعْدَهُ فَاعِلُهُ السَّادُّ مَسَدَّ خَبَرِهِ (قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ مَشَايِخِهِ (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ) أَيْ فَيُصَوَّرُ الْمَتْنُ بِعَدَمِ إذْنِ وَارِثِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِي حَقِّهِ أَقَلَّهَا قِيمَةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ ذَاتَ تَخْيِيرٍ وَجَبَ مِنْ الْخِصَالِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا أَقَلُّهَا قِيمَةً وَكُلٌّ مِنْهَا جَائِزٌ لَكِنَّ الزَّائِدَ عَلَى أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي انْتَهَى ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَوْصَى فِي الْمُخَيَّرَةِ بِالْعِتْقِ عَنْهُ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ حَسَبَ قِيمَتَهُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ تَحْصُلُ بِمَا دُونَهَا فَإِنْ وَفَّى الثُّلُثُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ مُجْزِئٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَإِلَّا عَدَلَ عَنْهُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَنَقَلَ عَنْهُ وَجْهًا أَنَّ قِيمَةَ أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالزِّيَادَةُ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى أَنْ قَالَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ انْتَهَى وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ إلَخْ) وَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ) قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>