للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا الْمُسْتَمِعِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ يَسْتَلْزِمُ الْقَصْدَ فَهُوَ عَمَلٌ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بِالْمَوْتِ وَسَمَاعُ الْمَوْتَى هُوَ الْحَقُّ وَإِنْ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ سَمَاعُهُمْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الدُّعَاءُ بِالسَّلَامَةِ لَهُمْ مِنْ الْآفَاتِ كَمَا فِي السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِنَفْعِ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ أَيْ مِثْلَهُ فَهُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَفَعَهُ الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَمَا لَهُ أَوْلَى، وَيَجْرِي هَذَا فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ وَبِمَا ذَكَرَهُ فِي أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ إلَى آخِرِهِ يَنْدَفِعُ إنْكَارُ الْبُرْهَانِ الْفَزَارِيّ قَوْلَهُمْ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا تَلَوْته إلَى فُلَانٍ خَاصَّةً وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؛ لِأَنَّ مَا اخْتَصَّ بِشَخْصٍ لَا يُتَصَوَّرُ التَّعْمِيمُ فِيهِ اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ الظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فَإِنَّ الثَّوَابَ يَتَفَاوَتُ فَأَعْلَاهُ مَا خَصَّهُ وَأَدْنَاهُ مَا عَمَّهُ وَغَيَّرَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِيمَا يُعْطِيهِ مِنْ الثَّوَابِ بِمَا يَشَاءُ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الِاسْتِمَاعُ.

(قَوْلُهُ لَا الْمُسْتَمِعِ) أَيْ لَا كَالْحَيِّ الْمُسْتَمِعِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَمَلُ (قَوْلُهُ وَإِنْ قِيلَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْأَمْوَاتِ (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مِثْلَهُ إلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا (قَوْلُهُ بِنَفْعِ اللَّهُمَّ إلَخْ) وَلَا يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ مِثْلَهُ إلَخْ) يَخْدِشُ هَذَا التَّقْدِيرُ تَعْلِيلَهُ فَإِنَّ الَّذِي لَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لَا مِثْلُ ثَوَابِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ نَصُّهُ صَرِيحُ هَذَا الْحَمْلِ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَدَعَا حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهَا لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِهَا فَيَحْصُلُ لِلْقَارِئِ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَلِلْمَيِّتِ مِثْلُهُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ ثَوَابٌ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ لِلْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَذْكُورُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ) أَيْ بِالْمِثْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْمِثْلُ (قَوْلُهُ إذَا نَفَعَهُ الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا نَفَعَ الدُّعَاءُ وَجَازَ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَلَأَنْ يَجُوزَ بِمَالِهِ أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ فَمَا لَهُ أَوْلَى) قَدْ يَخْدِشُ فِيهِ أَنَّ الْمِثْلَ لَيْسَ لَهُ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا يَخْدِشُ فِي طَلَبِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى اهـ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ وَيَخْدِشُ حِينَئِذٍ فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي هَذَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ إلَخْ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا صَلَّى أَوْ صَامَ مَثَلًا، وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ هَذَا لِفُلَانٍ يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُ مَا فَعَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ مَثَلًا فَتَنَبَّهْ وَرَاجِعْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَاتِّفَاقُ الشُّرُوحِ الثَّلَاثِ عَلَى الْجَرَيَانِ الْمَذْكُورِ كَافٍ فِي اعْتِمَادِهِ وَجَوَازِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ عِبَارَةُ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ الْحَجُّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَصِحُّ وَجَعْلُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ عَلَى جِهَةِ الدُّعَاءِ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَوَابِ حَجِّ التَّطَوُّعِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ اهـ وَيَأْتِي آنِفًا فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي جَوَازُ إهْدَاءِ ثَوَابِ الْقُرَبِ لِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ يَنْدَفِعُ إنْكَارُ الْبُرْهَانِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْبُرْهَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَقْدِيرِ الْمِثْلِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ، وَهُوَ حِينَئِذٍ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ وَكَذَا يُقَالُ لَوْ لُوحِظَ الْمِثْلُ غَيْرُ مُتَعَدِّدِ اللُّزُومِ الْمَحْذُورِ، وَأَمَّا إذَا لُوحِظَ مُتَعَدِّدٌ فَوَاضِحُ الصِّحَّةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ حَالَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْقُوتِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ. الْأُولَى رَأَيْت بِخَطِّ الْكَمَالِ إِسْحَاقَ أَحَدِ شُيُوخِ الْمُصَنِّفِ تِلْمِيذِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ نَقَلَهَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِي وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُعْطَى الثُّلُثَ كَامِلًا انْتَهَى وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: لَوْ قَالَ إنْ رُزِقْت وَلَدًا أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي أَوْ مَاتَ فُلَانٌ أَوْ وَجَدْت كَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي جَازَ ذَلِكَ وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ قُلْت وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَاتَ فُلَانٌ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ السَّادِسَةُ إذَا ادَّعَى صَرْفَ الثُّلُثِ إلَى الْفُقَرَاءِ صُدِّقَ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْفُقَرَاءُ أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَكَذَّبُوهُ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ الْفَقِيرِ وَفُلَانٍ بِكَذَا لَمْ يُصَدَّقْ الْوَصِيُّ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا لِمُعَيَّنٍ وَهُنَاكَ لِغَيْرِهِ فَالْوَصِيُّ نَائِبٌ عَنْ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْبَلَدِ الْمَحْصُورِينَ كَالْمُعَيَّنِينَ. السَّابِعَةُ قَالَ الْقَفَّالُ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاكُمْ أَوْصَى لِي بِأَلْفٍ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَقُلْ وَقَبِلْت الْوَصِيَّةَ، وَهَذَا مُشْكِلٌ انْتَهَى وَكَانَ الِاسْتِشْكَالُ لِجَامِعِ الْفَتَاوَى مِنْ أَصْحَابِهِ، وَرَأَيْت فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلزَّبِيلِيِّ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِشَيْءٍ لَا قَوَامَ عَلَى يَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِمَالٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَالْقَوْمُ مُعَيَّنُونَ حَلَفُوا وَاسْتَحَقُّوا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعَيَّنِينَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالثَّانِي يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ انْتَهَى، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُعَيَّنِ وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى كَوْنُهَا مُلْزِمَةً، وَلَيْسَتْ قَبْلَ الْقَبُولِ مُلْزِمَةً، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الدَّعْوَى وَالطَّلَبَ يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ الثَّامِنَةُ لَوْ أَوْصَى أَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدٌ أَوْ قُبَّةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَغَتْ وَصِيَّتُهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ انْتَهَى، ثُمَّ شَنَّعَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يُنَفِّذُهُ مِنْ الْقُضَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>