للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلُهُمَا وَإِلَّا فَكَالْوَصِيِّ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّنَاقُضِ وَلَا يُطَالَبُ أَمِينٌ كَوَصِيٍّ وَمُقَارِضٍ وَشَرِيكٍ وَوَكِيلٍ بِحِسَابٍ بَلْ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ خِيَانَةً حَلَفَ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْوَصِيِّ وَالْهَرَوِيُّ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي وَمِثْلُهُمْ بَقِيَّةُ الْأُمَنَاءِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْقَاضِي أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَاجِعٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَرَجَحَ، وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْوُ ظَالِمٍ إلَّا بِدَفْعِ نَحْوِ مَالٍ لَزِمَ الْوَلِيَّ دَفْعُهُ وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ وَيُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ إلَّا بِتَعْيِينِهِ جَازَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَيْضًا لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ.

وَلَوْ أَرَادَ وَصِيٌّ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ رَفَعَ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ أَوْ اشْتَرَى مِنْ وَصِيٍّ آخَرَ مُسْتَقِلٍّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِمَّنْ لَا يَبِيعُ لَهُ الْوَكِيلُ وَيَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَلِّيهِ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ إنْ قَبِلَ الْوِصَايَةَ وَإِلَّا قُبِلَ وَإِنْ قَالَ أَوْصَى إلَيَّ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَصِيٍّ وَسَلَّمَهُ الثَّمَنَ فَكَمَّلَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْبَائِعِ وَصِيًّا عَلَيْهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ الْمَبِيعَ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ بِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ وَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ وَصِيٌّ خِلَافًا لِلْقَاضِي لِقَوْلِهِمْ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ عَلَى مِلْكِهِ لَهُ ثُمَّ أَقْبَضَهُ الثَّمَنَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ لَهُ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَكِيلٍ وَسَلَّمَهُ الثَّمَنَ وَصَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ ثُمَّ أَنْكَرَهَا الْمُوَكِّلُ وَنَزَعَ مِنْهُ الْمَبِيعَ فَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ وَمَنْ اعْتَرَفَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا لِفُلَانٍ الْمَيِّتِ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ هَذَا لِفُلَانٍ أَوْ أَنْتَ وَصِيِّي فِي صَرْفِهِ فِي كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْغَزِّيِّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ وَتَرْجِيحُ السُّبْكِيّ فِي الْأُولَى أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ بَاطِنًا دَفْعُهُ لَهُ لَكِنْ هَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ لِمَنْ يَصْرِفُهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ بَاعَ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.

قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ بِلَا شَكٍّ وَفِيهَا فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنَّهُ نَذَرَ بِشَيْءٍ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْقُرُبَاتِ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي ذَلِكَ، وَوُجُوهُ الْبِرِّ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْله تَعَالَى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} [البقرة: ١٧٧] الْآيَةَ وَالْقُرُبَاتُ كُلُّ نَفَقَةٍ فِي وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ اهـ مُلَخَّصًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ خَالَفَ فِيهِ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ إنْ أَفْرَدَ الْبِرَّ أَوْ الْخَيْرَ أَوْ الثَّوَابَ كَأَنْ قَالَ لِسَبِيلِ الْبِرِّ اخْتَصَّ بِأَقَارِبِ الْمَيِّتِ أَيْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ

ــ

[حاشية الشرواني]

بَيْعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مِثْلُهُمَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ كَالْوَصِيِّ لَا كَالْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ ثِقَةً أَمِينًا فَكَالْوَصِيِّ أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ فِي الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّنَاقُضِ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِحِسَابِ) أَيْ فِي الْكُلِّ اهـ ع ش وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِيُطَالَبُ (قَوْلُهُ بَلْ إنْ اُدُّعِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَائِبُ فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَمِينِ قَالَ ع ش وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ يَحْلِفُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ بِجُعْلٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْمُقَارِضِ وَالشَّرِيكِ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَإِنْ طَلَبَ حِسَابَهُ أُجِيبَ وَإِلَّا فَلَا وَمَا وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْأَمِينِ اهـ ع ش أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ وَرَجَحَ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَرِينَةٍ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الظَّالِمَ إنَّمَا يَأْخُذُ غَالِبًا عَلَى وَجْهِ السِّرِّ فَيَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَوْ لَمْ يُصَدَّقْ الْوَصِيُّ لَامْتَنَعَ النَّاسُ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْوِصَايَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَوْ إلَّا بِتَعْيِيبِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلَّا بِدَفْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) إنْ زَادَ الْإِشْهَادُ عَلَى التَّعْيِيبِ فَقَطْ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ طَلَبُ الظَّالِمِ لَهُ فَفِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا قَبْلَهُ فَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا قَالَهُ آنِفًا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ لِلْوَصِيِّ بَلْ لِمُطْلَقِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ بِمَا يَنْعَزِلُ) أَيْ الْوَكِيلُ وَقَوْلُهُ شَهَادَتُهُ أَيْ الْوَصِيِّ وَقَوْلُهُ وَصِيٌّ فِيهِ أَيْ دُونَ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْوِصَايَةَ وَقَوْلُهُ قَبِلَ الْأُولَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ قُبِلَتْ بِالتَّأْنِيثِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا قُبِلَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْخَوْضِ فِي الدَّعْوَى مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى) أَيْ شَخْصٌ (قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْبَائِعِ وَصِيًّا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُثْبِتْهُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَوَائِدِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا اسْتَوْفَاهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ شِرَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ (قَوْلُهُ لَوْ اشْتَرَى) أَيْ شَخْصٌ (قَوْلُهُ وَزَعَمَ) أَيْ قَالَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَخْ) أَيْ فِيمَا زَعَمَهُ بِصُورَتَيْهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ يَصْرِفُهَا) كَقَوْلِهِ بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِأَوْصَى لَكِنَّهُ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بَاعَ الْوَصِيُّ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَوْصَى مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَالْقُرُبَاتِ) عَطْفٌ عَلَى وُجُوهِ الْبِرِّ (قَوْلُهُ وَالْقُرُبَاتُ كُلُّ نَفَقَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِثْلُهُمَا الْأُمُّ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمُتَّجَهِ م ر (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ هَلْ يُصَدَّقُ يُنْظَرُ إنْ دَلَّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا وَفِيهِ احْتِمَالٌ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَالَهُ آنِفًا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا انْتَهَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا قُبِلَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>