للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَقَصَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَجَرَى فِيهِ مَا لَوْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ قِيلَ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِنِيَّةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالثَّانِيَ لِنِيَّةِ الْأَخْذِ وَالْإِمْسَاكِ اهـ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ الْأَوَّلُ لِنِيَّةِ الْإِمْسَاكِ أَيْضًا وَالثَّانِي لِنِيَّةِ الْإِخْرَاجِ (وَلَوْ نَوَى) بَعْدَ الْقَبْضِ (الْأَخْذَ) أَيْ قَصَدَهُ قَصْدًا مُصَمَّمًا (وَلَمْ يَأْخُذْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا وَلَا وَضْعَ يَدٍ تَعَدِّيًا لَكِنَّهُ يَأْثَمُ، وَأَجْرَى الرَّافِعِيُّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا نَوَى عَدَمَ الرَّدِّ وَإِنْ طَلَبَ الْمَالِكُ لَكِنْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ هُنَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ مُمْسِكٌ لِنَفْسِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا إذَا أَخَذَ فَيَضْمَنُ بِالْأَخْذِ لَا بِالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَضْمَنُ وَوُجُودُ الْمَنْوِيِّ بَعْدَهَا لَا يُوجِبُ تَأْثِيرَهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إنَّ الْمَتْنَ يُفْهِمُ ضَمَانَهُ مِنْ حِينِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُرَدُّ بِمَنْعِ إفْهَامِهِ ذَلِكَ

(وَلَوْ خَلَطَهَا) عَمْدًا لَا سَهْوًا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ مَعَ إطْلَاقِهِمْ هُنَا وَفِي الْغَصْبِ أَنَّ الْخَلْطَ مِنْهُ يَمْلِكُهُ (بِمَالِهِ) ، أَوْ مَالِ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَجْوَدَ (وَلَمْ يَتَمَيَّزْ) بِأَنَّ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ (ضَمِنَ) ضَمَانَ الْغَصْبِ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ وَلِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الْخَلْطِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّمْيِيزُ أَمَّا لَوْ تَمَيَّزَتْ بِنَحْوِ سِكَّةٍ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ نَقَصَتْ بِالْخَلْطِ

(وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كِيسَيْنِ لِلْمُودِعِ) وَلَمْ تَتَمَيَّزْ وَقَدْ أَوْدَعَهُمَا غَيْرَ مَخْتُومَيْنِ (ضَمِنَ) تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَا مَرَّ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَدِّيهِ أَمَّا لَوْ كَانَا مَخْتُومَيْنِ فَيَضْمَنُ مَا فِي كُلٍّ بِفَضِّ الْخَاتَمِ فَقَطْ كَفَتْحِ الصُّنْدُوقِ الْمُقْفَلِ بِخِلَافِ حَلِّ خَيْطٍ يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْكِيسِ، أَوْ رِزْمَةُ الْقُمَاشِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ الِانْتِشَارِ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ (وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةً بِانْتِفَاعٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأْ) كَمَا لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهَا فَوْرًا.

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْبَدَلَ مِلْكُهُ أَيْ الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ قِيلَ مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي نُكْتَةِ التَّعَدُّدِ إنَّ الْأَوَّلَ مِثَالٌ لِلِانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَالثَّانِيَ لَهُ مَعَ ذَهَابِهَا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الضَّمَانُ فِي الثَّانِي مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَكْسَ التَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ، وَإِنْ كَانَ التَّصْرِيحُ بِمَا يُعْلَمُ الْتِزَامًا لَا بَأْسَ بِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَنِيَّةِ الِاسْتِعْمَالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَوَى الْأَخْذَ) أَيْ لِلْوَدِيعَةِ خِيَانَةً، وَنَوَى تَعْيِيبَهَا وَلَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يُعَيِّبْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا وَضْعَ يَدٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ وَأَجْرَى الرَّافِعِيُّ الْخِلَافَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) هُوَ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بِالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَخَذَهَا يَضْمَنُهَا مِنْ وَقْتِ نِيَّةِ الْأَخْذِ حَتَّى لَوْ نَوَى يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَأَخَذَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَضْمَنُ الْمَنْفَعَةَ وَالْأَرْشَ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ تَجْرِيدُ الْقَصْدِ لِأَخْذِهَا لَا مَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ وَدَاعِيَةُ الدَّيْنِ تَدْفَعُهُ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَإِنْ تَرَدَّدَ الرَّأْيُ، وَلَمْ يَجْزِمْ فَالظَّاهِرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ حَتَّى يُجَرِّدَ قَصْدَ الْعُدْوَانِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْأَخْذِ، وَاتَّصَلَ بِهِ بَعْدُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمُسْتَوْلِي مِنْ حِينِ النِّيَّةِ وَإِلَّا فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ لَا يَضْمَنَ لِبَقَاءِ الْأَمَانَةِ فِي حَقِّهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ اهـ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّتْ نِيَّتُهُ السَّابِقَةُ إلَى الْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَتْ عَنْ تِلْكَ النِّيَّةِ ثُمَّ حَدَثَتْ نِيَّةٌ أُخْرَى فَالْمَدَارُ حِينَئِذٍ عَلَى النِّيَّةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ

(قَوْلُهُ عَمْدًا لَا سَهْوًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى طَلَبَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَالِهِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ عَسُرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى صَارَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَحْوِ سِكَّةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ تَمَيَّزَتْ بِسِكَّةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ حَدَاثَةٍ أَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَخَلَطَهَا بِدَنَانِيرَ لَمْ يَضْمَنْ اهـ وَقَالَ سم قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ السِّكَّةِ لَا تَقْتَضِي التَّمْيِيزَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ سُهُولَتُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنْ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا، وَقَدْ تَخْتَلِفُ السِّكَّةُ وَيَعْسُرُ التَّمْيِيزُ لِكَثْرَةِ الْمُخْتَلِطِ اهـ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَمْ يُرِدْ الشَّارِحُ مُطْلَقَ السِّكَّةِ بَلْ مَا سَهُلَ بِهَا التَّمْيِيزُ بِقَرِينَةِ أَوَّلِ كَلَامِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَ الضَّابِطُ التَّمْيِيزَ بَلْ سُهُولَتَهُ حَتَّى لَوْ خَلَطَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ مَثَلًا كَانَ ضَامِنًا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَسُرَ التَّمْيِيزُ اهـ

(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَبِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَا مَخْتُومَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَحَدُهَا اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَمَّا إذَا كَانَتْ أَيْ الدَّرَاهِمُ لِمُودِعَيْنِ فَأَوْلَى بِالضَّمَانِ وَلَوْ قَطَعَ الْوَدِيعُ يَدَ الدَّابَّةِ الْمُودَعَةِ أَوْ أَحْرَقَ بَعْضَ الثَّوْبِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ خَطَأً ضَمِنَ الْمُتْلَفَ فَقَطْ دُونَ الْبَاقِي لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِيهِ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا ضَمِنَهُمَا جَمِيعًا لِتَعَدِّيهِ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فِي الْخَلْطِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ وَإِنْ خَتَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِفَضِّ الْخَتْمِ أَيْ مَا فَضَّهُ فَقَطْ حَيْثُ لَمْ يَخْلِطْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَقَطْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَكْتُومًا عَنْهُ فَيَضْمَنُ وَلَوْ خَرَقَ الْكِيسَ مِنْ فَوْقِ الْخَتْمِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا بِنُقْصَانِ الْخَرْقِ نَعَمْ إنْ خَرَقَهُ مُتَعَمِّدًا ضَمِنَ جَمِيعَ الْكِيسِ وَلَوْ عَدَّ الدَّرَاهِمَ الْمَوْدُوعَةَ أَوْ وَزَنَهَا أَوْ ذَرَعَ الثَّوْبَ كَذَلِكَ لِيَعْرِفَ قَدْرَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ كَتْمِهِ عَنْهُ ضَمِنَهُ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ جَحَدَهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ الْغَيْرُ بِكَوْنِهِ مِمَّا مَرَّ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ) لَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ لَوْ قَطَعَ وَدِيعُ دَابَّةٍ يَدَهَا أَوْ أَحْرَقَ وَدِيعُ ثَوْبٍ بَعْضَهُ فَإِنْ كَانَ خَطَأً ضَمِنَ الْمُتْلَفَ دُونَ الْبَاقِي أَوْ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ضَمِنَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ تَسْوِيَتَهُمْ الْخَطَأَ بِالْعَمْدِ فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْبَعْضِ الْمُتْلَفِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا فِي ضَمَانِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْبَاقِي فِيهَا إذْ لَا تَعَدِّيَ فِيهِ انْتَهَى، وَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ تَمَيَّزَتْ بِنَحْوِ سِكَّةٍ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ السِّكَّةِ لَا تَقْتَضِي التَّمْيِيزَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ سُهُولَتُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنْ عَسُرَ تَمْيِيزُهَا، وَقَدْ تَخْتَلِفُ السِّكَّةُ وَيَعْسُرُ التَّمْيِيزُ لِكَثْرَةِ الْمُخْتَلِطِ

(قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ كَتْمِهِ عَنْهُ ضَمِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>