يَتْرُكْ وَارِثًا أَصْلًا، أَوْ تَرَكَ وَارِثًا غَيْرَ جَائِزٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ فِي الْأَوَّلِ وَمَا فَضَلَ عَنْ وَارِثِهِ فِي الثَّانِي لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَهُ السُّبْكِيُّ وَأَلَّفَ فِيهِ رَدًّا عَلَى كَثِيرِينَ أَخْطَئُوا فِي ذَلِكَ فَإِنْ خَلَّفَ مُسْتَغْرِقِينَ لِمِيرَاثِهِ بِمُقْتَضَى شَرْعِنَا وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ فِي قِسْمَتِهِ وَاعْتُرِضَ الْحَدُّ بِشُمُولِهِ لِمَا أَهْدَاهُ كَافِرٌ فِي غَيْرِ حَرْبٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ مَعَ صِدْقِ تَعْرِيفِ الْفَيْءِ عَلَيْهِ وَلِمَا أُخِذَ بِسَرِقَةٍ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَعَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ وَكَذَا مَا أَهْدَاهُ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ مَعَ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَبِأَنَّ مَا فِي حَيِّزِ لَا لَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ جَمِيعِهِ وَالْعِبَارَةُ تَحْتَمِلُ انْتِفَاءَ مَجْمُوعِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي إعَادَةُ لَا وَيُجَابُ بِأَنَّ قَرِينَةَ نَفْيِ الْقِتَالِ وَالْإِيجَافِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي حُصُولٍ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا مِنَّةَ فِيهِ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَهَذَا حَاصِلٌ بِذَلِكَ فَمِنْ ثَمَّ اتَّجَهَ حُكْمُهُمْ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ وَلَا غَنِيمَةٍ وَاتَّجَهَ أَنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَى حَدِّ الْفَيْءِ وَبِأَنَّ السَّارِقَ لَمَّا خَاطَرَ كَانَ فِي مَعْنَى الْقَاتِلِ عَلَى أَنَّهُ سَيَذْكُرُ حُكْمَهُ فِي السِّيَرِ كَالْمُلْتَقَطِ الْأَظْهَرُ إيرَادًا مِنْ السَّارِقِ لَوْلَا ذِكْرُهُ ثَمَّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُخَاطَرَةً أَيْضًا إذْ قَدْ يَتَّهِمُونَهُ بِأَنَّهُ سَرَقَهَا عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَ أَنَّ أَخْذَ مَالِهِمْ بِدَارِنَا بِلَا أَمَانٍ كَهُوَ فِي دَارِهِمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ مُخَاطَرَةً أَيْضًا بِخِلَافِ أَخْذِ الضَّالَّةِ السَّابِقِ وَبِأَنَّ الْحَرْبَ لَمَّا كَانَتْ قَائِمَةً كَانَتْ فِي مَعْنَى الْقِتَالِ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا فِي حَيِّزِ النَّفْيِ انْتِفَاءُ جَمِيعِهِ لَا مَجْمُوعُهُ كَمَا أَشَارُوا إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ وَلَا الضَّالِّينَ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ التَّفْوِيضِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَانْدَفَعَ جَوَابُ السُّبْكِيّ بِأَنَّ الْوَاوَ قَبْلَ رِكَابٍ بِمَعْنَى، أَوْ وَقَبْلَ إيجَافٍ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَبَقَاءَهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا مِنْ الْجَمْعِ عَلَى أَنَّهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ كَوْنَهَا بِمَعْنَى أَوْ إنَّمَا هُوَ فِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ فِي حَدِّ الْغَنِيمَةِ لَا النَّفْيِ فِي حَدِّ الْفَيْءِ بَلْ هِيَ عَلَى بَابِهَا إذْ الْمُرَادُ انْتِفَاءُ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ (فَخُمُسُ) جَمِيعِ الْفَيْءِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: يُصْرَفُ جَمِيعُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَتْنُ مُسْتَغْنٍ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُسْتَغْرِقٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ وَارِثٌ إنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فَلَهُ جَمِيعُ الْمَالِ، وَإِلَّا فَلَهُ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ فَيْءٌ، فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ فَلَا يُرَدُّ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ السَّابِقِ جَمِيعُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَجَمِيعُ مَا لَهُ) الْأَوْلَى كَوْنُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَمَا فَضَلَ عَنْ وَارِثِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ سم. إنْ كَانَ مُرَادُهُ تَقْيِيدَ كَلَامِ الشَّارِحِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِعِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ فِي الْفَرَائِضِ، أَوْ تَعْقِيبَهُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مَحْمُولًا عَلَى الْأَصْلِ مِنْ انْتِظَامِ أَمْرِ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ؟ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ إرْثًا. اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ وَمِنْ مَوَاضِعَ فِي كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ هَذَا الْمَالُ تَحْتَ يَدِهِ يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش فِيمَا يَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ مَا يُصَرِّحُ بِهِ. (قَوْلُهُ: مُسْتَغْرِقِينَ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ. (قَوْلُهُ: لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ فِي قِسْمَتِهِ) أَيْ: وَإِنْ اقْتَسَمُوهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى شَرْعِنَا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ الْحَدُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَانَ مَا فِي حَيِّزِ لَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ إلَخْ) بَلْ هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ لَهُ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِسَرِقَةٍ) ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَلُقَطَةٍ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ كَذَلِكَ) أَيْ: غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ. اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشُمُولِهِ. (قَوْلُهُ: مَا فِي حَيِّزٍ لَا) ، وَهُوَ قِتَالٌ، وَإِيجَافُ خَيْلٍ وَرِكَابٍ وَقَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْهُ إلَخْ وَانْتِفَاءُ إلَخْ أَيْ: بِحَسَبِ الْمُرَادِ هُنَا، وَقَوْلُهُ: تَحْتَمِلُ انْتِفَاءَ مَجْمُوعِهِ أَيْ: كَمَا تَحْتَمِلُ انْتِفَاءَ جَمِيعِهِ الْمُرَادَ. (قَوْلُهُ: انْتِفَاءَ مَجْمُوعِهِ) أَيْ: فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فَيْئًا بِانْتِفَاءِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ وُجِدَ الْآخَرَانِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْمَجْمُوعِ نَفْيٌ لِلْحُكْمِ عَنْ الْجُمْلَةِ، وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِنَفْيِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْآخَرَيْنِ. اهـ ع ش، وَقَوْلُهُ: فَكَانَ يَنْبَغِي إلَخْ أَيْ: حَتَّى تَكُونَ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ.
(قَوْلُهُ: إعَادَةُ لَا) بِأَنْ يَقُولَ: وَلَا إيجَافُ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهَذَا حَاصِلٌ) أَيْ: مَا أَهْدَاهُ كَافِرٌ لَنَا فِي غَيْرِ حَرْبٍ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ: بِعَقْدٍ، أَوْ نَحْوِهِ. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَالْمُلْتَقَطِ) أَيْ: كَذِكْرِهِ حُكْمَ الْمُلْتَقَطِ، وَقَوْلُهُ: الْأَظْهَرُ نَعْتُ الْمُلْتَقَطِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ السَّارِقِ أَيْ: مِمَّا سَرَقَهُ السَّارِقُ، وَقَوْلُهُ: لَوْلَا ذِكْرُهُ ثَمَّ أَيْ: ذِكْرُ الْمُصَنِّفِ فِي السِّيَرِ وَقَوْلُهُ: مَا يُفِيدُ إلَخْ مَفْعُولُ " ذِكْرُهُ "، وَقَوْلُهُ " إنَّهُ " الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ إذْ الضَّمِيرُ لِلُّقَطَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ: أَخْذِ اللُّقَطَةِ. (قَوْلُهُ: كَهُوَ فِي دَارِهِمْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: السَّابِقِ) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) هَذَا لَا يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي هُوَ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: فِي تَفْسِيرِ وَلَا الضَّالِّينَ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرُ الضَّالِّينَ، فَاشْتُرِطَ لِكَوْنِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نَفْيُ كُلٍّ مِنْ كَوْنِهِ صِرَاطَ الْمَغْضُوبِ وَصِرَاطَ الضَّالِّينَ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ كَوْنَهَا بِمَعْنَى إلَخْ) وَهُوَ أَظْهَرُ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذْ الْمُرَادُ) أَيْ: فِي جَانِبِ النَّفْيِ فِي حَدِّ الْفَيْءِ. (قَوْلُهُ: انْتِفَاءُ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ) فِيهِ أَنَّ " أَوْ " بَعْدَ النَّفْيِ تَصْلُحُ لِنَفْيِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ. اهـ سم وَوَجْهُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَنَّ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ أَعَمُّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَانْتِفَاءُ الْأَعَمِّ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْأَخَصِّ كَاسْتِلْزَامِ انْتِفَاءِ الْحَيَوَانِ لِانْتِفَاءِ الْإِنْسَانِ. (قَوْلُهُ: جَمِيعُ الْفَيْءِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا السَّهْمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَيُؤَيِّدُهُ حَصْرُهُ إلَى وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَوْلَهُ: تَنْبِيهٌ إلَى " فَائِدَةٍ "، وَقَوْلَهُ: قِيلَ: لَا يَجُوزُ إلَى قِيلَ:
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ: خَوْفًا (قَوْلُهُ: وَمَا فَضَلَ عَنْ وَارِثِهِ فِي الثَّانِي) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ بِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ، وَهُوَ ظَاهِر انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا فِي حَيِّزِ النَّفْيِ لِانْتِفَاءِ جَمِيعِهِ لَا مَجْمُوعِهِ كَمَا أَشَارُوا إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] إلَخْ) هَذَا لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ؛ لِأَنَّهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِمَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي بَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ بِدُونِ إعَادَةِ النَّافِي يَقْتَضِي نَفْيَ الْمَجْمُوعِ لَا يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي هُوَ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ فَتَأَمَّلْ، وَقَدْ تُمْنَعُ الْمُخَالَفَةُ بِأَنَّ حَمْلَهُمْ عَلَى نَفْيِ الْمَجْمُوعِ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّا لَا نَحْنَثُ بِالشَّكِّ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْمُرَادُ انْتِفَاءُ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ) فِيهِ أَنَّ أَوْ بَعْدَ النَّفْيِ تَصْلُحُ لِنَفْيِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute