وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ الْمُرْتَزِقَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَالْمَنْفِيُّ لَا اللَّقِيطُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ فَقْدَ أَبِيهِ عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَثَلًا أَمَّا فَاقِدُ الْأُمِّ فَيُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ وَيَتِيمُ الْبَهَائِمِ فَاقِدُ أُمِّهِ وَالطُّيُورُ فَاقِدُهُمَا (وَيُشْتَرَطُ) إسْلَامُهُ وَ (فَقْرُهُ) ، أَوْ مَسْكَنَتُهُ (عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْيُتْمِ يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِمْ هُنَا مَعَ شُمُولِ الْمَسَاكِينِ لَهُمْ عَدَمُ حِرْمَانِهِمْ وَإِفْرَادُهُمْ بِخُمُسٍ كَامِلٍ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْيُتْمِ وَالْإِسْلَامِ وَالْفَقْرِ هُنَا مِنْ الْبَيِّنَةِ وَكَذَا فِي الْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ نَعَمْ ذَكَرَ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهَا فِيهِمَا مِنْ اسْتِفَاضَةٍ لِنَسَبِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ الْأَنْسَابِ وَيَغْلِبُ ظُهُورُهُ فِي أَهْلِهِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى إظْهَارِ أَحْوَالِهِمْ فَاحْتِيطَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ وُجُودِ الِاسْتِفَاضَةِ بِهِ غَالِبًا وَهَلْ يَلْحَقُ أَهْلُ الْخُمْسِ الْأَوَّلِ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ بِمَنْ يَأْتِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِمْ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِهِمْ غَالِبًا
(وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ) وَلَوْ بِقَوْلِهِمْ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ اُتُّهِمُوا نَعَمْ يَظْهَرُ فِي مُدَّعِي تَلَفِ مَالٍ لَهُ عُرِفَ أَوْ عِيَالٍ أَنَّهُ يُكَلَّفُ بَيِّنَةً نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي وَذَلِكَ لِلْآيَةِ وَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَالْمَسَاكِينُ يَشْمَلُونَ الْفُقَرَاءَ وَلَهُمَا مَالٌ ثَانٍ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَثَالِثٌ، وَهُوَ الزَّكَاةُ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي الْكُلِّ وَالْفَقْرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ أَيْضًا وَلَوْ اجْتَمَعَ وَصْفَانِ فِي وَاحِدٍ أُعْطِيَ بِأَحَدِهِمَا إلَّا الْغَزْوَ مَعَ نَحْوِ الْقَرَابَةِ فَيُعْطَى بِهِمَا وَإِلَّا مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ فَيُعْطَى بِالْيُتْمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ وَالْمَسْكَنَةُ مُنْفَكَّةٌ كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَيْفَ وَالْمَسْكَنَةُ شَرْطٌ لِلْيَتِيمِ فَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا مُسْتَقِلَّيْنِ حَتَّى يُقَالَ يُعْطَى بِالْيُتْمِ فَقَطْ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ عَقِبَهُ، وَهُوَ فَرْعٌ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَقْرٍ، أَوْ مَسْكَنَةٍ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَبِتَسْلِيمِهِ فَارَقَ أَخْذَ غَازٍ هَاشِمِيٍّ مَثَلًا بِهِمَا هُنَا بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْغَزْوِ لِحَاجَتِنَا وَبِالْمَسْكَنَةِ
لِحَاجَةِ
صَاحِبِهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ نَحْوَ الْعِلْمِ كَالْغَزْوِ
(وَيَعُمُّ) الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ (الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ) وَجَمِيعَ آحَادِهِمْ (الْمُتَأَخِّرَةِ) بِالْعَطَاءِ غَائِبُهُمْ عَنْ مَحَلِّ الْفَيْءِ وَحَاضِرِهِمْ وُجُوبًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ نَعَمْ يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ غَيْرَ ذَوِي الْقُرْبَى لِاتِّحَادِ الْقَرَابَةِ وَتَفَاوُتِ الْحَاجَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي غَيْرِهِمْ لَا بَيْنَ الْأَصْنَافِ
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَّا قَوْلَهُ لَا اللَّقِيطُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالرَّابِعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا هَذَا الْقَوْلَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ) هَذَا غَايَةٌ فِي تَسْمِيَتِهِ يَتِيمًا لَيْسَ إلَّا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إذَا كَانَ جَدُّهُ غَنِيًّا. اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا اللَّقِيطُ إلَخْ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا: وَشَمِلَ ذَلِكَ وَلَدَ الزِّنَا وَاللَّقِيطَ وَالْمَنْفِيَّ بِاللِّعَانِ نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ لَهُمَا أَيْ: الْمَنْفِيِّ وَاللَّقِيطِ أَبٌ شَرْعًا اسْتَرْجَعَ الْمَدْفُوعَ لَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَلَدُ الزِّنَا وَالْمَنْفِيُّ كَذَلِكَ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَالطُّيُورُ فَاقِدُهُمَا) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْحَمَامِ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ فَإِنَّ الْمُشَاهَدَ أَنَّ فَرْخَهُمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَّا لِلْأُمِّ. اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالطُّيُورُ فَاقِدُهُمَا) مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مَعَ تَقَدُّمِ الْمَجْرُورِ. (قَوْلُهُ: وَالْفَقْرُ) أَيْ: الْمَشْرُوطُ فِي الْيَتِيمِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَسَاكِينَ يُعْطَوْنَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ. اهـ ع ش أَيْ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: فِي الْهَاشِمِيِّ إلَخْ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ كَوْنِهِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا. اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةِ فِيهِمَا أَيْ: الْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ (قَوْلُهُ: لِنَسَبِهِ) الْأَوْلَى لِنَسَبِهِمَا بِالتَّثْنِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَيَغْلِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى " أَشْرَفُ " إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِتَوَفُّرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيَغْلِبُ وَقَوْلُهُ: لِذَلِكَ أَيْ: لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلِسُهُولَةِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ) وَهُمْ الْمَصَالِحُ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَيْ: فَيُشْتَرَطُ فِي إعْطَاءِ مَنْ ادَّعَى الْقِيَامَ بِشَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَكَوْنِهِ إمَامًا، أَوْ خَطِيبًا إثْبَاتُ مَا ادَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَذَلِكَ
. (قَوْلُهُ: عُرِفَ) نَعْتُ مَالٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ عِيَالٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى تَلَفِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ: فِي الْبَابِ الْآتِي بَيَانُهُمَا أَيْ: الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُمَا) أَيْ: الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. (قَوْلُهُ: مَعَ نَحْوِ) أَيْ: كَالْيَتِيمِ، وَقَوْلُهُ: الْقَرَابَةُ أَيْ: كَوْنُهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَوْ الْمُطَّلِبِ، وَقَوْلُهُ: فَيُعْطَى بِالْيَتِيمِ فَقَطْ مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْمَسْكَنَةُ مُنْفَكَّةٌ) أَيْ: فَإِنَّهَا فِي وَقْتِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا وَزَوَالُهَا بِخِلَافِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ فِي وَقْتِهِ أَيْ: قَبْلَ بُلُوغِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَزَوَالُهُ، فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَعَ ظُهُورِهِ اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ الْيَتِيمُ يَزُولُ أَيْضًا بِالْبُلُوغِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: عَقِبَهُ) أَيْ: عَقِبَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ: قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ: قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ، وَقَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْته أَيْ النَّظَرِ. (قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ تَصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا مُسْتَقِلَّيْنِ، وَقَوْلُهُ: فَارَقَ أَيْ: الْمَسْكَنَةُ. (قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ: بِالْغَزْوِ وَكَوْنِهِ هَاشِمِيًّا. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ الْعِلْمِ كَالْغَزْوِ) أَيْ: فَيَأْخُذُ شَخْصٌ بِاشْتِغَالِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ الْقَرَابَةِ مَعًا
(قَوْلُهُ: الْإِمَامَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَمَّا الْأَخْمَاسُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَمَنْ فُقِدَ (قَوْلُهُ: وَجَمِيعُ آحَادِهِمْ) وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ كَمَا فِي الزَّكَاةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِمْ) أَيْ فِي غَيْرِ ذَوِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ذَكَرَ م ر
(قَوْلُهُ: لَا اللَّقِيطُ عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَ م ر وَعِبَارَةَ شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ لَهُمَا أَيْ: الْمَنْفِيِّ، وَاللَّقِيطِ أَبٌ شَرْعًا اُسْتُرْجِعَ الْمَدْفُوعُ لَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ) قَدْ يُقَالُ: وَلَدُ الزِّنَا، وَالْمَنْفِيُّ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْمَسْكَنَةُ مُنْفَكَّةٌ) أَيْ: فَإِنَّهَا فِي وَقْتِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا، وَزَوَالُهَا بِخِلَافِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ، وَزَوَالُهُ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ مَعَ ظُهُورِهِ اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ، فَقَالَ: الْيَتِيمُ يَزُولُ أَيْضًا بِالْبُلُوغِ. (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَالْمَسْكَنَةُ شَرْطٌ لِلْيَتِيمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: شَرْطِيَّتُهَا لَهُ لَا تُنَافِي اسْتِقْلَالَهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا فَفِيهَا جِهَتَانِ فَقَدْ يُتَوَهَّم الْأَخْذُ بِهَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِقْلَالِ. (قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ فَارَقَ إلَخْ) وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى