للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ (وَمَا يَكْفِيهِمْ فَيُعْطِيهِ) وَلَوْ غَنِيًّا (كِفَايَتَهُمْ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسَائِرِ مُؤَنِهِمْ مُرَاعِيًا الزَّمَنَ وَالْغَلَاءَ وَالرُّخْصَ وَعَادَةَ الْمَحَلِّ وَالْمُرُوءَةَ وَغَيْرَهَا لَا نَحْوَ عِلْمٍ وَنَسَبٍ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ وَيَزِيدُ مَنْ زَادَ لَهُ عِيَالٌ وَلَوْ زَوْجَةً رَابِعَةً وَيُعْطِي لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، وَإِنْ كَثُرْنَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ حَمْلَهُنَّ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ وَلِلْأَذْرَعِيِّ فِي الزَّوْجَاتِ لِانْحِصَارِهِنَّ وَلِعَبِيدِ خِدْمَتِهِ الَّذِينَ يَحْتَاجُهُمْ لَا لِمَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ لِحَاجَةِ الْجِهَادِ وَيَظْهَرُ إلْحَاقُ إمَائِهِ الْمَوْطُوآتِ بِعَبِيدِ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعْطِي إلَّا لِمَنْ يَحْتَاجُهُنَّ لِعِفَّةٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ أَيْ وَأُصُولِهِ وَسَائِرِ فُرُوعِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الْمِلْكُ فِيهِ لَهُمْ حَاصِلٌ مِنْ الْفَيْءِ وَقِيلَ يَمْلِكُهُ هُوَ وَيَصِيرُ إلَيْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ.

وَقَضِيَّةُ الْأَوَّلِ أَنَّ الزَّوْجَةَ وَنَحْوَ الْأَبِ الْكَامِلَيْنِ تُدْفَعُ حِصَّتُهُمَا لَهُمَا وَغَيْرُهُمَا لِوَلِيِّهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا إلَّا أَنَّهُ بِسَبَبِهِ لِيَصْرِفَهُ فِي مُقَابَلَةِ مُؤْنَتِهِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ لَا مُطْلَقٌ فَتَقَيَّدَ بِهِ وَحْدَهُ فَإِنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ قُلْت فَائِدَتُهُ فِي الْحَلِفِ وَالتَّعْلِيقِ ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَخَفِيَّةٌ إذْ لَوْ أَعْطَى لِمُدَّةٍ مَاضِيَةٍ فَمَاتَتْ عَقِبَ الْإِعْطَاءِ فَهَلْ يُورَثُ عَنْهَا أَوْ طَلُقَتْ حِينَئِذٍ فَهَلْ تَأْخُذُهُ وَالظَّاهِرُ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مُؤَنِهَا عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَقْبَلَةً فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ حِصَّتَهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ هُوَ مَا وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَصَحَّ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ عِنْدِي وَعِبَارَتُهُمْ أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ مُمَوَّنِهِ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ صَرِيحَةٌ فِيهِ وَعِبَارَتُهَا أَعْنِي الْجَوَاهِرَ هَلْ نَقُولُ مَلَكَهُ ثُمَّ صُرِفَ إلَيْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ، أَوْ لَا بَلْ الْمِلْكُ يَحْصُلُ لَهُمْ أَيْ ابْتِدَاءً فَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ أَوْ مَنْصُوبُهُ صَرْفَهُ إلَيْهِمْ قَوْلَانِ أَشْبَهُهُمَا الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ أَوْ مَنْصُوبُهُ صَرْفَهُ، الْجَوَابِ عَنْ بَعْضِ مَا ذَكَرْته مِنْ التَّرْدِيدِ فَتَأَمَّلْهُ وَبِتَفْرِيعِهِ عَلَى الثَّانِي أَنَّ الصَّرْفَ يَكُونُ لِلْمُمَوَّنِ الْمُخَالِفِ لِصَرِيحِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ يَتَّضِحُ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلِهِ: ثُمَّ مَا يَدْفَعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ كَثُرْنَ إلَى وَلِعَبِيدٍ، وَقَوْلُهُ: أَيْ: وَأُصُولُهُ إلَى الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ) مِنْ أَوْلَادٍ وَزَوْجَاتٍ وَرَقِيقٍ لِحَاجَةِ غَزْوٍ أَوْ لِخِدْمَةٍ إنْ اعْتَادَهَا لَا رَقِيقِ زِينَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ. اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش: وَمِثْلُهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ فِي الْقِيَامِ مِمَّا يُطْلَبُ مِنْهُ كَسَيَّاسٍ وَقَوَّاسِهِ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ فِي خِدْمَةِ نَفْسِهِ وَدَوَابِّهِ وَمُعَاوَنَتِهِ عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ فِي السَّفَرِ، وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ لِحَاجَةِ الْجِهَادِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَنِيًّا) وَمِنْ ذَلِكَ الْأُمَرَاءُ الْمَوْجُودُونَ بِمِصْرِنَا فَيُعْطَوْنَ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ لَهُمْ وَلِعِيَالِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ بِالزِّرَاعَةِ وَنَحْوِهَا لِقِيَامِهِمْ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ بِتَهَيُّئِهِمْ لِلْجِهَادِ وَنَصْبِ أَنْفُسِهِمْ لَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَسَائِرِ مُؤْنَتِهِمْ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُرَاعِيًا الزَّمَنَ إلَخْ) فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ. اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لَا نَحْوَ عِلْمٍ إلَخْ) كَسَبْقٍ فِي الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَسَائِرِ الْخِصَالِ الْمَرْضِيَّةِ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَالُ بَلْ يُسَوُّونَ كَالْإِرْثِ وَالْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ بِسَبَبِ تَرَصُّدِهِمْ لِلْجِهَادِ وَكُلُّهُمْ مُتَرَصِّدُونَ لَهُ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِانْحِصَارِهِنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلرَّاجِحِ الَّذِي خَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ الْإِعْطَاءِ لِلزَّوْجَاتِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَلِعَبِيدِ خِدْمَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى الْأُمَّهَاتِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَمَنْ لَا رَقِيقَ لَهُ يُعْطَى مِنْ الرَّقِيقِ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْقِتَالِ مَعَهُ، أَوْ لِخِدْمَتِهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْدِمُ وَيُعْطَى مُؤْنَتَهُ وَمَنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا وَلَا فَرَسَ لَهُ يُعْطَى مِنْ الْخَيْلِ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْقِتَالِ، وَيُعْطَى مُؤْنَتَهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ يُعْطَى لِهَذِهِ مُطْلَقًا. اهـ. عِبَارَةُ ع ش: وَمِثْلُ عَبِيدِ الْخِدْمَةِ إمَاؤُهَا، بَلْ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ فِي خِدْمَتِهِ، أَوْ خِدْمَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يُخْدَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَا زَادَ) الْأَوْلَى لِمَنْ زَادَ. (قَوْلُهُ: الْمِلْكُ لَهُمْ فِيهِ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ ثُمَّ مَا يَدْفَعُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمِلْكُ فِيهِ لَهُمْ حَاصِلٌ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لَمْ أَرَ سُقُوطُ النَّفَقَةِ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَقْصُودِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَنَحْوَ الْأَبِ) أَيْ: مِنْ سَائِرِ الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: لَهُمَا) أَيْ: لَا لِلْمُرْتَزِقِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجَةِ إلَخْ أَيْ: الزَّوْجَةِ وَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ النَّاقِصَاتِ وَنَحْوِ الْعَبِيدِ تُدْفَعُ حِصَّتُهَا لِوَلِيِّهَا، فَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مَا يَشْمَلُ الْمَالِكَ، (قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَضِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ، وَقَوْلُهُ، لَهُمَا أَيْ: الزَّوْجَةِ وَنَحْوِ الْأَبِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ) أَيْ: مِلْكُهَا لَهُ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَهُوَ مِلْكٌ، وَقَوْلُهُ: بِسَبَبِهِ أَيْ: الْمُرْتَزِقِ خَبَرُ إنَّ، وَقَوْلُهُ: لِيَصْرِفَهُ أَيْ: الْمُرْتَزِقُ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لِأَجْلِهِمَا. (قَوْلُهُ: فَتَقَيَّدَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِصَرْفِهِ لَهُ فِي مُقَابِلِ إلَخْ هَذَا مَا ظَهَرَ فِي حَلِّهِ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ، فَهُوَ لَيْسَ مِلْكًا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدٌ بِهِ.

(قَوْلُهُ: مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أُعْطِيَ) أَيْ: الْمُرْتَزِقُ لِأَجْلِ الزَّوْجَةِ. (قَوْلُهُ: فَهَلْ يُورَثُ إلَخْ) هَذَا التَّرْدِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَهُمْ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ، وَإِلَّا فَلَا مَجَالَ لِهَذَا التَّرْدِيدِ عَلَى أَنْ لَا مِلْكَ فِيهِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَلُقَتْ حِينَئِذٍ) الْأَوْلَى عَقِبَهُ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ لَا) أَيْ: وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ مَلَكَهَا. اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ؟ .) أَيْ: يُورَثُ مِنْهَا فِي الْأُولَى، وَتَأْخُذُهُ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ تُسْتَرَدُّ مِنْهُ أَيْ: يَسْتَرِدُّ الْإِمَامُ مِنْ الْمُرْتَزِقِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ: الْمِلْكَ فِيهِ لَهُمْ. (قَوْلُهُ: لِشَيْخِنَا إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الثَّانِي) أَيْ: يَمْلِكُهُ هُوَ وَيَصِيرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَعِبَارَاتُهُمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ يُعْطَى إلَخْ بَدَلٌ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ، وَقَوْلُهُ: فِيهِ أَيْ: الثَّانِي. (قَوْلُهُ: مَلَكَهُ، وَقَوْلُهُ: صُرِفَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي. (قَوْلُهُ: أَشْبَهُهُمَا الْأَوَّلُ) أَيْ: مَلَكَهُ ثُمَّ صُرِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِتَفْرِيعِهِ) أَيْ: الْجَوَاهِرِ (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّانِي) أَيْ: فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ضَعْفُ الثَّانِي. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى الثَّانِي أَيْ: قَوْلِهِ: أَوَّلًا بَلْ الْمِلْكُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: أَنَّ الصَّرْفَ إلَخْ مَفْعُولُ التَّفْرِيعِ، وَقَوْلُهُ: الْمُخَالِفُ صِفَةُ الصَّرْفِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِصَرِيحِ الْمَتْنِ) أَيْ: قَوْلِهِ: فَيُعْطِيهِ كِفَايَتَهُمْ. (قَوْلُهُ: يَتَّضِحُ) مُتَعَلَّقُ لِتَفْرِيعِهِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: يَتَّضِحُ ضَعْفُ الثَّانِي) أَيْ: فِي الْجَوَاهِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>