للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ غُصِبَ الْفَرَسُ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ حَاضِرٍ وَإِلَّا فَلِذِيهِ كَمَا لَوْ ضَاعَ فَرَسُهُ فِي الْحَرْبِ فَوَجَدَهُ آخَرُ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ فَيُسْهَمُ لِمَالِكِهِ (ثَلَاثَةٌ) وَاحِدٌ لَهُ وَاثْنَانِ لِفَرَسِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ، أَوْ بِقُرْبِهِ مُتَهَيِّئًا لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَاتَلَ رَاجِلًا، أَوْ فِي سَفِينَةٍ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ وَيَرْكَبَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَلَوْ حَضَرَا بِفَرَسٍ مُشْتَرَكٍ أُعْطِيَا سَهْمَهُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَكِبَاهَا وَكَانَ فِيهَا قُوَّةُ الْكَرِّ وَالْفَرِّ بِهِمَا أُعْطَيَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ لَهُمَا وَسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَإِلَّا فَسَهْمَانِ لَهُمَا فَقَطْ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ لَهَا الرَّضْخَ كَمَا لَا غِنَاءَ فِيهِ وَلَوْ غَزَا نَحْوُ صِبْيَانٌ وَعَبِيدٌ وَنِسَاءٌ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَا عَدَا الْخُمُسَ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ تَسَاوٍ وَتَفْضِيلٍ مَا لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُمْ كَامِلٌ وَإِلَّا فَلَهُمْ الرَّضْخُ وَلَهُ الْبَاقِي وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الذِّمِّيِّينَ لَوْ حَضَرُوا مَعَ مُسْلِمٍ كَانَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ الرَّضْخُ وَالْبَاقِي لِلْمُسْلِمِ وَبِهِ يُصَرِّحُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَ أَهْلِ الرَّضْخِ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ فَتَعْبِيرُهُ بِأَهْلِ الرَّضْخِ هُنَا يُفِيدُ أَنَّ ذِكْرَهُ قَبْلَهُ الْعَبِيدَ وَالنِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي النِّهَايَةِ لَمْ يُرَجِّحْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ مِنْهُمَا شَيْئًا فِيمَا غَنِمَهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ كَامِلَانِ أَنَّهُ يُخَمِّسُ الْكُلَّ ثُمَّ لِلذِّمِّيِّ الرَّضْخُ لَا غَيْرُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ كَوْنَهُ تَابِعًا لِلْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ مُسَاوِيًا لَهُ (وَلَا يُعْطَى) مَنْ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ فَرَسٍ (إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ) لِلِاتِّبَاعِ (عَرَبِيًّا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ) كَبِرْذَوْنٍ، وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ أَعْجَمِيَّانِ وَهَجِينٍ، وَهُوَ مَا أَبُوهُ عَرَبِيٌّ فَقَطْ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى اللَّئِيمِ وَعَرَبِيٍّ أُمُّهُ أَمَةٌ وَمُقْرِفٍ، وَهُوَ عَكْسُهُ وَيُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْفَرَسِ أَيْضًا فَفِي الْقَامُوسِ الْمُقْرِفُ كَمُحْسِنٍ مَا يُدَانِي الْهُجْنَةَ أَيْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ لَا أَبُوهُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَافَ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَالْهُجْنَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَذَلِكَ لِصَلَاحِ الْكُلِّ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَتَفَاوُتُهَا فِيهِ كَتَفَاوُتِ الرِّجَالِ (لَا لِبَعِيرٍ وَغَيْرِهِ) كَفِيلٍ وَبَغْلٍ إذْ لَا تَصْلُحُ صَلَاحِيَةَ الْخَيْلِ نَعَمْ يُرْضِخُ لَهَا وَلَا يَبْلُغُ بِهَا سَهْمَ فَرَسٍ وَيُفَاوِتُ بَيْنَهَا وَأَعْلَاهَا الْفِيلُ فَالْبَعِيرُ قِيلَ إلَّا الْهَجِينَ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْفِيلِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَالْبَغْلُ فَالْحِمَارُ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ) لَا نَفْعَ فِيهِ كَصَغِيرٍ، وَهُوَ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً وَ (أَعْجَفَ)

ــ

[حاشية الشرواني]

لَمْ يُقَاتِلَا وَلَا نَوَيَا الْقِتَالَ. اهـ سم أَقُولُ: بَلْ إشَارَةً إلَى قَوْلِهِ: كَتَاجِرٍ نَوَى الْقِتَالَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ غُصِبَ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى وَلَوْ غَزَا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مِنْ غَيْرِ حَاضِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَعَارَ فَرَسًا، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ، أَوْ غَصَبَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ الْوَقْعَةَ، أَوْ حَضَرَ وَلَهُ فَرَسٌ غَيْرُهُ أَسْهَمَ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَحْضَرَهُ وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا وَلَا فَرَسَ مَعَهُ، وَعَلِمَ بِفَرَسِهِ، أَوْ ضَاعَ فَرَسُهُ الَّذِي يُرِيدُ الْقِتَالَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْمَغْصُوبِ وَلَا الضَّائِعِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلِذِيهِ) أَيْ: لِمَالِكِ الْفَرَسِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَلِذِيهِ) مَا نَصُّهُ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ الْغَاصِبِ. اهـ سم (قَوْلُهُ: مُتَهَيِّئًا لِذَلِكَ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا صَحِبَهُ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَدًّا لِلْقِتَالِ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي حَمْلِ الْأَثْقَالِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي سَفِينَةٍ) أَوْ فِي حِصْنٍ. اهـ مُغْنِي: (قَوْلُهُ: أَنَّ لَهَا) أَيْ: لِلْفَرَسِ الرَّضْخَ وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَا غِنَاءَ إلَخْ) أَيْ: كَفَرَسٍ لَا غِنَاءَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَحْوُ صِبْيَانٍ إلَخْ) مِنْ النَّحْوِ الْمَجَانِينُ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: قَسَمَ بَيْنَهُمْ إلَخْ) ع ش وَيَتْبَعُهُمْ صِغَارُ السَّبْيِ فِي الْإِسْلَامِ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: قَوْلِهِ: وَإِلَّا فَلَهُمْ الرَّضْخُ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَيْ: وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَتَعْبِيرُهُ) أَيْ: الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لِلتَّمْثِيلِ إلَخْ) أَيْ: فَمِثْلُهُمْ ذِمِّيُّونَ مَعَهُمْ مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ: فِي النِّهَايَةِ) وَقَوْلُهُ: لَمْ يُرَجِّحْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فِيمَا غَنِمَهُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا نَعْتٌ لِوَجْهَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُخَمَّسُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَبِرْذَوْنٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَعْلَاهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَفِي الْقَامُوسِ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ) أَيْ: الْهَجِينُ. (قَوْلُهُ: وَعَرَبِيٍّ) عَطْفٌ عَلَى اللَّئِيمِ وَقَوْلُهُ: وَمُقْرِفٍ كَقَوْلِهِ: وَهَجِينٍ عَطْفٌ عَلَى بِرْذَوْنٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْهَجِينِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أُمُّهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الْقَامُوسِ، وَتَفْسِيرٌ لِمَا يُدَانِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَتَفَاوُتُهُمَا فِيهِ كَتَفَاوُتِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا لِبَعِيرٍ إلَخْ) وَالْحَيَوَانُ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مَا يُرْضَخُ وَمَا يُسْهَمُ لَهُ حُكْمُ مَا يُرْضَخُ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَغَيْرِهِ) وَمِنْ الْغَيْرِ مَا لَوْ رَكِبَ طَائِرًا وَقَاتَلَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ حَمَلَ آدَمِيٌّ آدَمِيًّا وَقَاتَلَ عَلَيْهِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا بِأَنْ يُعْطَى كُلٌّ سَهْمَ رَاجِلٍ، أَوْ لِلْمُقَاتِلِ وَيُرْضَحُ لِلْحَامِلِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَصْلُحُ) أَيْ: غَيْرُ الْخَيْلِ. (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ: الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْغَيْرِ. (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِرَضْخِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ. (قَوْلُهُ: قِيلَ: إلَّا الْهَجِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ) أَيْ: الْهَجِينُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: الْبَعِيرُ لَا نَفْعَ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَمَا لَا غِنَاءَ فِيهِ (قَوْلُهُ لَا نَفْعَ فِيهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: فَلَهُمْ الرَّضْخُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَعْجَفَ) وَلَوْ أُحْضِرَ أَعْجَفَ فَصَحَّ فَإِنْ كَانَ حَالَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ صَحِيحًا أَسْهَمَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. نِهَايَةٌ وَمُغْنِي؛ وَيَنْبَغِي أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: حَالَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَهْزُولٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَهُمْ الرَّضْخُ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالتَّاجِرُ، وَالْمُحْتَرِفُ إذَا لَمْ يُقَاتِلَا، وَلَا نَوَيَا الْقِتَالِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَذَيْهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ الْغَاصِبِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَنْبَغِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلَهُ، وَلَوْ غَزَا نَحْوُ صِبْيَانٍ إلَخْ) ، وَمَنْ كَمُلَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَعَرَبِيٍّ) عَطْفٌ عَلَى مُقْرِفٍ، وَهَجِينٌ قَبْلَهُ عَطْفٌ عَلَى بِرْذَوْنٍ. (قَوْلُهُ: وَأَعْلَاهَا الْفِيلُ فَالْبَعِيرُ قِيلَ: إلَّا الْهَجِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفَضَّلُ الْبَعِيرُ عَلَى الْبَغْلِ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُسْهِمُ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: ٦] ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقِ عَلَى الْحَاوِي، وَالْأَنْوَارِ تَفْضِيلَ الْبَغْلِ عَلَى الْبَعِيرِ، وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا، وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ، وَجَمَعَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى نَحْوِ الْهَجِينِ، وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَعْجَفَ) ، وَلَوْ أَحْضَرَهُ أَعْجَفَ فَصَحَّ فَإِنْ كَانَ حَالَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ صَحِيحًا أُسْهِمَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: حَالَ حُضُورِ

<<  <  ج: ص:  >  >>