للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَدِمَ وَاضْطُرِرْنَا لَهُمْ لَزِمَ أَغْنِيَاؤُنَا إعَانَتَهُمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ امْتَنَعُوا وَلَمْ يُجْبِرْهُمْ الْإِمَامُ حَلَّ لِأَهْلِهِ الَّذِينَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ مِنْهُ كِفَايَتُهُمْ الْأَخْذُ مِنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ الَّذِي مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْآلُ مِنْهَا إذَا مُنِعُوا مِنْ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ ثَمَّ لِشَرَفِ ذَوَاتِهِمْ بِخِلَافِهِ هُنَا

(وَابْنُ السَّبِيلِ) الشَّامِلُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَفِيهِ تَغْلِيبٌ (مُنْشِئُ سَفَرٍ) مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَطَنَهُ، وَقُدِّمَ اهْتِمَامًا بِهِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِيهِ إذْ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ مَجَازٌ لِدَلِيلٍ هُوَ عِنْدَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الثَّانِي بِجَامِعِ احْتِيَاجِ كُلٍّ لِأُهْبَةِ السَّفَرِ (أَوْ مُجْتَازٌ) بِهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَازَمَتِهِ السَّبِيلَ، وَهِيَ الطَّرِيقُ وَأَفْرَدَ فِي الْآيَةِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَحَلُّ الْوَحْدَةِ وَالِانْفِرَادِ. (وَشَرْطُهُ) مِنْ جِهَةِ الْإِعْطَاءِ لَا التَّسْمِيَةِ (الْحَاجَةُ) بِأَنْ لَا يَجِدَ مَا يَقُومُ بِحَوَائِجِ سَفَرِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَعَدَمِ وُجُودِ مُقْرِضٍ بِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي السَّفَرِ أَشَدُّ، وَالْحَاجَةَ فِيهِ أَغْلَبُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ.

(وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ) الشَّامِلُ لِسَفَرِ الطَّاعَةِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ، وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ بِأَنْ عَصَى بِهِ لَا فِيهِ كَسَفَرِ الْهَائِمِ؛ لِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ وَالدَّابَّةِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ حَرَامٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِإِعْطَائِهِ إعَانَتُهُ وَلَا يُعَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ تَابَ أُعْطِيَ لِبَقِيَّةِ سَفَرِهِ

(وَشَرْطُ آخِذِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ) الْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ إلَّا الْمُكَاتَبَ فَلَا يُعْطَى مُبَعَّضٌ، وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ و (الْإِسْلَامُ) فَلَا يَدْفَعُ مِنْهَا لِكَافِرٍ إجْمَاعًا. نَعَمْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَافِرٍ وَعَبْدٍ كَيَّالٍ، أَوْ حَامِلٍ، أَوْ حَافِظٍ، أَوْ نَحْوِهِمْ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعٍ، وَإِنْ كَانَ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ اسْتِئْجَارِ ذَوِي الْقُرْبَى، وَالْمُرْتَزِقَةِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ بِخِلَافِ عَمَلِهِ فِيهِ بِلَا إجَارَةٍ؛ لِأَنَّ فِيمَا يَأْخُذُهُ حِينَئِذٍ شَائِبَةَ زَكَاةٍ، وَبِهَذَا يُخَصُّ عُمُومُ قَوْلِهِ: (وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا) ، وَإِنْ مُنِعُوا حَقَّهُمْ مِنْ الْخُمُسِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»

ــ

[حاشية الشرواني]

فَإِنْ عُدِمَ) أَيْ: الْفَيْءُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إلَيْهِمْ) أَيْ: الْمُرْتَزِقَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعُوا) أَيْ: الْأَغْنِيَاءُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُجْبِرْهُمْ) أَيْ: الْأَغْنِيَاءَ الْمُمْتَنِعِينَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: غَيْرَهُمْ أَيْ: غَيْرَ أَهْلِ الْفَيْءِ، وَهُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ " لَمْ يَجِدْ " وَفَاعِلُهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْآلُ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الْفَيْءِ وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ: الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: مَرَّ) أَيْ: عَنْ الْإِمَامِ

. (قَوْلُهُ: الشَّامِلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَشَرْطُ آخِذِ الزَّكَاةِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَالْأُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقُدِّمَ إلَى إطْلَاقِهِ، وَقَوْلُهُ: وَأُفْرِدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ: وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقُدِّمَ أَيْ: الْمُنْشِئُ عَلَى الْمُجْتَازِ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِ الْخِلَافِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجْتَازِ، مَجَازٌ فِي الْمُنْشِئِ وَإِعْطَاءُ الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ مُرِيدَ السَّفَرِ مُحْتَاجٌ إلَى أَسْبَابِهِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِمَحَلِّ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: سُمِّيَ) أَيْ: الْمُجْتَازُ بِذَلِكَ أَيْ: ابْنُ السَّبِيلِ.

(قَوْلُهُ: وَأُفْرِدَ) أَيْ: ابْنُ السَّبِيلِ (قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْإِعْطَاءِ إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: شَرْطُ إعْطَائِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: فِي مَكَان آخَرَ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَيْ: إذَا غَابَ مَالُهُمَا (قَوْلُهُ: الشَّامِلُ لِسَفَرِ الطَّاعَةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا فِيهِ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ مَاتَ (قَوْلُهُ: لِسَفَرِ الطَّاعَةِ) كَسَفَرِ حَجٍّ وَزِيَارَةٍ، وَالْمَكْرُوهُ كَسَفَرِ مُنْفَرِدٍ، وَالْمُبَاحُ كَسَفَرِ تِجَارَةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَسَفَرِ الْهَائِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِمَامُ السَّفَرَ لَا لِقَصْدٍ صَحِيحٍ كَسَفَرِ الْهَائِمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: كَسَفَرِ الْهَائِمِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْهَائِمَ عَاصٍ بِسَفَرِهِ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْ: سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ سَفَرٌ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَسَفَرِ الْهَائِمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ كَسَفَرِ الْهَائِمِ وَقَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَعْصِيَةِ

(قَوْلُهُ: الْحُرِّيَّةُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحَامِلٌ، وَقَوْلَهُ وَالْمُرْتَزِقَةُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِمْ) كَالْوَزَّانِ وَالْجَمَّالِ (قَوْلُهُ: نَحْوَ سَاعٍ) ، وَهُوَ الَّذِي يُرْسَلُ إلَى الْبِلَادِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا أَمَانَةَ إلَخْ) لَا يُقَالُ مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ امْتِنَاعُ مَا سَبَقَ آنِفًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ مَشْمُولٌ بِنَظَرِ الْعَامِلِ وَإِشْرَافِهِ وَتَعَهُّدِهِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا أَمَانَةَ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَافِرٍ وَعَبْدٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ عَامٍّ كَنَحْوِ سِعَايَةٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ ذَوِي الْقُرْبَى الْمَارُّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ مُنِعُوا حَقَّهُمْ إلَخْ) قَالَ ابْنُ مُطَيْرٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْ: سَوَاءٌ أُعْطُوا حَقَّهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ أَمْ لَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَطْعًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَجَوَّزَ الْإِصْطَخْرِيُّ إعْطَاءَهُمْ وَاخْتَارَهُ الْهَرَوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَفْتَى بِهِ شَرَفُ الدِّينِ الْبَارِزِيُّ وَلَا بَأْسَ بِهِ، بَلْ فِي حَدِيثٍ لِلطَّبَرَانِيِّ مَا يَشْهَدُ لَهُ أَيْ: بِقَوْلِهِ «أَلَيْسَ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يَكْفِيكُمْ» أَيْ يُغْنِيكُمْ أَيْ: أَنْتُمْ مُسْتَغْنُونَ بِخُمْسِ الْخُمْسِ فَإِذَا عُدِمَ خُمْسُ الْخُمْسِ زَالَ الْغِنَى، فَخُمْسُ الْخُمْسِ عِلَّةٌ لِاسْتِغْنَائِهِمْ وَشَرْطٌ لِمَنْعِهِمْ، فَإِذَا زَالَ الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَانِعُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارَ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْيَمَنِ لِبُعْدِهِمْ عَنْ مَحَلِّ الْغَنَائِمِ وَقِلَّةِ شَفَقَةِ الْمُلُوكِ وَأَهْلِ الثَّرْوَةِ وَشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ الَّتِي شَاهَدْنَا وَلِلَّهِ أَحْكَامٌ تَحْدُثُ بِحُدُوثِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ: سَوَاءٌ مُنِعُوا إلَخْ وَنُقِلَ عَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ صَرْفِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

سَهْمُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ كُمِّلَ لَهُمْ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَدِمَ) أَيْ: الْفَيْءُ

(قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْإِعْطَاءِ لَا التَّسْمِيَةِ) أَيْ: فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: شَرْطِ إعْطَائِهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ) أَيْ: فِيمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>