للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَشَرْطُ السَّاعِي) وَصْفٌ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ السَّابِقَةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مِنْ مَوَالِيهمْ وَلَا مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ وَمَرَّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضَ أُجْرَةٍ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ لِيَعْرِفَ مَا يَأْخُذُهُ، وَمَنْ يَدْفَعُ لَهُ (فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ أَخَذَ وَدَفَعَ) بِأَنْ نَصَّ لَهُ عَلَى مَأْخُوذٍ بِعَيْنِهِ وَمَدْفُوعٍ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ كَاتِبٍ وَحَاسِبٍ وَمُشْرِفٍ (الْفِقْهُ) وَلَا الْحُرِّيَّةُ أَيْ: وَلَا الذُّكُورَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهَا سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ. نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ وِلَايَةٍ، وَقَوْلُ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ حَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَّنٍ وَصَرْفٍ لِمُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَحْضُ اسْتِخْدَامٍ لَا وِلَايَةَ فِيهِ أَيْ: لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ لَهُ الثَّلَاثَةَ الْمَأْخُوذَ وَالْمَأْخُوذَ مِنْهُ، وَالْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ دَخْلٌ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِنَا: بِأَنْ نَصَّ لَهُ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ كَانَ لَهُ نَوْعَ وِلَايَةٍ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيَتَأَيَّدُ حَمْلُهُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْآحَادِ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ، وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ

(وَلْيُعْلِمْ) الْإِمَامُ، أَوْ السَّاعِي نَدْبًا (شَهْرًا لِأَخْذِهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ لِيَتَهَيَّأَ ذَوُو الْأَمْوَالِ لِدَفْعِهَا وَالْمُسْتَحَقُّونَ لِقَبْضِهَا وَالْمُحَرَّمُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ الْمُخْتَلِفُ فِي حَقِّ النَّاسِ بِخِلَافِ نَحْوِ زَرْعٍ وَثَمَرٍ لَا يُسَنُّ فِيهِ ذَلِكَ، بَلْ يَبْعَثُ الْعَامِلَ وَقْتَ وُجُوبِهِ مِنْ اشْتِدَادِ الْحَبِّ وَإِدْرَاكِ الثَّمَرِ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ غَالِبًا فِي النَّاحِيَةِ الْوَاحِدَةِ كَثِيرَ اخْتِلَافٍ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ تَمَّ حَوْلُهُ وَوَجَدَ الْمُسْتَحِقَّ وَلَا عُذْرَ لَهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِلْمُحَرَّمِ وَلَا لِغَيْرِهِ

(وَيُسَنُّ وَسْمُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ) وَخَيْلِهِ وَحُمُرِهِ وَبِغَالِهِ وَفِيلَتِهِ لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي، وَلِتَتَمَيَّزَ حَتَّى يَرُدَّهَا وَاجِدُهَا، وَلِئَلَّا يَتَمَلَّكَهَا الْمُتَصَدِّقُ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَنْ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ أَفْرَزَهُ جَازَ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وُصِفَ) أَيْ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ذَاتَ الْعَامِلِ بِعِنْوَانِ السِّعَايَةِ (قَوْلُهُ: بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَعْنَى الْعَامِلِ الْعَامِّ خِلَافَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: الْآتِي كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ كَاتِبٍ إلَخْ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ: بِأَنَّ فِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامًا (قَوْلُ الْمَتْنِ عَدْلًا) اسْتَغْنَى بِذِكْرِهِ عَنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَالتَّكْلِيفِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الشَّهَادَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا.

(قَوْلُهُ: يُغْتَفَرُ) يَعْنِي يُتَسَاهَلُ وَلَا يُعْتَبَرُ (قَوْلُهُ: فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ إلَخْ) ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ حَيْثُ لَمْ يُسْتَأْجَرْ أَمَّا إذَا اُسْتُؤْجِرَ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا. اهـ. ع ش أَقُولُ: وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ بِقَوْلِهِ وَمَرَّ (قَوْلُهُ: كَأَعْوَانِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ الْأَحْكَامُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا الْحُرِّيَّةُ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ حَيْثُ عَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَا يَدْفَعُهُ. اهـ. ع ش وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ. اهـ. وَقَوْلُ سم قَوْلُهُ: مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ يَدْخُلُ فِيهِ الْبُلُوغُ لِانْدِرَاجِهِ فِي عَدَالَةِ الشَّهَادَةِ لَكِنْ لَوْ أَمَرَهُ بِأَخْذِ دِينَارٍ مُعَيَّنٍ حَاضِرٍ وَدَفْعِهِ لِفَقِيرٍ مُعَيَّنٍ حَاضِرٍ عِنْدَهُ فَالْوَجْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ. اهـ. (قَوْلُهُ: سِفَارَةُ) أَيْ: وَكَالَةُ (قَوْلُهُ: عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَّنٍ) أَيْ: لِمُعَيَّنٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لَمَّا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، إذْ تَعْيِينُ الْمَأْخُوذِ بِالشَّخْصِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ يَسْتَلْزِمُ تَعْيِينَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: تَوْكِيلُ الْآحَادِ لَهُ) أَيْ الْكَافِرِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْهُ مَا يُفْعَلُ إلَى وَكَذَا ضَرَبَ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ) هَلْ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ الزَّكَاةَ، أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَشُكَّ تَرَدَّدَ فِيهِ سم أَقُولُ: وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي بِشِقَّيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْإِخْرَاجِ لَا فَائِدَةَ لِلْبَعْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ نَقْلُهَا لِلْمُحْتَاجِينَ وَإِمْكَانُ التَّعْمِيمِ وَالنَّظَرِ فِيمَا هُوَ أَصْلَحُ. اهـ. ع ش

. (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ خِلَافًا لِمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ نَدْبِ تَعْيِينِ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي الزَّكَاةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَوْلَهُ) أَيْ: حَوْلَ مَالِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ) أَيْ: فَإِنْ أَخَّرَ وَتَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ضَمِنَ زَكَاتَهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَضْمَنُ الْإِمَامُ إنْ أَخَّرَ التَّفْرِيقَ بِلَا عُذْرٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِتَفْرِيقِهَا إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ بِخِلَافِ الْإِمَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمُسْتَحِقِّ قَدْرَ مَا أَخَذَهُ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ صُرَّةً وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا أَجْزَأَهُ زَكَاةً، وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ، وَإِنْ اتَّهَمَ رَبُّ الْمَالِ فِيمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَأَنْ قَالَ: لَمْ يَحُلْ عَلَيَّ الْحَوْلُ لَمْ يَجِبْ تَحْلِيفُهُ، وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ بِمَا يَدَّعِيهِ كَأَنْ قَدْ أَخْرَجْتُ زَكَاتَهُ، أَوْ بِعْتُهُ، وَيُسَنُّ لِلْمَالِكِ إظْهَارُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُسَاءَ الظَّنُّ بِهِ، وَلَوْ ظَنَّ آخِذُ الزَّكَاةِ أَنَّهُ أَعْطَى مَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرَهُ مِنْ الْأَصْنَافِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ وَإِذَا أَرَادَ الْأَخْذَ مِنْهَا لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنْ قَدْرِهَا فَيَأْخُذُ بَعْضَ الثَّمَنِ بِحَيْثُ يَبْقَى مَا يَدْفَعُهُ إلَى اثْنَيْنِ مِنْ صِنْفِهِ وَلَا أَثَرَ لِمَا دُونَ غَلَبَةِ الظَّنِّ. اهـ.

. (قَوْلُهُ: وَخَيْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِغَيْرِ نَحْوِ إرْثٍ وَقَوْلَهُ: وَبَحَثَ إلَى وَيَظْهَرُ وَقَوْلَهُ: وَقَدْ مَرَّ إلَى وَكُتُبِ جِزْيَةٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَا ضَرَبَ إلَى وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَبَحَثَ. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهَا) أَيْ: فِي نَعَمِ الصَّدَقَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: حَتَّى يَرُدَّهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ: دُونَ الْبَاقِي بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ هَذَا الْقَوْلِ بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ، وَحِينَئِذٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَا بَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بَاقِي هَذَا الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِ شَيْءٌ فَيُرَدُّ هَذَا الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّتِهِ بِشَرْطِهِ

(قَوْلُهُ: وَصِفَة بِأَحَدِ أَوْصَافه) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَعْنَى الْعَامِل الْعَام خِلَاف مَا اقْتَضَاهُ قَوْله الْآتِي كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْو كَاتِب إلَخْ. (قَوْله: وَمَرَّ) أَيْ: فِي شَرْح قَوْل الْمُصَنِّفِ، وَشَرْط أَخْذِ الزَّكَاة مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة الْإِسْلَام. (قَوْله: مِنْ بَقِيَّة الشُّرُوطِ) يَدْخُلُ فِيهِ الْبُلُوغُ لِانْدِرَاجِهِ فِي عَدَالَةِ الشَّهَادَةِ؛ لَكِنْ لَوْ أَمَرَهُ بِأَخْذِ دِينَار مُعَيَّنِ حَاضِر، وَدَفَعَهُ لِفَقِيرٍ مُعَيَّنٍ حَاضِرٍ عِنْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>