مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ لِلصَّوْمِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَصْرِ الْبَاءَةِ عَلَى الْمُؤَنِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ مَنْ عَدِمَهَا يُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِ الْجِمَاعَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَلَمْ يَجِبْ مَعَ هَذَا الْأَمْرِ لِآيَةِ {مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء: ٣] وَرَدَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَلَالُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِظَاهِرِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ الَّذِي حَكَوْهُ قَوْلَ إنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِبَقَاءِ النَّسْلِ وَوُجِّهَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ خَافَ زِنًا قِيلَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ لَا يُوجَدُ إلَّا بِهِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُرِدْ التَّسَرِّي نَعَمْ حَيْثُ نَدَبَ لِوُجُودِ الْحَاجَةِ وَالْأُهْبَةِ وَجَبَ بِالنَّذْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ الْعُقُودُ لَا تَلْتَزِمُ فِي الذِّمَّةِ إذَا الْتَزَمَتْ بِغَيْرِ نَذْرٍ وَمِنْ ثَمَّ انْعَقَدَ فِي عَلَيَّ أَنْ أَشْتَرِيَ عَبْدًا وَأَعْتِقَهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ النِّكَاحُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى رِضَا الْغَيْرِ، وَهُوَ لَيْسَ إلَيْهِ إذْ الشِّرَاءُ كَذَلِكَ وَقَدْ أَوْجَبُوهُ.
وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ أَيْضًا إذَا طَلَّقَ مَظْلُومَةً فِي الْقَسْمِ لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ لَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ بِدْعِيٌّ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْبِدْعِيِّ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الرَّجْعَةُ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِدْرَاكِ ظُلَامَةِ الْآدَمِيِّ وَمَنْعُ جَمْعٍ التَّسَرِّيَ لِعَدَمِ التَّخْمِيسِ مَرْدُودٌ كَمَا يَأْتِي بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَّجِهُ فِيمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ سَابِيَهَا مُسْلِمٌ لَا فِيمَنْ شَكَّ فِي سَابِيهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَلَا فِيمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ سَابِيَهَا كَافِرٌ مِنْ كَافِرٍ أَوْ اشْتَرَى خُمْسَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ نَاظِرِهِ لِحِلِّهَا يَقِينًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِمَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ النِّكَاحُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْجِمَاعُ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ بِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَيْ فِي آخِرِ الْخَبَرِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْلَى إلَخْ) لَكِنْ فِيهِ تَوْزِيعٌ إذْ الْمُرَادُ فِيهِ بِالْبَاءَةِ فِي الْإِثْبَاتِ الْمُؤَنُ مَعَ الْجِمَاعِ وَفِي النَّفْيِ مُجَرَّدُ الْمُؤَنِ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ وَمُخَالَفَةٌ لِلظَّاهِرِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الشَّبَابِ الْمُسْتَلْزِمِ غَالِبًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِبْ) أَيْ التَّزْوِيجُ وَقَوْلُهُ مَعَ هَذَا الْأَمْرِ هُوَ قَوْلُهُ: فَلْيَتَزَوَّجْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِآيَةِ مَا طَابَ إلَخْ) إذْ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَيْ بِمَا طَابَ إلَخْ (قَوْلُهُ الْحَلَالُ مِنْ النِّسَاءِ) أَيْ لَا الْمُسْتَطَابُ؛ لِأَنَّ فِي النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتٌ وَهُنَّ مَنْ فِي قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ بِظَاهِرِهِ) أَيْ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: قَوْلُ أَنَّهُ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ خَبَرٌ فَإِنَّ وَقَوْلُهُ وَوَجْهُ أَنَّهُ إلَخْ بِالْإِضَافَةِ عَطْفٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَرَادَ التَّسَرِّي أَوَّلًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِحْصَانَ) أَيْ الَّذِي يَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا خَوْفَ الرَّجْمِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنْ لَمْ يَرِدْ إلَخْ) يَمِيلُ إلَيْهِ قَوْلُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ وَجَبَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ بِالنَّذْرِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ) لَعَلَّهُ فِي بَابِ النَّذْرِ مِنْهُ وَإِلَّا فَالشَّرْحُ لَمْ يَصِلْ فِيهِ إلَى هَذَا الْبَابِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ) رُدَّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ انْعَقَدَ) أَيْ نَذْرُ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: إنْ اشْتَرَى إلَخْ) هَلْ يَجِبُ الشِّرَاءُ مُطْلَقًا، أَوْ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ وَلَمْ يَتَعَسَّرْ تَمَلُّكُهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ انْعَقَدَ إلَخْ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ أَيْ اعْتِرَاضًا عَلَى الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إذْ الشِّرَاءُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الشِّرَاءَ وَجَبَ هُنَا تَبَعًا وَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ نَذْرُ الْعِتْقِ فَلَمْ يَقَعْ النَّذْرُ عَلَى الشِّرَاءِ هُنَا بِالذَّاتِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ النَّذْرَ وَاقِعٌ بِالذَّاتِ عَلَى الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الثُّبُوتُ فِي الذِّمَّةِ تَبَعًا أَمْكَنَ الثُّبُوتُ قَصْدًا فَلْيُرْتَكَبْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) وَهَذَا الْبَحْثُ ظَاهِرٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الذِّمَّةَ اُشْتُغِلَتْ فِيهَا بِحَقٍّ لَهَا فَوَجَبَ رَدُّهُ وَيَجِبُ مَا يَكُونُ طَرِيقًا مُتَعَيَّنًا لَهُ وَلَا كَذَلِكَ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ إذْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ تُطَالِبُهُ بِرَدِّهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ إلَخْ) الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَمَنَعَ جَمْعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَنَصَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا فِيمَنْ شَكَّ إلَى لَا فِيمَنْ تَحَقَّقَ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَمَنَعَ جَمْعٌ التَّسَرِّي إلَخْ) أَيْ فِي هَذَا الزَّمَنِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي السِّيَرِ (قَوْلُهُ: إنْ سَابِيهَا مُسْلِمٌ) أَيْ وَلَمْ يَشْتَرِ الْخُمُسَ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مِنْ كَافِرٍ) أَيْ سَبَاهَا مِنْ كَافِرٍ حَرْبِيٍّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى خُمُسَ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ) يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا، أَوْ أَوْلِيَائِهِمْ سم هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مُرِيدُ الشِّرَاءِ غَيْرَ السَّابِي وَإِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيُّ قَالَ الشِّهَابُ سم يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا، أَوْ أَوْلِيَائِهِمْ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِخُمُسِ بَيْتِ الْمَالِ مَا قَابَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَانِمِينَ الَّذِي يُخَمَّسُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ لَا خُمُسُ الْخُمُسِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ وَأُضِيفَ لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي جَمِيعِهِ لِلْإِمَامِ كَمَا يُعْلَمُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْلَى إلَخْ) لَكِنْ فِيهِ تَوْرِيعٌ إذْ الْمُرَادُ فِيهِ بِالْبَاءَةِ فِي الْإِثْبَاتِ الْمُؤَنِ مَعَ الْجِمَاعِ وَفِي النَّفْيِ مُجَرَّدُ الْمُؤَنِ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ وَمُخَالَفَةٌ لِلظَّاهِرِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الشَّبَابِ الْمُسْتَلْزِمِ غَالِبًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ) لَعَلَّهُ فِي بَابِ النَّذْرِ مِنْهُ وَإِلَّا فَالشَّرْحُ لَمْ يَصِلْ فِيهِ إلَى هَذَا الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ انْعَقَدَ) أَيْ النَّذْرُ (قَوْلُهُ: إذْ الشِّرَاءُ كَذَلِكَ) قَدْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الشِّرَاءَ وَجَبَ هُنَا تَبَعًا وَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ قَدْرُ الْعِتْقِ فَلَمْ يَقَعْ النَّذْرُ عَلَى الشِّرَاءِ هُنَا بِالذَّاتِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ النَّذْرَ وَاقِعٌ بِالذَّاتِ عَلَى الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الثُّبُوتُ فِي الذِّمَّةِ تَبَعًا أَمْكَنَ الثُّبُوتَ قَصْدًا فَلْيُرْتَكَبْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذَا) الْوَجْهَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى خُمْسَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ نَاظِرِهِ) يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا، أَوْ