للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا احْتِيَاطًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ نِكَاحِ زَوْجَةِ مَفْقُودٍ بَانَ مَيِّتًا وَأَمَةِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا قُلْت لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ الْعِلْمِ بِحِلِّهَا شَرْطٌ لِحِلِّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ وَنُفُوذِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِتَبَيُّنِ نُفُوذِهِ بَاطِنًا، وَإِنْ أَثِمَ بِالْعَقْدِ وَحُكِمَ بِبُطْلَانِهِ ظَاهِرًا وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الصِّحَّةِ فِيمَنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ، وَهُوَ يَشُكُّ أَنَّهَا بَالِغَةٌ، أَوْ لَا فَبَانَتْ بَالِغَةٌ، أَوْ زَوَّجَ الْخُنْثَى أُخْتَهُ فَبَانَ رَجُلًا وَالْبُطْلَانُ فِيمَنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِأَنَّ الشَّكَّ فِي ذَيْنِك وَنَظَائِرِهِمَا فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ وَفِي الْأَخِيرَةِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ، وَهُوَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَيُبْطِلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْلَى مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا إذَا بَانَ مَوْتُهُ فَكَذَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْأُخْرَى إذَا بَانَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ.

ثُمَّ رَأَيْت الْفَارِقَ بِمَا ذَكَرَ صَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ بِمَا ذَكَرْته فَقَالَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الْعِلْمُ بِوُجُودِ شُرُوطِ النِّكَاحِ حَالَ عَقْدِهِ شَرْطٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ لَا لِصِحَّتِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ مُحَقَّقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ مُخْطِئًا فِي مُبَاشَرَتِهِ وَيَأْثَمُ إنْ أَقْدَمَ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ وَفِي الْوَلِيِّ مِنْ فَقْدِ نَحْوِ رِقٍّ وَصِبًى وَأُنُوثَةٍ، أَوْ خُنُوثَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي وَفِي الزَّوْجَةِ مِنْ الْخُلُوِّ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَمِنْ جَهْلٍ مُطْلَقٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَتُهُ وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِالزَّوْجَةِ إمَّا مَعْرِفَةُ اسْمِهَا وَنَسَبِهَا أَوْ مُعَايَنَتِهَا فَزَوَّجْتُك هَذِهِ، وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ أَوْ وَرَاءَ سُتْرَةٍ وَالزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهَا وَلَا اسْمَهَا وَنَسَبَهَا بَاطِلٌ لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا اهـ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا مِنْهُ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ أَيْ وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ أَشَارَ لِحَاضِرَةٍ وَقَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ صَحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَذَا الَّتِي فِي الدَّارِ وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا وَالزَّرْكَشِيُّ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ الْقَفَّالِ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ يُشْعِرُ بِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَعْلَمُ نَسَبَهَا أَيْ، أَوْ عَيْنَهَا فَلَمْ يُخَالِفْ كَلَامَ الْأَصْحَابِ الْمُطْلِقِينَ فِي زَوَّجْتُك هَذِهِ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي أَنَّ الشُّهُودَ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا كَالزَّوْجِ وَاَلَّذِي أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ مِثْلُهُ لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ حُضُورُهُمْ وَضَبْطُ صِيغَةِ الْعَقْدِ لَا غَيْرُ حَتَّى لَوْ دُعُوا لِلْأَدَاءِ لَمْ يَشْهَدُوا إلَّا بِصُورَةِ الْعَقْدِ الَّتِي سَمِعُوهَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ بِأَنَّ جَهْلَهُ الْمُطْلَقَ بِهَا يُصَيِّرُ الْعَقْدَ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ جَهْلِهِمْ لِبَقَاءِ فَائِدَتِهِ بِمَعْرِفَتِهِ لَهَا وَلَا نَظَرَ لِتَعَذُّرِ التَّحَمُّلِ هُنَا كَمَا لَا نَظَرَ لِتَعَذُّرِ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا) أَيْ ظَاهِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ ظَنِّ الْحِلِّ.

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) رَاجِعٌ فِي أَيِّ مَحَلٍّ (قَوْلُهُ: شَرْطٌ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْبَاطِنِ (قَوْلُهُ: وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَحُكِمَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَثِمَ إلَخْ فَهُوَ غَايَةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَالْبُطْلَانِ) عَطْفٌ عَلَى الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْحِلُّ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) جَوَابٌ وَأَمَّا الْفَرْقُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ آنِفًا مِنْ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيُبْطِلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ بِاقْتِضَاءِ عَدَمِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا) أَيْ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته) أَيْ فِي قَوْلِهِ قُلْت لَا إشْكَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَالَ عَقْدِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ) فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فَفِي الْبَحْرِ إلَخْ سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَسَيَذْكُرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَيَأْثَمُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُخْطِئًا (قَوْلُهُ وَفِي الْوَلِيِّ) عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفِي الزَّوْجَةِ اهـ سم (قَوْلُ، أَوْ خُنُوثَةٍ) الْأَوْلَى وَخُنُوثَةٍ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ جَهْلٍ مُطْلَقٍ) أَيْ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهَا بِوَجْهٍ كَأَنْ قِيلَ لَهُ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا وَلَا اسْمَهَا وَنَسَبَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ) أَيْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ بَاطِلٌ) ارْتِضَاءٌ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلِّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: أَيْ وَجَرَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ.

(قَوْلُهُ: لَوْ أَشَارَ إلَخْ) هُوَ مَقُولُ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَالزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ هُوَ مَقُولُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ كَثِيرِينَ وَقَوْلُهُ يُشْعِرُ إلَخْ خَبَرٌ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ قَالَا وَقَوْلُهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي مَفْعُولُ فَلَمْ يُخَالِفْ (قَوْلُهُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ كَالزَّوْجِ أَيْ كَمَعْرِفَةِ الزَّوْجِ لَهَا (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ أَنَّهُمْ مِثْلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

جَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا لَهَا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الصِّحَّةُ لَكِنْ يَفْسُدُ الصَّدَاقُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ سُمِّي خَمْرًا وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ لِتَضَمُّنِ هَذَا الشَّرْطِ عَجْزًا عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مِلْكُ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ التَّشْرِيكِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا) أَيْ ظَاهِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: قُلْت لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْمَجْهُولِ حِلُّهَا فَيُشْكِلُ الْفَرْقُ فَتَأَمَّلْ جِدًّا (قَوْلُهُ وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي الْوَلِيِّ) عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدَ وَفِي الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بَاطِلٌ) ارْتَضَاهُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا) اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلَّلِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ) اعْتَمَدَهُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>